العدد 5306 - الجمعة 17 مارس 2017م الموافق 18 جمادى الآخرة 1438هـ

القضاء يحدد 10 مايو للحكم بقضية محكوم بالإعدام و8 بالمؤبد بقضية مقتل شرطي بالسهلة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

17 مارس 2017

قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة السر ناجي عبدالله، مد أجل للحكم بالقضية المعادة من محكمة التمييز والمتمثلة في استئناف 9 متهمين أحدهم محكوم بالإعدام وآخرون بالمؤبد، والمتهمون بقتل شرطي والمعروفة بقضية السهلة للحكم بجلسة 10 مايو/ أيار 2017 بدلاً من جلسة يوم أمس الأول الخميس 16 مارس/ آذار 2017

وكانت محكمة التمييز نقضت في (ديسمبر/ كانون الأول 2015) الحكم الصادر على متهمي السهلة التي بينها حكم بإعدام المتهم الأول بقضية قتل شرطي.

وقد جاء ضمن حيثيات حكم محكمة التمييز أن «الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف، وإن الاعتراف الذي تعتد به يجب أن يكون اختيارياً ولا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئ عن أمر غير مشروع كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، فكان يتعين على المحكمة وقد دفع أمامها بأن اعتراف الطاعنين الخامس والتاسع كان نتيجة إكراه أدبي ومادي تمثل فيما أصابهم من الأذى الذي قام عليه الدليل، من وجود إصابات عديدة ومتفرقة في أنحاء الجسم بهما».

وأضافت «المحكمة يجب أن تتولى هي تحقيق دفاعهما وتبحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بأقوالهما، فإن هي نكلت عن ذلك واكتفت بقولها القاصر إنها لا ترى دليلاً كافياً على الإكراه وتأثيره في الأقوال لدى جهات الاستدلال أو التحقيق، كل ذلك دون أن تعرض للصلة بين الإصابات - وخاصة الواردة بالطاعنين الخامس والتاسع - وبين الاعترافات التي عولت عليها، فان حكمها (محكمة الاستئناف) يكون قاصراً متعيناً نقضه ولا يغني في ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة»

وكانت محكمة الاستئناف العليا أيدت وبجميع آراء هيئة المحكمة حكم الإعدام في قضية مقتل الشرطي محمد عاصف بقاذف في السهلة في (14 فبراير/ شباط 2013)، والمدان فيها 9 متهمين، كما قضت بتأييد سجن متهمين بالسجن المؤبد لكل من المتهم الرابع والتاسع بالإضافة إلى سجن المتهم الرابع 5 سنوات وتغريمه 500 دينار، كما قضت بسجن المتهم التاسع 6 سنوات، بينما عدلت عقوبة المتهمين الستة الآخرين من المؤبد إلى السجن 10 سنوات.

يذكر أن من بين المتهمين التسعة في القضية 4 أشقاء، وشقيقين، وشقيقين آخرين.

وقد كشف الطبيب الشرعي بالقضية المعادة من محكمة التمييز والمتمثلة في استئناف 9 متهمين أحدهم محكوم بالإعدام وآخرون بالمؤبد، والمتهمون بقتل شرطي والمعروفة بقضية السهلة، في جلسة سابقة بأن الشرطي قتل نتيجة مقذوف. في المقابل، أكد مدير الأمن والسلامة في الشركة التي يعمل بها أحد المتهمين حين وقوع الواقعة بعدم فقدان أو سرقة أي قاذف، مشيراً إلى أن القواذف تكون بها أرقام متسلسلة.

وحضر الجلسة محامون بينهم المحامية مريم عاشور، والمحامية زهرة شبيب، التي صممت على طلب الاطلاع على التصوير التمثيلي للواقعة، فيما جددوا طلبهم بالتحقيق في شكاوى التعذيب، وخصوصاً أن حكم محكمة التمييز بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف؛ بسبب وجود الدفع ببطلان الاعتراف، هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً، يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الإكراه، أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين، مادام الحكم في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف.

العدد 5306 - الجمعة 17 مارس 2017م الموافق 18 جمادى الآخرة 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً