العدد 2233 - الخميس 16 أكتوبر 2008م الموافق 15 شوال 1429هـ

ضمانات المتهم في ظل الدستور وقانون الإجراءات البحريني

جاء الدستور وقانون الإجراءات البحريني ضمانة مهمة للمتهمين قبل وأثناء القبض عليهم بعد وقبل التحقيق معهم لكي لا يقبض على أحد ظلما ولكي لا يقبع أحد في السجون قسرا، وقد ورد في المادة الرابعة من الدستور أن العدل أساس الحكم، ومن هذا المنطلق فإن أي خلاف للعدل يبطل هذا الخلاف.

وورد في المادة 19 فقرة (ب) من الدستور»لا يجوز القبض على أي انسان أو توقيفه او حبسه او تفتيشه أو تحديد اقامته إلا وفق أحكام القانون ورقابة القضاء»، وبالتالي إن مخالفة هذه الإجراءات يترتب عليها بطلان الأحكام والاجراءات سواء كانت صادرة من السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية».

وورد في المادة 20 الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(ذ) و(هـ) أن العقوبة شخصية ويجب أن تكون بقانون، وأن يكون لكل متهم بجناية محامٍ يدافع عنه، وأن التعذيب ممنوع سواء كان ماديّا ماسّا بسلامة جسم الإنسان أو معنويّا ماسّا بالمشاعر المعنوية.

وبعد أن أوردت لكم ما جاء بالدستور سأورد لكم الضمانات التي كفلها قانون الاجراءات الجنائية:

فقد نصت المادة (57) إجراءات يجب على مأمور الضبط القضائي سماع أقوال المتهم واذا لم يأت بما يبرئه يرسله في غضون 48 ساعة الى النيابة العامة وعلى النيابة العامة استجوابه وحبسه أو إطلاق سراحه في مدة لا تجاوز 24 ساعة.

وجاء في المادة (61) اجراءات أنه لا يجوز القبض على أي انسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة، وتجب معاملته بما يحفظ كرامته، وعدم ايذائه بدنيا أو نفسيا، ويجب مواجهته بأسباب القبض عليه وكذالك يجب السماح له بمن يريد عن أنه مقبوض عليه ويجب السماح له بتعيين محام عنه يدافع عنه.

وكذلك ورد في المادة (62) أنه لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصص للحبس فقط، وورد بالمادة (65) منع أفراد السلطة العامة الدخول لأي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة بالقانون أو طلب المساعدة من أصحاب هذا المنزل كما في حال نشوب حريق.

وورد في المادة (66) إجراءات انه لا يفتش المرأة إلا مرأة، وورد في المادة (70) اجراءات أن يفتش منزل المتهم بحضور المتهم أو من ينيبه وبحضور شاهدين إن أمكن وتثبيت ذلك بمحضر. وورد في المادة (71) اجراءات أنه اذا وجدت أوراق أو ظروف مغلقة يجب على الشرطة عدم فتحها وتسليمها الى النيابة العامة.

وورد في المادة (133) اجراءات على عضو النيابة تدوين بيانات المتهم واسمه وعمره ووظيفته قبل التحقيق معه، وورد في المادة (134) اجراءات لا يستجوب المتهم الا بحضور محامية اذا كانت الجريمة المرتكبة جناية الا اذا وجد المتهم بحال تلبس او وجدت حال استعجال يخشى فيها من ضياع الأدلة وتبعثرها فيجوز استجواب المتهم من دون وجود المحامي.

وورد في المادة (135) إجراءات يطلع المحامي على أوراق التحقيق قبل استجواب المتهم بيوم واحد على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة خلاف ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه اثناء التحقيق.

وفي نهاية مشاركتي أقول إن هذه الاجراءات كفلها القانون والدستور وإن من يخالفها يجب أن يتعرض للجزاء لأن بمخالفتها تعريض حقوق وحريات وحياة الناس للخطر، فمهما يكن هنالك مجرم ومهما تكن خطورة الجريمة فإن المتهم بها بريء حتى تثبت ادانته.

علي حسن خميس

العدد 2233 - الخميس 16 أكتوبر 2008م الموافق 15 شوال 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً