العدد 1684 - الإثنين 16 أبريل 2007م الموافق 28 ربيع الاول 1428هـ

أقتراح التأمين الإجباري على حوادث المركبات خارج المملكة

أرتفاع حوادث البحرينيين في الدول العربية

قدم رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني اقتراحا بقانون بشأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الواقعة خارج إقليم مملكة البحرين.

وقال الظهراني في المذكرة الإيضاحية للمقترح «إن البحرين شهدت في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد المركبات المسجلة في المملكة، والتي تغادر البلاد عن طريق البر، سواء كانت هذه المركبات مملوكة للأفراد بقصد التنقل والسفر والسياحة، أو مملوكة لمؤسسات بغرض النقل البري والشحن وتداول البضائع، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد بعد افتتاح جسر قطر والبحرين. وتبعا لهذه الزيادة زاد عدد المركبات البحرينية التي تتعرض لحوادث سير في الدول الخليجية والعربية التي تقصدها، وما يتبع هذه الحوادث من مسئوليات وتعويضات سواء عن الأضرار البدنية أو المادية».

وفي حين أثنى الظهراني على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق «بطاقة التأمين الموحدة على سير السيارات عبر البلاد العربية»، إذ جعلت في متناول سواق ومالكي هذه المركبات شهادة تأمين تكفل تغطية جميع الأضرار التي قد يلزمون بالتعويض عنها في حال وقوع حادث سير خارج المملكة، استدرك بأن «هذه البطاقة قد لا تغطي جميع الأضرار الواجب التعويض عنها في بعض الحالات، ففي بعض الدول (الأردن على سبيل المثال) تتحدد مسئولية شركة التأمين عن مبلغ التعويض بحد أقصى، ومن ثم يجب على المؤمن له أن يسدد ما زاد من تعويض عن هذه القيمة، مما يوقعه في مشكلات كثيرة، وخصوصا إذا كان المبلغ الواجب السداد كبيرا، مما يعرضه للتوقيف في هذه البلدان حتى يسدد ما عليه من التزام، وقد حدث ذلك قبل فترة لأحد مواطني المملكة».

وشدد الظهراني على الحاجة إلى اتخاذ آلية تشريعية وقانونية لمواجهة هذا الفراغ التشريعي، فالتأمين بموجب البطاقة الموحدة لا يفي بالغرض، وعليه ينظم هذا المقترح آلية لمواجهة هذه الفرضية، وذلك بإلزام شركة التأمين التي تصدر البطاقة العربية الموحدة (الشركة المتحدة للتأمين)، بأن تصدر وثيقة تأمين إضافية تكون مسئولة بموجبها عن مبالغ التعويض الزائدة عن حدود مسئوليتها بموجب البطاقة الموحدة، وذلك للدول التي تقرر تشريعاتها الداخلية حدا أعلى لمسئولية شركة التأمين، على أن يصدر بتحديد هذه الدول قرار من محافظ مصرف البحرين المركزي، كونه الجهة المسئولة عن تنظيم ورقابة عمل شركات التأمين في البحرين بموجب القانون رقم (64) لسنة 2006.

واشترط القانون المقترح على مالك أو سائق المركبة البحرينية المغادر للمنافذ البرية والمتوجه إلى إحدى هذه الدول التي يصدر بتحديدها قرار من محافظ المصرف المركزي أن يعلن صراحة عن وجهته، حتى يتسنى لشركة التأمين إصدار الوثائق الملائمة له، وإلا كان هو الملام على تقصيره أو إهماله في حال وقوع حادث في هذه الدول.

واستند المقترح في ديباجته القانونية إلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1985 بشأن الموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاق «بطاقة التأمين الموحدة على سير السيارات في الدول العربية»، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 يشأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات وتعديلاته، وعلى القانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.

العدد 1684 - الإثنين 16 أبريل 2007م الموافق 28 ربيع الاول 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً