حكمت المحكمة الكبرى الإدارية المنعقدة يوم أمس (الأحد) برئاسة القاضي سعيد الحميدي برفض دعوى الطعن على المرسوم رقم 29 لسنة 2002م بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب، وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، كما قضت برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة والصفة، بالإضافة إلى حكمها برفض الدفع بعدم دستورية المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وبرفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
وبررت المحكمة أسباب حكمها، موضحة أنه وعن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى استنادا إلى أن مرسوم الطعن رقم 14 لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة، لمجلس النواب يُعَدُّ من جهة عملا تشريعياَ. من جهته، أعلن المحامي عبدالله الشملاوي لـ «الوسط» عن توجهه إلى استئناف حكم المحكمة.
المنامة – علي طريف ، عادل الشيخ
قضت المحكمة الكبرى الإدارية المنعقدة يوم أمس (الأحد) برئاسة القاضي سعيد الحميدي وأمانة سر علي العرادي برفض دعوى الطعن على المرسوم رقم 29 لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب، وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، كما قضت برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، و برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة والصفة، بالإضافة إلى حكمها برفض الدفع بعدم دستورية المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وبرفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
وبررت المحكمة أسباب حكمها، موضحة أنه وعن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى استنادا إلى أن مرسوم الطعن رقم 14 لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة، لمجلس النواب يعد من جهة عملا تشريعياَ ومن جهة أخرى يعد عملا من أعمال الحكومة، فإن هذه الأعمال التي تصدر عن السلطة التشريعية سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة فلا اختصاص للقضاء الإداري بالنظر في مدى شرعيتها، ويلاحظ أن المعيار هنا والمميز بين القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء الإداري وبين القوانين هو معيار شكلي كما يصدر عن السلطة التشريعية ولو كانت في الأصل جهة إدارية تنتمي إلى السلطة التنفيذية، يعد تشريعها دون النظر إلى طبيعة في ذاته.
وأما اللائحة وهي قرار تنظيمي تتضمن قواعد عامة تعد عملا إداريا، كما أن القرارات أيضا التي تسبق عملية الانتخابات بالمعنى الفني الإصطلاحي لا تتمخض عملا تشريعيا، أو عملا من أعمال السيادة وإنما هي من القرارات الإدارية التي تباشرها جهة الإدارة في هذا المقام وإن البحث في سلامة القرارات الإدارية الصادرة في شأن الإعداد للعملية الانتخابية بالمفهوم الفني الإصطلاحي الدقيق لهذه العملية الانتخابية هو في الأصل اختصاص قضائي لا يفترق عن غيره من الاختصاصات القضائية، فلا تنأى القرارات الصادرة في هذا الشأن عن الرقابة القضائية أو تنسلخ عنها، ولما كان ذلك وكان المرسوم المطعون عليه قد صدر من الملك استنادا لحكم المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها فإنه يعد من قبيل القرارات الإدارية التي تسبق عليها الانتخابات والتي تخص بنظر الفصل في سلامتها القضاء الإداري، ومن ثم يخص الدفع المشار إليه في غير محله ويتعين رفضه.
وعن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، أفادت هيئة المحكمة أنه واستنادا إلى الفقرة (ب)من المادة 121 من الدستور، والتي تقضي بأن يبقى صحيحا ونافذا كلما يصدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر بقرارات وإعلانات معمول بها قبل اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغى وفقا للنظام المقرر بالدستور، وبالتالي فإن جميع القواعد القانونية التي صدرت في الفترة الواقعة بين نشر الدستور واجتماع المجلس الوطني تعتبر قوانين قائمة لا يجوز المساس بها إلا بالوسيلة التي حددها الدستور وهو تعديلها أو إلغاؤها وفقا لأحكام الدستور بواسطة الهيئة التشريعية أو يقضى بعدم دستورية نصوصها بحكم تصدره المحكمة الدستورية. فهذا الدفع مردود عليه بأن المحكمة قد خلصت على نحو ما سلف بيانه إلى أن مرسوم الطعن رقم 29 لسنة 2002 يعد من قبيل القرارات الإدارية التي يختص بنظر الفصل في مدى شرعيتها القضاء الإداري وهي الوسيلة التي صدرها الدستور بالطعن على القرارات الإدارية سواء القرارات التنظيمية أو الفردية، الأمر الذي يصبح معه هذا الدفع غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه.
وحيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على سند من أن الدعوى الماثلة تعد من قبيل ما يسمى بالطعن الإنتخابي التي تختص بنظرها محكمة التمييز وفقا لحكم المادة 62 من الدستور، فإن هذا الدفع في الحقيقة - وفقا للتكييف القانوني الصحيح له - هو دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، فإنه من المقرر وفقا لحكم المادة 62 من الدستور أن محكمة التمييز تختص بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب، إلا أن هذا الاختصاص يكون وفقا للقانون المنظم، لذلك فقد نصت المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلس الشورى والنواب وتعديلاته على حسب المرشح في الطعن على نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته أمام محكمة التمييز، الأمر الذي يستفاد منه أنه ولإن كانت محكمة التمييز هي المختصة بالفعل في الطعون الخاصة بمجلس النواب، فإن هذا الاختصاص لا يستنزف اختصاص المحكمة الكبرى المدنية - الدائرة الإدارية - باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية كافة ولا تستأثر محكمة التمييز بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب إلا بالنسبة للمنازعات التي تثور بشأن عملية الانتخابات ذاتها، وإعلان النتائج وصحة العضوية، أما سائر الطعون الانتخابية التي من بينها الطعون على الإجراءات والقرارات التي تسبق العملية الانتخابية يفصل الاختصاص بالفعل في مدى سلامة العملية الانتخابية، ويظل الاختصاص بالفصل في مدى سلامتها منعقد للمحكمة الكبرى المدنية - الدائرة الإدارية - وتخرج عن المنازعات التي تختص بها محكمة التمييز، ما يضحى معه هذا الدفع غير قائم على سند صحيح من القانون، متعينا رفضه.
وتابعت «وحيث أنه وفيما يخص الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة والصفة في دعوى الإلغاء على سند من أن المصلحة التي يدعيها المدعي هي أقرب للاحتمال ولن تتضح إلا حال بدء العملية الانتخابية وقبول المرشحين في الدوائر الانتخابية المقررة لهم، والمحصلة أن المدعي بانتفاء صفته كناخب وقت رفع الدعوى فإن المصلحة التي يستند إليها تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية، كما يجعل الدعوى حرية بعدم القبول، فإن هذا الدفع مردود عليه بأن المستقر عليه أن من شروط قبول الدعوى الإلغاء أن تكون من مصلحة شخصية ومباشرة لرفع الدعوى بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه يكون من شأنه أن يؤثر فعليا تأثيره مباشرة، وبذلك فإن هذا التأشير في الحالة القانونية الخاصة يتحقق بحسب هذه الحالة وما تتسم به ضيقا أو اتساعا ومن ثم فإنها تتحقق فيما يتعلق بحق الانتخاب حسبانا من الحقوق الدستورية العامة وما يتعلق به من إجراءات بالنسبة لكل مواطن تتوافر في شأنه شروط مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالي يكون ما يصدر عن قرار إداري بخصوص تنظيم العملية الانتخابية والإجراءات مؤثرا فيها تأثيره بلا مراء في ذلك وعليه فإن اعتدى بحسبان مواطن من معية الناخبين إذ لم يعمل به بسبب يحرمه من مباشرة حقوقه السياسية يكون ذا مصلحة في الدعوى ما يتعين معه رفض هذا الدفع.
وبشأن الدفع المبدى عن المدعي بعدم دستورية المادة 17 من مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بخصوص مباشرة الحقوق السياسية على سند من مخالفة هذه المادة لاحكام المواد 32/ أ، 1/هـ، 56 من الدستور، فإن المقرر أن تقدر جدية الدفع بعدم الدستورية منوطا بالمحكمة المنظور أمامها الدعوى فإن ما قدرت جدية الدفع فإنها تقضي الدعوى، وتحديد ميعاد لمن أثار الدفع لرفع دعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية والجدية التصرف إلى أمرين:الأول، أن يكون الفصل في مسئولية الدستورية منتجا بمعنى أن يكون النص القانوني المطعون على الدستور متصل بموضوع الدعوى، فإن اتضح للمحكمة أن النص المطعون على دستوريته لا يتصل بموضوع الدعوى - قررت رفض الدفع بعدم الدستورية.
ثانيا: ضرورة وجود ما يشير إلى خروج النص القانوني على أحكام الدستور، أي أن تتحقق المحكمة أن عدم دستورية النص تجد لها سندا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ما ثبت أنه لا شبهة في دستورية المادة المشار إليها، وعليه قضت برفض الدفع، وأردفت: ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على الدفع المثار بعدم دستورية المادة 17 من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية فإن البين من أحكام هذه المادة أنها تقضي بتقسيم مملكة البحرين إلى عدد من المناطق الانتخابية تشمل كل منها عددا من الدوائر الانتخابية, وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد ويصدر مرسوم بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز, كما بينت هذه المادة أحكام تشكيل اللجان الفرعية المشار إليها وحق كل مرشح في اختيار وكيل له لدى كل لجنة من هذه اللجان, ومتى كان ذلك فإنه لا توجد شبهة دستورية بهذه المادة, حيث لا يوجد ثمة تعارض بين أحكامها وأحكام المواد الدستورية التي تمسك بها المدعي.
فمن جهة فإن أحكام المادة من حكم الفقرة (هـ) من المادة (1) من الدستور لكونها لم تحرم أحد من المواطنين من المشاركة والتمتع بالحقوق السياسية وحق الانتخاب والترشيح, ومن جهة أخرى لا يوجد فيما تضمنه من أحكام ما يمثل مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (32) من الدستور، بل إن ما تضمنه يتفق وأحكام الدستور التي منحت الملك طبقا لحكم فقرة (أ) من المادة (39) سلطة إصدار المراسيم واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين, وأخيرا لا توجد شبهة تعارض بين أحكام تلك المادة وحكم المادة (56) من الدستور حيث لم تتضمن أحكامها ما يمنع من انتخاب أعضاء مجلس النواب عن طريق الانتخاب العام السري المباشر, الأمر الذي يبين فيه عدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية, ما يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع.
ولفتت المحكمة إلى أن موضوع الدعوى وهو المرسوم المطعون قد صدر استنادا إلى حكم المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن الحقوق السياسية والتي لم تضع قيودا في شأن تحديد المناطق, الدوائر الانتخابية, وعددها وحدودها أو عدد الناخبين في كل منطقة أو دائرة انتخابية, إنما تركت ذلك كله للسلطة المختصة تجريه بما لها من سلطة تقديرية في ضوء ما تمليه اعتبارات الصالح العام بلا معقب عليها من جهة القضاء الإداري, إلا في حدود عيب الانحراف بالسلطة وهو ما لم يكن عليه دليل من الأوراق ولا ينال من ذلك, ما دفع به المدعي من أن المرسوم المطعون صدر دون إذن الاستناد إلى معايير موضوعية أو عددية منضبطة, ما نتج عنه تفاوت عددي واضح في إجمالي الكتلة الانتخابية لكل منطقة انتخابية وفي عدد ناخبي بعض الدوائر الانتخابية عن الدوائر الأخرى، بل وبين الدوائر فيما بينها, إذ إن المادة 17 سالفة الإشارة الصادرة في المرسوم الطعين لم تتضمن على نحو سلف بيانه وضع معايير تقيد السلطة المختصة بشأن ترسيم المناطق والدائر الانتخابية إلى جانب أن العدالة حسابية - كما صورها المدعي - تعمل على تحقيق التطابق بين أعداد الناخبين في كل منطقة أو دائرة انتخابية, وإنما هي عدالة تقريبية ما يكون معه المرسوم المطعون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عن الطعن عليه, الأمر الذي يبين فيه أن الدعوى الماثلة غير قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون ولذلك جدير بالرفض, و حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة(192/1/2) من قانون المرافعات.
سنلجأ لاستئناف حكم المحكمة
من جهته، أعلن المحامي عبدالله الشملاوي لـ «الوسط» عن توجهه إلى استئناف حكم المحكمة. وكان الشملاوي قد تقدم وكيلا عن أحد المواطنين الناخبين في المحافظة الشمالية برفع دعوى قضائية (إدارية) يطعن فيها في رسم الدوائر الانتخابية، مطالبا أصليا بالحكم بإلغاء المرسوم رقم 29 لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب كاملا، لارتباط أحكامه ارتباطا غير قابل للتجزئة. واحتياطيا الحكم بإلغاء المادة الثانية من المرسوم رقم 29 لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب.
واعتبر الشملاوي في دعواه المرسوم (محل الطعن) قد صدر «مشوبا بعيب في محله، ذلك أن ترسيم الدوائر الانتخابية الذي مارسته السلطة التنفيذية من خلال المرسوم قد جاء بمعايير غير منضبطة وبصورة غير مدروسة الأمر الذي يجعل من المرسوم مخالفا للمبادئ العامة للقانون، والتي تعد أحد مصادر مشروعية القرار، والتي يعتبر القرار الإداري بمخالفتها معيبا في المحل».
وأوضح أن «القرار الذي يحل محل القرار موضوع الدعوى واضح بصورة لا لبس فيها، إذ أن السلطة التنفيذية قد مارست سلطتها في رسم الدوائر الانتخابية من دون الاستناد إلى معايير موضوعية أو عددية منضبطة في تحقيق الغاية من ممارسة حق الانتخاب، وإنما إلى معايير غير فعالة في تحقيق الغاية من ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، بحيث نتج عن هذا الترسيم والتقسيم للدوائر والمناطق الانتخابية تفاوت عددي واضح في إجمالي الكتلة الانتخابية لكل منطقة انتخابية، وفي عدد ناخبي بعض الدوائر عن الدوائر الأخرى، إذ يصل عدد الناخبين في المنطقة الشمالية 91874 ناخبا لانتخاب 9 أعضاء ، بمتوسط 10802 ناخب لكل نائب، بينما يصل عدد الناخبين في المنطقة الجنوبية 16571 ناخبا لانتخاب 6 أعضاء، بمتوسط 2761 ناخبا لكل نائب، في حين أن عدد الكتلة الانتخابية في مملكة البحرين كاملة 295686 ناخبا، ويفترض أن يكون المتوسط نائبا لكل 7392 ناخبا».
ويختصم الشملاوي في دعواه الإدارية الحكومة ممثلة في دائرة الشئون القانونية، إذ تقدم بالطعن في المرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2002 الصادر في 21 أغسطس/ آب للعام 2002، بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب، والذي نُشر باليوم ذاته في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 2544
العدد 2215 - الإثنين 29 سبتمبر 2008م الموافق 28 رمضان 1429هـ