العدد 1627 - الأحد 18 فبراير 2007م الموافق 30 محرم 1428هـ

لا يجوز للطبيب «الخاص» إجراء عملية خلال مناوبته في «الحكومي»

«الصحة» تصدر قرار تنظيم «مزاولة الطب الخاص»

أصدرت وزارة الصحة أخيرا قرارا بشأن ضوابط تنظيم مزاولة مهنة الطب للاستشاريين العاملين بها يحمل الرقم رقم (1) للعام 2007. وقسم القرار الطب الخاص إلى قسمين الطب الخاص المحدود الذي يزاول في العيادات الخارجية بمجمع السلمانية الطبي من قبل الاستشاريين العاملين بالوزارة وتشرف عليه لجنة الطب الخاص المحدود، والطب الخاص ذي الدوام الجزئي الذي يزاول في المجمعات الطبية خارج المجمع من قبل استشاريي الوزارة خارج أوقات الدوام الرسمي وتشرف عليه لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة. وبين القرار أن المعاملة المتكاملة هي التي يقوم المريض فيها بدفع تكاليف العلاج الطبي أو الجراحي والإقامة في المستشفى على أن يقوم بسداد تكاليف العلاج للطبيب.

وجاء في القرار «يجب مراعاة أيام الجمع والعطلات الرسمية ويجب على الأطباء بالطب الخاص العمل بما لا يزيد على ست نوبات عمل في الأسبوع مع مراعاة الشروط العامة لهذا النظام وتعدل نوبات العمل خلال شهر رمضان بما يتناسب مع ظروف العمل في كل مجمع طبي على حدة وتحدد مواعيد الاستشارة بحسب نظام كل مجمع طبي بشرط ألا يقل وقت الاستشارة لكل مريض عن عشر دقائق، ولا يجوز تحويل المرضى من العيادات العامة إلى العيادات الخاصة، ولكن يجوز إجراء هذا التحويل إذا كان من العيادات الخاصة إلى مستشفيات وزارة الصحة مع مراعاة النظام المتبع في هذه المستشفيات».

ضرورة تسعيرة العلاج الطبي

وأوضح القرار أنه «يجب على جميع الأطباء في الطب الخاص وضع تسعيرة لكل من الاستشارة الطبية والعلاج في العيادة والخدمات التشخيصية المساعدة والعمليات البسيطة المصرح بإجرائها في العيادة على أن تعلن التسعيرة بطريقة تمكن المرضى من الاطلاع عليها، ويجوز للأطباء بالطب الخاص إجراء العمليات البسيطة ذات التخدير الموضعي في عياداتهم إذا توافرت التجهيزات اللازمة بحسب المواصفات المقرة من قبل مكتب التسجيل والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، ولهم إجراء العمليات البسيطة والمتوسطة والكبيرة تحت التخدير العام أو الموضعي في المستشفيات العامة أو الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصحة بحسب التسعيرة التي يعلنها الطبيب بالاتفاق مع المستشفيات الخاصة أو الطب الخاص المحدود بمجمع السلمانية الطبي ولا تحتسب أي تسعيرة إضافية للجراح أو من ينوب عنه نظير متابعته أو معاينته للمريض في المستشفى قبل أو أثناء أو بعد العملية الجراحية، ويكون إجراء العمليات المشار إليها في المادة (7) من القرار خارج أوقات الدوام الرسمي على أن تتم متابعة المرضى بعد العمليات بمعرفة أطباء نواب يعينون لهذا الغرض وتكون متابعة الطبيب الاستشاري بعد أوقات الدوام الرسمي».

وبيَن القرار أن المريض يقوم بدفع «تكاليف العلاج الطبي أو الجراحي للطبيب مباشرة ويسدد تكاليف إقامته في المستشفى الذي ستجرى فيه العملية الجراحية وأسعار العلاج واستخدام غرف ووسائل العلاج للمستشفى وفق نظام الأجور المحددة في هذه المستشفيات ويجوز اتباع نظام المعاملة المتكاملة بين الطبيب والمستشفى، وعلى طبيب التخدير تحديد أتعابه عن العمليات التي ستجرى في المستشفيات الخاصة وإعلانها للمرضى قبل إجراء تلك العمليات ولا يجوز للطبيب في الطب الخاص إجراء عملية جراحية خلال وجوده في المناوبة بالمستشفى الحكومي، ويجوز للأطباء في الطب الخاص علاج المرضى في المستشفيات الخاصة أو المستشفيات العامة على نظام الطب الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي، ويجوز للأطباء في الطب الخاص تحصيل أتعاب نظير متابعتهم علاج مرضاهم أو مقابل الاستشارة الثانية لغير مرضاهم في المستشفيات الخاصة أو في المستشفيات العامة على نظام الطب الخاص إذا كانت أوقات هذه الزيارات في غير أوقات الدوام الرسمي».

خصم الغياب من الإجازة الاعتيادية

وواصل القرار «يجب على الأطباء المناوبين في المستشفى متابعة علاج المرضى التابعين لأطباء الطب الخاص في الحالات الطارئة فإذا استدعت الحاجة وجود الطبيب الاستشاري وجب على هذا الطبيب معاودة المريض بعد الحصول على موافقة رئيس الدائرة ورئيس الأطباء بحسب نظام الاستشارة الخارجية المعمول به في الفترات الصباحية بمجمع السلمانية الطبي على أن يكون الطبيب مسئولا عن تكليف طبيب استشاري آخر في المستشفى الحكومي للقيام بعمله أثناء غيابه وتخصم مدة الغياب من إجازاته الاعتيادية، وعلى المختصين بوزارة الصحة تقييم النظام المتبع للحالات الطارئة المشار إليه في الفقرة السابقة سنويا وإعداد التوصيات الخاصة به ورفعها لوزير الصحة لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها، ويجب أن يفتح كل مريض يعالج بالعيادة ملفا خاصا به يرجع إليه عند الحاجة يسجل فيه الطبيب بيانات المريض الشخصية والمرضية وفي حالة خضوع المريض للعلاج الطبي أو الجراحي يجب إرفاق ملخص من الملف الخاص عن حالته متضمنا نتائج الفحوص والتحاليل اللازمة لإرفاقها بملف المريض في المستشفى». وبيَن القرار أنه «يجب على الطبيب بالطب الخاص في حال قيامه بإجازة أن ينيب عنه طبيبا آخر في التخصص ذاته وبدرجة لا تقل عن نائب أول للعمل في عيادته عن فترة الإجازة وذلك بعد الحصول على موافقة الدائرة ومكتب التسجيل والتراخيص الطبية وتسدد الأتعاب إلى الطبيب النائب بحسب الاتفاق مع الطبيب بالطب الخاص ولا يحق للطبيب النائب إدخال مرضى تحت اسمه أو إجراء عمليات جراحية لهم في المستشفى، وتتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (7) للعام 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان التحقيق في أية مخالفة لأحكام هذا القرار أو لنظام الطب الخاص وترفع تلك اللجنة نتيجة التحقيق مرفقا بها مقترحاتها إلى وزير الصحة لاتخاذ ما يلزم، ويلغى القرار رقم (3) للعام 2003 بشأن ضوابط تنظيم مهنة مزاولة الطب البشري وطب الأسنان بعيادات الأطباء خارج الوزارة».

العدد 1627 - الأحد 18 فبراير 2007م الموافق 30 محرم 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً