العدد 2513 - الخميس 23 يوليو 2009م الموافق 30 رجب 1430هـ

«مرافق النواب» ترفض تخصيص نسبة من رسوم الحكومة لـ «البلديات»

أقرت معاملة رئيس المجلس «وكيلا» والبلديين «مساعد وكيل وزارة»

رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب التعديل الوارد في نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البلديات والمتمثل في تخصيص نسبة من الرسوم التي تحصلها المؤسسات الرسمية من المعاملات والأنشطة التي تمارسها لإيرادات البلديات.

وأبقت اللجنة على البند المتعلق بالرسوم التي تحصلها البلديات من مواقف السيارات في الشوارع العامة والطرقات والمواقع التي تخصصها البلدية لهذا الغرض.

وتوافقت اللجنة مع الحكومة بشأن المادة (7) من المشروع، إذ اشترطت أن يكون المرشح البلدي مقيدا في جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته، لا أن يترشح عن أية دائرة انتخابية في البلدية التي سيمثل فيها.

وأوصت اللجنة بحذف الفقرة الأولى من المادة (11) التي تنص على «تضاف إلى أعوام خدمة رئيس وأعضاء المجلس البلدي 5 أعوام اعتبارية وفقا لنظام التأمين الذي يخضع له، وذلك عند انتهاء مدة المجلس أو في حال وفاته، وتدفع من الموازنة العامة للدولة»، وذلك لوجود مشروع قانون بشأن تقاعد أعضاء المجالس البلدية.

غير أنها وافقت على مضمون الفقرة الثانية من المادة نفسها، التي تقضي بأن يعامل رئيس المجلس البلدي معاملة وكيل وزارة، ويعامل الأعضاء البلديين معاملة وكيل وزارة مساعد.

وعدلت اللجنة المادة (13) من المشروع، التي تشير إلى أنه في حال خلا مكان عضو في المجلس، وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوما التالية على الأكثر، إذ اشترطت اللجنة في حال خلو مكان عضو في المجلس أن يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده وإن لم يوجد فتجرى حينها الانتخابات التكميلية.

وأضافت على المادة فقرة «إذا وقع الخلو خلال الثلاثة الأشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجرى انتخاب عضو بديل».

وفي المادة (18) التي تتعلق بظروف حل المجلس البلدي، وافقت اللجنة على نص المادة «يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم قبل انتهاء مدة ولايته، إذا ارتكب مخالفات جسيمة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية على أن يتم إجراء الانتخابات للمجلس البلدي الجديد خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور ذلك المرسوم. ويعين المرسوم الصادر بحل المجلس لجنة تتولى اختصاصات المجلس حتى يتم تشكيل المجلس البلدي الجديد».

أما بشأن بنود المادة (19) من المشروع التي تتناول صلاحيات المجلس البلدي، فألغت اللجنة في توصيتها بشأن المادة الصلاحية التي منحها المشروع للمجلس البلدي وتتعلق بوضع الاشتراطات الخاصة به في ضوء تجارب الدول المختلفة وأنظمة المؤسسات الدولية في مجال البيئة.

واكتفت بنص المادة «العمل على حماية البيئة من التلوث، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشئون البيئة في البحرين».

وفي المادة نفسها، أوصت اللجنة بأن يقتصر دور المجالس البلدية في تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين أو تغييرها على تقديم الاقتراحات بشأنها والمشاركة مع الجهات المختصة في إقرارها ضمن حدود المحافظة ويتم بالتنسيق مع المجالس البلدية الأخرى. وذلك على رغم أن المشروع أعطى المجالس البلدية حق تسمية الضواحي والشوارع والأحياء. وفي الشأن نفسه، أوصت لجنة المرافق العامة بأن يكون دور المجالس البلدية اقتراح لا تحديد الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغاءها وطرق تحصيلها.

كما أوصت بأن تكون المجالس البلدية شريكة في إدارة واستغلال أي مرفق عام يدخل في اختصاص المجلس البلدي، لا أن تناط بها مهمة إدارة واستغلال المرافق بحد ذاتها.

ورفضت اللجنة نص المادة (30) من المشروع الذي يعطي للمجلس البلدي حق ترشيح رئيس للجهاز التنفيذي، وإنما أوصت بأن تنص المادة على: «يرأس الجهاز التنفيذي لكل بلدية مدير عام يكون مسئولا أمام المجلس البلدي، ويعين المدير العام بمرسوم بناء على ترشيح من مجلس الوزراء».

وأزالت اللجنة من نص المادة (32) شرط موافقة رئيس المجلس على أن يعهد مدير عام البلدية ببعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد معاونيه أو أكثر من المديرين أو رؤساء الأقسام.

وأوصت بأن تنص المادة (35) من المشروع على: «تودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات أملاك البلدي من المباني التجارية في صندوق مشترك ينشأ لهذا الغرض وتوزع إيراداته بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة المشتركة والمكونة من رؤساء المجالس البلدية التي ترأس بشكل دوري».

كما أجرت تعديلا على المادة (36) لتنص على: «تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بناء على اقتراح اللجنة المشتركة القواعد والإجراءات الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع البلدي، وخصوصا الرسوم البلدية التي تستحق على المباني والأراضي، كما توضح تلك اللائحة والقرارات طريقة التظلم من هذه الرسوم وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها أو طرق تحصيلها».

وفي المادة (42) ألغت اللجنة فقرة «ويكون لرئيس المجلس اتخاذ الإجراءات التأديبية بشأن موظفي البلدية»، ليصبح نص المادة «مع مراعاة أحكام هذا القانون، تسري على موظفي البلدية الأنظمة الخاصة بموظفي الحكومة كما تسري عليهم أحكام القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن نظام معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة».

ووافقت اللجنة على المادة التي أضافها المشروع إلى القانون وتنص على «يشكل المجلس الأعلى للقضاء نيابة لشئون البلديات تختص بالمخالفات والجرائم التي تحيلها إليها البلديات».

فيما ألغت البند الذي أضافه المشروع وينص على: «ينشأ في كل بلدية جهاز يتبع إداريّا الجهاز التنفيذي ويمنح أعضاؤه صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية. ويختص هذا الجهاز بضبط المخالفات وتحرير المحاضر».

واستعاضت عنه بالنص: «يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية بالاتفاق مع وزير شئون البلديات والزراعة قرارا بتحديد موظفي الجهاز التنفيذي الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي، ويختص هذا الجهاز بضبط المخالفات وتحرير المحاضر».

أما لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب، فارتأت سلامة المشروع من السلامة الدستورية، شرط إبقاء المادة (18) كما وردت في المرسوم بالقانون الأصلي.

إذ نصت المادة في المشروع على: «يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم قبل انتهاء مدة ولايته، إذا ارتكب مخالفات جسيمة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية بناء على حكم قضائي، على أن يتم إجراء الانتخابات للمجلس البلدي الجديد خلال شهرين من تاريخ صدور ذلك الحكم». بينما نصت المادة في القانون الأصلي على: «يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم قبل انتهاء مدة ولايته إذا ارتكب مخالفات جسيمة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية على أن يتم إجراء الانتخابات للمجلس البلدي الجديد خلال 4 أشهر من تاريخ صدور ذلك المرسوم. ويعين المرسوم الصادر بحل المجلس لجنة تتولى اختصاصات المجلس حتى يتم تشكيل المجلس البلدي الجديد».

العدد 2513 - الخميس 23 يوليو 2009م الموافق 30 رجب 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً