العدد 248 - الأحد 11 مايو 2003م الموافق 09 ربيع الاول 1424هـ

معايير المسئولية الجنائية في جرائم الصحف

حرية التعبير والصحافة أحد المرتكزات الأساسية التي لا غنى عنها لاقامة مجتمع عادل تؤدي فيه الصحافة واجباتها ومسئولياتها الاجتماعية تجاه الأفراد والمجتمع. والتشريعات والنظم الاعلامية التي تسيِّر عمل الصحافيين هي المرجع والقاعدة الصلبة لحفظ النظام الذي يسيِّر العمليات الصحافية وفك النزاعات والاختلافات التي تقع جراء النشر، وهي تحدد بوضوح حقوق وواجبات الصحافيين وعلاقاتهم بالأفراد والمؤسسات في المجتمع لضمان تأدية الصحافة لرسالتها من دون وجود أية عقبات أو عوائق تعطل من العمل الصحافي.

وقد قمت بعمل دراسة أكاديمية متواضعة تتناول معايير المسئولية الجنائية في الجريمة الصحافية حسبما ورد من نصوص في قانون المطبوعات والنشر البحريني مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1979 الذي استمدت منه نصوص تشريعية كثيرة لقانون المطبوعات والنشر الجديد، إذ حدود المسئولية الجنائية ذات ثقل وأهمية في تبيان ما يقع من جرائم صحافية، وكثير من النصوص التشريعية في دول العالم النامي تمعن في ما يطلق عليه «الغموض الاجرامي» الذي يعوق فهم وتحديد الجرم الصحافي وقدر المسئولية الجنائية التي تقع على عاتق الصحافي، ويؤدي الاشتباه في مضامينها إلى وقوع الكثير من الإشكالات التي تفسد الأجواء الصحافية وتعطل أداء الصحافة لمهماتها ومسئولياتها.

وما نص عليه المشرع البحريني لتحديد معايير المسئولية الجنائية في جرائم الصحف هو محاولة للتثبت والحد من وقوع الجرائم الصحافية أثناء تأدية الصحافة لواجباتها ومسئولياتها في المجتمع، وهو لا يعدو من ثغرات قانونية بالنظر إلى التشريعات القانونية الغربية الليبرالية التي تمنح الصحافي سلطة المراقب والوسيط في المجتمع ايمانا منها بالدور الكبير الذي تقوم به الصحافة بوصفها سلطة رابعة يجب الا توضع العراقيل والحواجز أمامها، فتقل العقوبات المفروضة على الصحافي في قبال المسئولية الاجتماعية والثقة التي تمنح له.

وما ورد في قانون المطبوعات والنشر البحريني ضمن (الفصل السادس) في (الجرائم التي تقع بواسطة النشر في الصحف وغيرها من المطبوعات) في مادته (40) يعزز من الرؤية التي يتبناها المشرع في حفظ النظام وعدم قيام الصحافة بممارسات غير مسئولة تهدد مصالح وكيان الدولة، وإن كان ذلك على حساب حرية الصحافة.

وجاء في مادة (40) من القانون البحريني أنه توقع عقوبة لا تقل عن ستة أشهر لـ «التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جرائم مخلة بأمن الدولة، إذا لم تترتب على هذا التحريض نتيجة» وأنه «في حال العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم في الجريمة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وذلك مع عدم الاخلال بتوقيع العقوبات التبعية التكميلية المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون».

المقصود بـ (التحريض) هو عملية نفسية يقوم بموجبها المحرض بحث الجمهور الذي يحرضه على أفعال معينة من شأنها الإضرار بمصلحة الوطن، إذ يعتبر التحريض جريمة في مسائل التحريض على (ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جرائم مخلة بأمن الدولة، إذا لم تترتب على هذا التحريض نتيجة). وعقوبة (الحبس والسجن) هي عقوبة سالبة لحرية الصحافيين وتؤزم من علاقة الصحافة مع السلطة التنفيذية. ويبدو الغلو العقابي في عبارة (إذا لم تترتب على هذا التحريض نتيجة) إذ توقع العقوبة على الصحافي حتى ولم يترتب على تحريضه ارتكاب الجريمة المحرض عليها. وفي المادة (43) من قانون المطبوعات والنشر البحريني التي تنص على عقوبة من يقوم بنشر (أنباء من شأنها التأثير في قيمة العملة الوطنية أو بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي للبلاد أو نشر أخبار افلاس تجار أو محلات تجارية وصيارفة من دون اذن خاص من المحكمة المختصة) تندرج عليها مسألة العمومية كما ورد لـ (الأخبار الكاذبة) فعملية تحديد أن الأنباء التي تم بثها واذاعتها ونشرها في الصحيفة قد أحدثت بلبلة وفوضى في البلاد هي خاضعة لاعتبارات ومقاييس كثيرة لم يفصل فيها المشرع وقابلة لوجوه عدة من التفسير من حيث درجة هذه الفوضى وما أحدثته من أثر في الاقتصاد الوطني.

إن معايير المسئولية الجنائية في جرائم الصحف بحاجة إلى إعادة نظر من حيث توسيع أفق القوانين التي تمنح وتعزز من عمل الصحافي، وإزالة الغموض الذي يكتنف النص التشريعي في العمومية وعدم التفسير والبيان لمفاهيم عامة حتى لا يقع الصحافي البحريني في متاهات ويتعرض لمساءلة قانونية وجرم قانوني لم يرتكبه

العدد 248 - الأحد 11 مايو 2003م الموافق 09 ربيع الاول 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً