العدد 2147 - الثلثاء 22 يوليو 2008م الموافق 18 رجب 1429هـ

المحكمة تقضي بتغيير اسم «زينب» إلى «حسين» في السجلات الرسمية

قضت المحكمة الصغرى المدنية الرابعة برئاسة القاضي محمد ميرزا أمان وأمانة سر ثامر الهتيمي بإلزام الإدارة العامة للجنسية والجوازات وإدارة الصحة العامة بتغيير اسم المدعية - المصححة جنسيا من أنثى إلى ذكر - من زينب إلى حسين في جواز سفرها وشهادة ميلادها وتسجيل ذلك في سجلاتهما الرسمية وألزمت المدعية بالمصروفات.

وكانت وكيلة المدعية المحامية فوزية جناحي تقدمت برفع دعوى مدنية ضد الإدارة العامة للهجرة والجوازات وإدارة الصحة العامة، طالبة فيها تغيير اسمها، وذلك بعد أن تصحح جنسها وحكم لها قضائيا بما يفيد ذلك.

وقد تقدمت جناحي بالدعوى على سند من القول إن موكلتها ترغب في تغيير ذلك على النحو سالف البيان لما يسببه لها الاسم من حرج حيث صدر لها حكم من المحكمة المدنية بتغيير جنسها من أنثى إلى ذكر ما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة للقضاء بطلباتها سالفة البيان.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وإحالة المحكمة الدعوى للجنة المختصة المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 2000، وباشرت اللجنة عملها وأودعت تقريرها التي انتهت فيه إلى إجابة المدعية لطلبها وبجلسة المرافعة الأخيرة حضر المدعى بوكيلة عنه وصممت على طلباتها وحضر ممثل المدعى عليهما وقالا لا مانع من إجابة المدعي إلى طلباته، ومن ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وأضافت أنه لما كانت وقائع الدعوى قد صارت على النحو سالف البيان وكان من المقرر وفق نص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها أنه «يجوز لمن لم يبلغ الخامسة والعشرين من عمره أن يطلب تغيير اسمه الشخصي فقط إذا كانت له مصلحة جدية في ذلك، فإذا أتم الخامسة والعشرين من عمره فلا يجوز له ذلك إلا في حالتين: أ - إذا كان الاسم يسبب لصاحبه حرجا شديدا. ب - إذا قام بتغيير دينه إلى الإسلام».

وتابعت المحكمة في حيثياتها «إنه من المقرر في قضاء التمييز أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير قيمة الأدلة والقرائن التي تقدم إليها في الدعوى وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وحيث أنه من المقرر أن رأي اللجنة لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات للمحكمة أن تقدره وتأخذ به متى اطمأنت إليه وإلى الأسس التي قام عليها كما أن نتيجة تقرير اللجنة وأسبابها جزء مكمل لأسباب الحكم متى أخذت المحكمة به وأحالت لأسبابه».

ولما كان ما تقدم وكان الحكم الصادر من المحكمة الكبرى المدنية بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 2008 والذي قضى بتصحيح جنس المدعية من أنثى إلى ذكر وكانت اللجنة المختصة المودع تقريرها بأوراق الدعوى قد قامت بالتحقيق في طلب المدعية وانتهت إلى إجابتها لطلبها على نحو ما سلف لما يسببه لها من حرج وكانت المحكمة تعتبر الحكم الصادر من المحكمة الكبرى المدنية جزءا مكملا لحكمها وأنها تطمئن إلى ما انتهت إليه اللجنة من نتيجة، وذلك لبحثها الواقع والأسانيد التي ارتكنت إليها ومن ثم فالمحكمة تأخذ به محمولا على أسبابه وتعتبره جزءا مكملا لقضائها في هذا الشأن وتجيب المدعية لطلباتها على النحو الذي سيرد بالمنطوق، وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المدعية عملا بنص المادة 196 مرافعات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بتغيير اسم المدعية من زينب إلى حسين في جواز سفرها وشهادة ميلادها وتسجيل ذلك في سجلاتهما الرسمية وألزمت المدعية بالمصروفات.

العدد 2147 - الثلثاء 22 يوليو 2008م الموافق 18 رجب 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً