العدد 5332 - الأربعاء 12 أبريل 2017م الموافق 15 رجب 1438هـ

إلزام شركة اتصال بتعويض موظف فصلته بـ 27 ألفاً و415 ديناراً

قضت المحكمة العمالية المدنية برئاسة القاضي أيمن عفيفي وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام شركة اتصالات بأن تؤدي على سبيل التعويض لموظف فصلته دون مسوغ 27 ألفاً و415 ديناراً مع فائدة قانونية تصل إلى 2 في المئة سنوياً.

تتحصل واقعة الدعوى بأن المدعي اختصم المدعى عليها لدى المحكمة للمطالبة بإلزامها بمبلغ الإدخال البالغ 1400 دينار، والتعويض عن الفصل غير المبرر بما يعادل 22 ألفاً و233 ديناراً، مع الفائدة القانونية بواقع 5 في المئة من تاريخ فصله في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2015 وحتى السداد، والتعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ 11 ألفاً و116 ديناراً، وبدل الإجازة السنوية تقدر بـ 1500 دينار وشهادة نهاية الخدمة وبدل الإخطار بقيمة 2316 ديناراً، مع إلزامها بمصاريف الدعوى والرسوم القضائية. وأشار المدعي بأنه كان يعمل لدى الشركة اعتباراً من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2003 بموجب عقد غير محدد المدة، وبأجر شهري يبلغ 2316 ديناراً وفي 21 ديسمبر 2015 أبلغ بفصله من العمل دون سبب مبرر وتعسفياً، إذ تم لمطالبته بإجازته السنوية وعليه يستحق المبالغ المطالب بها، مما حدا به لرفع الدعوى أمام المحكمة العمالية.

وعلى الصعيد الآخر قدم ممثل المدعى عليها مذكرتين دفاعيتين طلب فيهما برفض الدعوى لابتنائها على غير سند من الواقع والقانون، ودفع بأن المدعي فصل عن عمله لإخلاله بالتزاماته الجوهرية وكثرة تأخره وإهماله في الأداء، والفشل في تحقيق سياسات الشركة، وقدم رسائل إلكترونية بين مديري المدعي والموظفين ومنهم المدعي بشأن العمل.

واستمعت المحكمة إلى شاهدي المدعى عليها والتي جاء حاصلها بأن المدعي كان يتأخر عن العمل وأخفق في تقييم وأداء العمل المنوط به، وبات مقصراً بعد ترقيته لمنصب مدير وتم تنبيهه شفوياً، فيما أكد شاهد المدعي بالتزام الآخير بعمله وأنه منتظم في الحضور ويقوم بالأعمال المنوطه به على أتم وجه.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المدعى عليها لم تقدم ما يدل على استنفاذ المدعي لرصيد إجازاته السنوية أو حصوله على البدل، وهو يستحق بدل الإجازة عن آخر سنة بواقع 30 يوماً، سيما ولم يقدم المدعي تسوية الرصيد لكل سنتين طبقاً للقانون، وإذ طالب المدعي بمدة أقل وهي 19 يوماً، وعليه تقضي المحكمة بما يوازي مبلغ 1466 ديناراً تقريباً.

وفيما يخص طلب شهادة نهاية الخدمة فإن عملاً بما تنص عليه المادة (13) من قانون العمل على أنه «يجب على صاحب العمل إعطاء العامل - أثناء سريان عقد العمل أو عند انتهائه دون مقابل - شهادة بما يطلبه من بيانات بشأن تاريخ التحاقه بالعمل ونوع العمل الذي قام به والأجر والمزايا الأخرى التي حصل عليها، وخبرته وكفاءته المهنية وتاريخ وسبب انتهاء عقد العمل».

كما أن من المقرر قانوناً بالمادة (111) من قانون العمل أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير المحدد بمدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل التزم بتعويض العامل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة، وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على 12 شهراً.

وأشارت المحكمة بأن تقييم الموظف يتم وفق معايير ثابتة متفق عليها ومعلنة للكافة وبصفة دورية، وتثبت كتابة ويمنح الموظف الحق في التظلم منها، فيما لو كانت غير مرضية له، ويخضع كل ذلك لرقابة القضاء، كما أن الإخفاق والإهمال في العمل له مظاهر ودلائل محددة وينتج عنها وقائع يمكن نسبتها إلى الموظف حتى يمكن محاسبته عليه ولا يترك الأمر لمجرد القول به والاتكان عليه دون وجود دليل مادي له أثر من الواقع.

وقدمت الشركة مدونة بالواجبات والمهام التي تقع على المدعي، لكنها خلت مما يفيد تأخره عن مواعيد العمل وعدم انضباطه فيها، وتقييمه والأعمال المنوطه به والتي أخفق فيها وما ترتب عليه من أضرار للشركة وكانت المحكمة لا تطمئن لما ورد بأقوال شاهدي المدعى عليها في ذلك الشأن، وعليه بات دفاع المدعى عليها محض أقوال مرسلة لا دليل عليها من الواقع وغير جدية، ولا تصلح كمسوغ لفصل المدعي من عمله. وأكدت المحكمة بأن المدعي فصل من العمل دون سند من الواقع ودون مبرر جدي وبلا سند من القانون وعليه بات يستحق التعويض عن ذلك الأجراء بما يوازي أجر 289 و33 يوماً بمبلغ وقدره 22 ألفاً و336 ديناراً، وإذ طالب المدعي بمبلغ 22 ألفاً و233 ديناراً وكان ذلك أقل مما يستحق وكان القضاء مطلوباً وليس معروضاً ومن ثم تقضي المحكمة بما طلبه المدعي.

ولفتت إلى أن الشركة تقوم بأعمال تجارية فمن ثم باتت كل علاقاتها تجارية وتخضع لقانون التجارة، وبناء عليه يستحق المدعي الفائدة القانونية التي تقدر بـ 2 في المئة سنوياً، من تاريخ الفصل في الدعوى وحتى تمام السداد.

فيما رفضت المحكمة طلب التعويض عن الفصل التعسفي، منوهة إلى أنه حالات واردة على سبيل الحصر بالقانون ويقع عبء إثباتها على عاتق مدعيها، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على التعسف في ذلك الفصل وإن كان بسبب مطالبته بإجازته السنوية وعجز المدعي عن إثبات ذلك.

ونوهت المحكمة بأن المدعي يستحق بدل الإخطار بأجر شهر بواقع 2316 ديناراً، فيما تضمن عقد العمل ما يفيد سند المطالبة ببدل الادخار بخصم نسبة لا تقل عن 4 % من الراتب، ومن ثم يستحق المدعي ذلك المبلغ الذي يصل إلى 1400 دينار.

وبناء على ذلك قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 27 ألفاً و415 ديناراً والفائدة القانونية بواقع 2 في المئة سنوياً، اعتباراً من 21 ديسمبر 2015 وحتى تمام السداد، وذلك على مبلغ التعويض دون سواه وألزمتها بأن تعطي المدعي شهادة نهاية الخدمة وبالمناسب من المصاريف وبالمقاصة في أتعاب المحاماة، ورفضت ماعدا ذلك.

العدد 5332 - الأربعاء 12 أبريل 2017م الموافق 15 رجب 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 6:06 ص

      اذا واحد فاصلينه ومعاشه هبره واشتكى يسوون ليه خبر يعطونه حقه ... بس لين فقيروا معاشه اقل من 500 دينار وفصلوه فصل تعسفي لو يشتكي الف مره ما بسوون ليه شي هذا هو الواقع حالياً.

    • زائر 2 | 5:53 ص

      المتعارف عليه في مثل هذه القضايا ان المدير أجنبي

    • زائر 1 | 11:55 م

      صراحة كل مااقرأ هالقضايا واقرأ ارقام المعاش احس بالظلم انا معلمة ولي خبرة 20 سنة ولم يتعدى راتبي الالف الحمدلله على كل حال

اقرأ ايضاً