العدد 5365 - الإثنين 15 مايو 2017م الموافق 19 شعبان 1438هـ

3 متهمين أمام القضاء بتهمة تزوير خطاب ضمان وشيك إداري بقيمة 50 مليون يورو

قررت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، تأجيل قضية تضم 3 متهمين بتزوير خطاب ضمان وشيك إداري بقيمة 50 مليون يورو للحصول على قرض من أحد البنوك، لجلسة 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 للدراسة.

وتتحصل وقائع القضية في بلاغ من بنك بحريني بأن المتهمين الثلاثة قدموا للبنك خطاب ضمان اً من فرع أحد البنوك العالمية بأوروبا، لصالح شركة المتهمين بقيمة 50 مليون يورو، وذلك مقابل حصولهم على قرض بقيمة خطاب الضمان، ولدى مخاطبة البنك مصدر الخطاب تبين أنه مزور ولم يصدر البنك للمتهمين أي خطابات ضمان.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة أنهم في غضون العام 2015 بدائرة أمن محافظة العاصمة: أولاً: اشتركوا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررين خاصين وهما الشيك الإداري وخطاب الضمان المنسوب صدورهما زوراً إلى البنك بأن اتحدت إرادتهم معه على اصطناع هذين المحررين كلياً على غرار الأصل وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات الخاصة بالجهة المستفيدة من الشيك فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: استعملوا المحررين المزورين المبينين في البند أولاً بأن قدموهما إلى البنك مع علمهم بتزويرهما وذلك على النحو المبين بالأوراق.

ودفعت وكيلة المتهم الأول، المحامية الشيخة سلوى آل خليفة، بعدم توافر أركان الجرائم المنسوبة للمتهم الأول وأنه لا علاقة له بتلك المحررات من الأساس، حيث أفاد المتهم بأنه دخل مع المتهمين الثاني والثالث كشريك صوري، لتأسيس شركة في البحرين برأس مال يبلغ 250 ألف دينار، وهو ما استلزم دخول شريك بحريني معهما وقد وافق على أن يكون شريكاً صورياً بالشركة، وأشارت إلى ما جاء على لسان كل من المتهمين الثاني والثالث بأن المتهم الثالث قد تعرف على شخص عربي الجنسية في المملكة العربية السعودية وأخبره أنه بإمكانه أن يوفر له اعتماداً بنكياً من بنوك أجنبية بمبالغ كبيرة، مقابل حصوله على 950 ألف ريال سعودي، فتم الاتفاق بينهم، وبعد ذلك أخبر المتهم الثاني المتهم الثالث أنه يرغب في الاستثمار بمملكة البحرين، لكنه واجه مشكلة ضرورة دخول شريك بحريني بنسبة 10 في المئة وهو ما قام به المتهم الأول بشكل صوري.

وقالت المحامية الشيخة سلوى إن الثابت من واقع أوراق الدعوى عدم علم المتهم الأول بأن ما تم تقديمه من خطاب الضمان والشيك الإداري مزوران، إضافة إلى أن المتهم الأول لم يقم بتسليم هذين المستندين المزورين بنفسه للبنك فمن قام بتسليمهما المتهمان الثاني والثالث، فالمتهم لا يعلم بكون هذين المستندين مزورين ولم يقم باستخدامهما من الأساس، كما أنه لا مصلحة له حتى في ذلك كونه شريكاً صورياً في الشركة وذلك فقط كان من أجل نسبة الشريك البحريني بالشركة ودلالة كونه شريكاً صورياً أن المتهم الثاني فور علمه بأن خطاب الضمان والشيك الإداري مزوران قام بسحب كامل رأس مال الشركة وهو مبلغ المئتان وخمسون ألف دينار بحريني والذي كان أودعها سابقاً بحساب الشركة مما يدل دلالة قاطعة على أن المتهم الأول شريك صوري ولا علاقة له بموضوع الدعوى من قريب أو بعيد.

كما أوضحت وكيلة المتهم الأول أن النيابة العامة لم تقدم الدليل الجازم على إدانة المتهم الأول بما نسب إليه من اتهام، فطبقاً لما جاء ببنود التجريم أن المتهم الأول اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة، وتلك الطرق لا يمكن أن تكون مفترضة وإنما يجب أن يكون بالأوراق ما يؤكد وجودها فإذا خلت الأوراق منها فإن المتهم الأول يكون في حلٍ مما نسب له، وطلبت الحكم ببراءة المتهم الأول مما نسب له من اتهام.

العدد 5365 - الإثنين 15 مايو 2017م الموافق 19 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً