العدد 1721 - الأربعاء 23 مايو 2007م الموافق 06 جمادى الأولى 1428هـ

«تشريعية الشورى» تبحث تعديل «المرافعات المدنية» وإنشاء «الحراسات القضائية» بـ«العدل»

ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية أمس اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والمقدم من 5 أعضاء، هم: راشد مال الله عبدالرحمن السبت، عبدالرحمن محمد جمشير، محمد هادي الحلواجي، بهية جواد الجشي، رباب عبدالنبي العريض.

ورأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية مواصلة بحثها للاقتراح بقانون والاجتماع بمقدمي المقترح للاستماع إلى وجهة نظرهم وطرح بعض الأسئلة والاستفسارات التي ستسهم في صوغ تقرير اللجنة النهائي، كما رأت الاستئناس برأي الجهات المختصة.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها الذي عقد صباح أمس برئاسة رئيس اللجنة محمد هادي الحلواجي، عددا من مقترحات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس.

وينص المقترح، الذي طرح في الاجتماع الذي حضره الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق خالد حسن عجاجي والمستشار القانوني عبدالعزيز البنعلي، على استبدال المواد 180.181.182 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م، بنصوص أخرى مقترحة مفادها؛ أنه يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن وبالطرق المقررة لرفع الدعوى المستعجلة بتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة أو التي يقوم في شأنها نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل ويتكلف الحارس إدارتها مع تقديم حساب عنها إلى من يثبت له الحق فيها تحت إشراف المحكمة، وذلك ما لم يتفق ذوو الشأن جميعا على تعيين حارس معين عليها خلال 10 الأيام التالية لفرض الحراسة القضائية.

ونصت المادة 180 مكرر المقترحة على أن تنشأ بوزارة العدل والشئون الإسلامية إدارة تسمى إدارة الحراسات القضائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتكون من مدير وعدد كاف من النواب والموظفين على أن تراعى الخبرة المتنوعة عند تعيينهم، ويكون عن طريق ديوان الخدمة المدنية.

العدد 1721 - الأربعاء 23 مايو 2007م الموافق 06 جمادى الأولى 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً