العدد 5375 - الخميس 25 مايو 2017م الموافق 29 شعبان 1438هـ

إسقاط جنسية 8 متهمين وعقوبات تصل لـ «المؤبد» بحق 16 متهماً بالشروع في قتل ضابط بسترة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

25 مايو 2017

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، بمعاقبة كلٍّ من المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسابع؛ بالسجن المؤبد عمّا نسب إليهم من اتهام للارتباط، وببراءة المتهم الثامن مما نسب إليه، وببراءة المتهم الحادي عشر مما نسب إليه من اتهام بإحراز سلاح ناري وذخائر والواردين بالبند سادساً من أمر الإحالة.

كما قضت بمعاقبة كلٍّ من المتهمين الثالث والسادس والتاسع؛ بالسجن لمدة عشر سنوات عمّا أسند إليهم من اتهام.

كما حكمت بمعاقبة كلٍّ من المتهمين الثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر؛ بالحبس لمدة ثلاث سنوات عمّا أسند إليهم للارتباط .

وقضت المحكمة بمعاقبة كلٍّ من المتهمين العاشر والحادي عشر والرابع عشر؛ بالحبس لمدة سنتين عمّا نسب إليهم من اتهام، وأمرت المحكمة بإسقاط جنسية المتهمين من الأول وحتى السابع والتاسع، وبمصادرة المضبوطات بقضية 17 متهماً بالشروع في قتل ضابط شرطة بمنطقة سترة.


إسقاط جنسية 8 متهمين وعقوبات بين المؤبد وسنتين لـ 16 متهماً بالشروع في قتل ضابط شرطة بسترة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بمعاقبة كل من المتهمين الأول، والثاني والرابع، والخامس، والسابع بالسجن المؤبد عما نسب إليهم من اتهام للارتباط، وببراءة المتهم الثامن مما نسب إليه، وببراءة المتهم الحادي عشر مما نسب إليه من اتهام بإحراز سلاح ناري وذخائر والواردين بالبند سادساً من أمر الإحالة.

كما قضت بمعاقبة كل من المتهمين الثالث، والسادس، والتاسع بالسجن لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم من اتهام.

كما حكمت بمعاقبة كل من المتهمين الثاني عشر، والثالث عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر بالحبس لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم للارتباط.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين العاشر، والحادي عشر، والرابع عشر بالحبس لمدة سنتين عما نسب إليهم من اتهام،وأمرت المحكمة بإسقاط جنسية المتهمين من الأول وحتى السابع والتاسع، وبمصادرة المضبوطات بقضية 17 متهماً بالشروع في قتل ضابط شرطة بمنطقة سترة.

وكانت أسندت النيابة العامة لهم أنهم في الفترة من بداية عام 2016 حتي 22 مايو/ أيار 2016

أولاً: المتهمون من الأول حتي الثامن:

انضموا وآخرين مجهولين إلى جماعة تأسست علي خلاف أحكام القانون وتولى المتهمان الأول والثاني القيادة فيها والغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض بأنهم أنخرطوا في هذه الجماعة الإرهابية المسماة (سرايا المختار) وقام المتهمان الأول والثاني بتجنيد باقي المتهمين وعن طريق المتهم الرابع وتحديد عملياتهم الإرهابية والتخطيط لها باستخدام القوة والعنف والتدريب علي استعمال الأسلحة النارية والمفرقعات لتنفيذها والبدء باغتيال القائمين على الأمن وتنفيذ أحكام القانون وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المملكة للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية مما من شأنه إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر مع علمهم جميعاً بما تدعو إليه هذه الجماعة ووسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضها وذلك علي النحو المبين بالأوراق.

ثانياً: المتهمان الرابع والخامس:

-1 شرعا في قتل الملازم أول عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحاً نارياً وذخائر وتوجها إلي المكان الذي خططا سلفاً استدراجه إليه وكمن له المتهم الرابع فيه متوارياً عن الأنظار ومعه السلاح الناري بينما قام المتهم الخامس باستدراجه والاتصال به هاتفياً طالباً منه الحضور إلي هذا المكان بمفرده بزعم إخباره بمعلومات هامة وما أن وصل المجني عليه إلى المكان المحدد بسيارته حتى توجه إليه المتهم الخامس وتحدث معه ليلتفت إليه نظره جهة اليمين بينما خرج المتهم الرابع له من مكمنه من جهة يساره معبئاً سلاحه بالذخيرة وباغته بإطلاق الأعيرة النارية عليه ثم استدار للجهة الأخرى للسيارة وأطلق عليه عياراً نارياً من هذه الجهة قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو مداركة المجني عليه بالعلاج حاله كون المجني عليه موظفاً عمومياً ووقع عليه هذا الفعل أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتنفيذاً لغرض إرهابي وذلك علي النحو المبين بالأوراق.

-2 حازا وأحرزا سلاحاً نارياً (مسدس عيار 7.65) بغير ترخيص من الجهة المختصة بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي وذلك على النحو المبين بالأوراق.

-3 حازا وأحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري المشار إليه في التهمة السابقة دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازته أو إحرازه بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي وذلك علي النحو المبين بالأوراق.

ثالثاً: المتهمون الأول والثاني والسادس والسابع: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الرابع والخامس في ارتكاب جرائم الشروع في القتل وحيازة وإحراز السلاح الناري والذخائر المذكورة في البند ثانياً بأن اتحدت إرادتهم معهما على ارتكابها وأمدهما المتهمان الأول والثاني بالسلاح والذخائر عن طريق التواصل مع المتهم السابع ووفر لهما السلاح والذخائر وقام المتهم السادس بتوصيلهما إلى مكان الحادث والاتفاق معهما على العودة للفرار بهما بعد ارتكابها فتمت هذه الجرائم بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو المبين بالأوراق.

رابعاً: المتهمان الرابع والتاسع:

تدربا علي استعمال الأسلحة النارية والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية وذلك على النحو المبين بالأوراق.

خامساً: المتهمون من الأول وحتي الثالث:

اشتركوا بطرقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الرابع والتاسع في ارتكاب جريمة التدرب علي استخدام الأسلحة النارية والمفرقعات المذكورة بالبند الرابع بأن اتحدت إرادتهم معهما على ارتكابها ودبروا لهما الأموال ووسائل سفرهما للتدريب والالتقاء والتواصل مع الأشخاص القائمين على تدريبهما فتمت تلك الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة وعلي النحو المبين بالأوراق.

سادساً: المتهمان السابع والحادي عشر:

1 - حازا وأحرزا سلاحاً نارياً (مسدساً عيار 7.65) بغير ترخيص من الجهة المختصة بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي وذلك على النحو المبين بالأوراق.

2 - حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري المشار إليه في التهمة السابقة دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازته أو إحرازه بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي وذلك علي النحو المبين بالأوراق.

سابعاً: المتهم السادس:

حاز وأحرز ذخائر (أربع طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري المشار إليه في التهم السابقة دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازته أو إحرازه بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي وذلك علي النحو المبين بالأوراق.

ثامناً/ المتهمون من العاشر حتى الرابع عشر والسابع عشر:

علموا بوقوع جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ولم يبلغوا السلطات العامة بمجرد علمهم بها بأن علموا بارتكاب جرائم الشروع في القتل العمد وحيازة وإحراز السلاح الناري والذخائر المذكورة في البند ثانياً والتي وقعت تنفيذاً لغرض إرهابي ولم يبلغوا السلطات عنها بمجرد علمهم بها وذلك علي النحو المبين بالأوراق.

تاسعاً/ المتهمون من العاشر وحتى السابع عشر:

أخفوا بأنفسهم متهمين بجناية بأن أخفوا المتهمين الرابع والخامس مع علمهم بارتكابهما الجرائم المذكورة بالبند ثانياً وبتورطهما في الجرائم المسندة إليهما وذلك علي النحو المبين بالأوراق.

وتتحصل الواقعة فى أن المتهمين من الأول وحتى السابع قد انضموا إلي جماعة (سرايا المختار) وهي تأسست علي خلاف أحكام القانون وتهدف إلي القيام بالأعمال الإرهابية والتخريبية واستهداف رجال الشرطة وقتلهم وقد تمكن المتهمان الأول والثاني من تجنيد المتهمين الرابع والخامس وأخرين كما أنهما مكنا المتهمين الرابع والتاسع من خلال مساعدة المتهم الثالث من تلقي التدريبات العسكرية والتدريب على استعمال الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وكيفية تصنيعها وقد قام المتهمان الأول والثاني بالتخطيط مع المتهمين الرابع والخامس لقتل المجني عليه الملازم أول مستغلين في ذلك علاقة المتهم الخامس به وقد وفروا للمتهم الرابع سلاحاً نارياً (مسدساً) وذخيرة عن طريق المتهم السابع في حين قام المتهم السادس بمساعدتهما في استلام السلاح والذخيرة سالفي الذكر وبتاريخ الواقعة. وبعد منتصف ليلة 22 مايو/ أيار 2016 قام المتهم الخامس بالاتصال هاتفياً بالمجني عليه الملازم أول طالباً منه الحضور بمفرده إلى منطقة سترة القرية لإمداده ببعض المعلومات السرية كونه من أحد مصادره السريين في حين قام المتهم الرابع بالاختباء خلف إحدى الأشجار بهذه المنطقة وبحوزته السلاح الناري معبأ بعدد خمس طلقات وجاهزاً للاستخدام وما أن حضر المجني عليه سالف الذكر بسيارة مدنية من نوع تويوتا تابعة لوزارة الداخلية للمكان المتفق عليه أبصر المتهم الخامس واقفاً في انتظاره فطلب منه استقلال السيارة معه فرفض خشية أن يراه أحد من أهل منطقته حال محادثته له ووقف يحادثه من نافذة الباب الأيمن وأثناء ذلك قام المتهم الرابع بالخروج من مخبئه وما أن اقترب من سيارة المجني عليه حتي قام بإطلاق عيار ناري في اتجاه رأسه من ناحية زجاج نافذة الباب الأمامي الأيسر وعندما نظر المجني عليه جهة اليسار شاهد المتهم الرابع وبيده سلاح ناري مصوباً في اتجاهه ومطالباً المتهم الخامس بالابتعاد من مكان وقوفه من أمام نافذة الباب الأيمن ثم قام بإطلاق عدد 4 طلقات أخرى في اتجاهه ومن الناحية اليمين أيضاً للتأكد بأنه قد قتل ثم فر هارباً هو والمتهم الخامس وقام بوضع السلاح الناري والقفاز الذي كان يرتديه فوق أحد الجدران بالقرب من مضخة مياه لأحد المنازل وتقابل هو والمتهم الخامس بالمتهم السادس عشر وشقيقه والذي استفسر منهم عن سبب هروبهما فأخبراه بأنهما مطلوبان أمنياً فقام بإدخالهما إلي منزله وإيوائهما ثم تركوا منزله وتوجه المتهم الخامس لمنزل المتهم السادس والذي قام بإيوائه أيضاً وانتقل المتهم الرابع إلى عدة أماكن وتم إيوائه من قبل المتهمين من العاشر وحتى السابع عشر مع علمهم بقيام المتهمين الرابع والخامس بارتكاب جريمة جناية وهي الشروع في قتل المجني عليه ولم يبلغوا السلطات العامة بذلك.

وقد أكدت تحريات شاهد الإثبات الأول قيام المتهمين بارتكاب الواقعة على النحو المتقدم قاصدين من ذلك قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد واستناداً لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أُصدر أمر بالقبض على المتهمين وتمكن من القبض على كل من المتهمين من الرابع للثامن ومن العاشر للرابع عشر والسادس عشر واستصدر إذن النيابة بالتفتيش وقام المتهم الخامس بالأرشاد على مكان إخفاء السلاح الناري المستخدم والذي كان بالقرب من خزانات المياه لأحد المنازل، كما أرشد المتهم الرابع على مكان إخفاء بعض المضبوطات يعتقد بأنها تدخل في صناعة المتفجرات وكانت أعلى المساجد بمنطقة سترة القرية وبأجراء التحريات التكميلية تنفيذاً لأمر النيابة العامة حول بعض المتهمين أكدت تحرياته أن المتهمين الثالث والخامس قاما بتوفير مخبأ للمطلوبين أمنياً.

كما أن المتهم التاسع متواجد بإيران منذ تاريخ 9 أبريل/ نيسان 2016، تدرب مع المتهم الرابع على استعمال الأسلحة والمتفجرات.

وقد ورد بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه ملازم أول أن الآثار الإصابية الموصوفة بالمجني عليه بفتحات دخول وخروج هي أثار إصابية ذات طبيعة نارية حدثت من أعيرة نارية أطلقت على المذكور من سلاح ناري وقد استقرت بجسده ثلاث مقذوفات إحداها بالعين اليمنى وأخرى بمقدمة جدار الصدر وأخرى بجدار أسفل يسار البطن وقد أطلقت تلك الأعيرة النارية من اتجاه أساسي والقائم والتشريحي للجسم من اليسار إلى اليمين على الرأس والكتف الأيسر والعضد الأيسر ومن اليمين لليسار على العضد الأيمن، وأن إصابات المجني عليه جسيمة وترتب على إحداها إصابات جسيمة وتهتكات بأنسجة العينين وأنزفة دموية محدودة بالمخ وسوف يتخلف عنها عاهة مستديمة.

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه أن الآثار الإصابية الموصوفة بالمجني عليه بفتحات دخول وخروج هي آثار إصابية ذات طبيعة نارية حدثت من أعيرة نارية أطلقت على المذكور من سلاح ناري أو أكثر ويتم تحديد عيار تلك الأعيرة النارية والسلاح المستخدم بناءً على فحص ما سيتم أستخراجه من المقذوفات الثلاثة المستقرة بالجسم والتي أوردت الأشعة المجراة بالمستشفى استقرار إحداها بالعين اليمنى وأخرى بمقدم جدار الصدر وأخرى بجدار أسفل يسار البطن وقد أطلقت تلك الأعيرة النارية من اتجاه أساسي والقائم والتشريحي للجسم من اليسار إلي اليمين علي الرأس والكتف الأيسر والعضد الأيسر ومن اليمين لليسار على العضد الأيمن ومن مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب والتي تقدر بنحو من 25-35 سم بالأسلحة طويلة الماسورة ومن النصف آلي ثلثي تلك المسافة بالأسلحة قصيرة الماسورة وقد تختلف تلك المسافات نسبياً حسب نوع السلاح المستخدم مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تغيير وضع جسم المذكور داخل السيارة وأمكانية الحركة أثناء عملية الإطلاق والواقعة حدثت في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وأن إصابات المجني عليه جسيمة وترتب على إحداها إصابات جسيمة وتهتكات بأنسجة العينين وأنزفة دموية محدودة بالمخ وسوف يتخلف عنها عاهة مستديمة يحدد نسبتها النهائية فيما بعد وبعد استقرار الحالة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه عما نسب للمتهم الحادي عشر من إحرازه لسلاح ناري وذخيرة والواردة بالبند سادساً من أمر الإحالة وطلب النيابة العامة عقابه بمواد الاتهام بهذا الشأن فإن المحكمة وهى بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهم للواقعة والمتمثل في أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهمين اللذين سئلوا بالتحقيقات واعتراف المتهم - لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما أحاطها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة آية ذلك أن الواقعة لم يرد فيها ثمة دليل علي إحراز هذا المتهم لثمة أسلحة نارية أو ذخائر بل كل ما ذكره المتهم أنه تحسس الحقيبة الصغيرة التي كان يحملها المتهم الرابع بيده فتبين له أن بداخلها سلاحاً نارياً، هذا بخلاف أن المتهم قد اعتصم بالإنكار أمام هذه المحكمة، ومن ثم وعلى ضوء ما تقدم فإن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل يمكن الاستناد إليه لإدانة المتهم عما نسب إليه من اتهام.

وحيث إنه عما نسب للمتهم الثامن من اتهام بالانضمام لجماعة إرهابية والوارد بالبند أولاً من أمر الإحالة فأن المحكمة وهى بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهم للواقعة والمتمثل في أقوال شاهد الإثبات الأول واعتراف المتهمين اللذين سئلا بالتحقيقات يتبين أن النيابة أسندت هذه التهمة إلي المتهم استناداً لأقوال شاهد الإثبات الأول والذي شهد بها بالتحقيقات من أن تحرياته السرية أكدت انضمام المتهم الثامن إلى هذه الجماعة الإرهابية ولا يوجد ثمة دليل آخر في الأوراق سوى هذه التحريات والتي لا يمكن الاعتماد عليها بمفردها في إدانة المتهم، وحيث إنه لما كان من المقرر قانوناً - أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، ولا تلتزم فى حالة القضاء البراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام أنها قد داخلتها الريبة والشك فى عناصر الإثبات ولأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم ترَ فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم. ومن ثم يضحى الدليل القائم في الأوراق قاصراً عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانة المتهم كذلك أو النيل من أصل البراءة المفترض فيه. وحيث أن باقي الأدلة التى أوردتها النيابة العامة فى مجملها جاءت مثبتة للواقعة المادية محل الاتهام إلا أنها لاتدل بذاتها على أن المتهم هو مرتكبها.

وحيث إن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة من جماع ما تقدم وإزاء قصور الدليل قبل المتهمين فالمحكمة تتشكك في ثبوت الواقعة قبلهم ومن ثم يتعين على المحكمة والحال كذلك وعملاً بنص المادة 255 من قانون الإجراءت الجنائية القضاء ببراءة المتهم الأخير مما أسند إليه من اتهام وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق مع مصادرة المضبوطات عملاً بنص المادة 64 من قانون العقوبات.

العدد 5375 - الخميس 25 مايو 2017م الموافق 29 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً