العدد 5364 - الأحد 14 مايو 2017م الموافق 18 شعبان 1438هـ

المسلم: «الصلح» حل لتكدس القضايا في «النيابة» والمحاكم...وسلمان معترضة: «النيابة» ليست مختصة

«الشورى» يرجئ البت في مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

جميلة سلمان: القرار يعود لقاضي تنفيذ العقاب والقضاء أعلى سلطة من «النيابة»
جميلة سلمان: القرار يعود لقاضي تنفيذ العقاب والقضاء أعلى سلطة من «النيابة»

قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خالد المسلم، خلال مناقشة المجلس أمس الأحد (14 مايو/ أيار 2017)، المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، قال إن «النيابة العامة والمحاكم تواجه تكدساً في أعداد القضايا الصغيرة والكبيرة».

وأضاف المسلم أن «المشروع بقانون يهدف إلى إشاعة روح التسامح بين المتضررين من خلال الصلح بين الجاني والمجني عليه»، مفيداً بأن ذلك «سيخفف الضغط على النيابة العامة والمحاكم ويخفض الخسائر لكل الأطراف، وأن الصلح يخلق الشفافية والتسامح بين الناس».

وذكر المسلم أن «المشروع بقانون يهدف لإشاعة روح التسامح بين المتضررين من خلال الصلح بين الجاني والمجني عليه، ومن خلال الاطلاع على قانون العقوبات وجدنا أن المصطلح المستخدم هو الصلح وليس التصالح، لذا أوصت اللجنة بالموافقة على المشروع بقانون لأهميته وضروريته».

وفي موضوع تفصيلي، علقت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان: «النيابة العامة ليست هي الجهة المختصة بتطبيق الصلح، وليست الجهة المختصة أيضاً باتخاذ القرار بعد القضاء بوقف التنفيذ، فهذا القرار يعود لقاضي تنفيذ العقاب، والقضاء يعتبر أعلى سلطة من النيابة العامة، كما أن الحكومة معترضة أيضأً على هذه الجزئية».

وتوافق وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، مع العضو جميلة سلمان، وقال: «يجب ألا تنص تعديلات المشروع بقانون على مخالفة إجراءات ومواد قانونية معمول بها الآن».

وبعد مناقشة مطولة من المجلس، قرر الأعضاء في جلسة أمس الأحد (14 مايو 2017)، إعادة المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني للمزيد من الدراسة. وهو الذي يهدف من خلال «الصلح» إلى تقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم توفيراً للوقت والجهد، وتخفيفاً للعبء على النيابة العامة والمحاكم، من دون أن يؤثر ذلك على حقوق المجني عليه، أو المضرور من الجريمة، بالإضافة إلى مراعاة مصلحة المضرور في جرائم القتل والإصابة الخطأ من خلال حصوله على تعويض لجبر الضرر الذي أصابه.

وفي المداخلات، قال عضو مجلس الشورى خميس الرميحي: «هناك تكدس كبير في القضايا في المحاكم نتيجة قضايا بسيطة، وإن إشاعة روح التسامح بين المتخاصمين له فوائد كبيرة من خلال إشاعة هذه السمة، وهي مميزة بين جميع البحرينيين، وإن اللجنة وفقت في تغيير المصطلح من التصالح إلى الصلح، وهو مصطلح متداول في الكثير من القوانين، وقد انتهج ذلك قانون المرور الجديد الذي جعل من الصلح في الكثير من القضايا تخفيفاً على نيابة المرور والأخرى المعنية».

واعترضت العضو فاطمة الكوهجي على ما ذكره الأعضاء قائلةً: «لا توجد لدينا إحصائية بعدد القضايا الموجودة، ولذلك لا أؤيد عبارات الأعضاء التي قالوا فيها بتكدس القضايا لدى النيابة العامة والمحاكم». فيما ردّ المسلم بأن «لدى اللجنة إحصائيات، وفي حال رغبت في عرضها سنوفرها لها».

وأما العضو فؤاد الحاجي، فقد طرح سؤالاً رأى أنه جوهري، وقال: «ما الفائدة من الصلح بعد أن يتم استنفاد كل درجات التقاضي؟ كما أن الصلح أمر معمول به عرفاً ولم يُنهَ عنه في القانون عموماً، إذاً ما الحاجة بالتالي لأن نوجد نصاً للسماح به؟».

هذا والمشروع يتألف - فضلاً عن الديباجة - من مادتين، تضمنت المادة الأولى إضافة مادتين جديدتين برقمي (21 مكرر)، (21 مكرر ثانياً) إلى الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، في حين جاءت المادة الثانية تنفيذية.

ونصت المادة (21 مكرراً) على: «للمجني عليه أو وكيله في الجنح المنصوص عليها في المواد (339)، (343)، (395) من قانون العقوبات، والمضرور في الجنحة المنصوص عليها في المادة (342) من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة».

ونصت المادة (21 مكرراً - ثانياً) على: «للمتهم في أية حالة عليها الدعوى، التصالح في المخالفات التي تكون عقوباتها الغرامة، والجنح التي يعاقب عليها بالغرامة أو الحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر. ويكون التصالح لدى محرر المحضر أو النيابة العامة، على أن يسدد المتهم نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للعقوبة. فإذا أحيلت الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، يجوز للمتهم التصالح قبل صدور حكم جنائي في الدعوى، على أن يسدد ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة للعقوبة، ويصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قراراً بتحديد الجهة التي يتم السداد إليها. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على الحقوق المدنية للمضرور».

وترى اللجنة بحسب تقريرها الذي عرضته عن المشروع بقانون أمس، أهمية مشروع القانون في تقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم توفيراً للوقت والجهد، وتخفيفاً للعبء على النيابة العامة والمحاكم، من دون أن يؤثر ذلك على حقوق المجني عليه، أو المضرور من الجريمة، بالإضافة إلى مراعاة مصلحة المضرور في جرائم القتل والإصابة الخطأ من خلال حصوله على تعويض لجبر الضرر الذي أصابه.

وقررت اللجنة ضمن تقريرها الذي استرجع إليها مرة أخرى أمس، استبدال كلمة (الصلح) محل كلمة (التصالح) أينما وردت في المادتين (21 مكرراً) و(21 مكرراً ثانياً) الواردتين في المادة الأولى من مشروع القانون، وذلك لأن الصلح يكون بين أطراف الواقعة، ويكون بمحض إرادة المجني عليه، من دون تدخل الجهة القضائية، حيث يشمل الجرائم المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة أو الاثنين معاً، ويجوز أن يكون الصلح بتعويض مالي تتفق عليه الأطراف أو مقابل أدبي كقيام المتهم بالاعتذار للمجني عليه، ويجوز الصلح بعد الحكم النهائي ويكون الصلح بين المجني عليه والمتهم في هذه الحالة بعيداً عن ساحة القضاء، بينما التصالح يكون بين أحد طرفي الدعوى وهي الجهة الإدارية متمثلة في النيابة العامة أو الادعاء العام كممثل للمجتمع، بحيث يقوم مأمور الضبط القضائي بعرض التصالح على المتهم، والتصالح مقصور على الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط.

العدد 5364 - الأحد 14 مايو 2017م الموافق 18 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً