العدد 1758 - الجمعة 29 يونيو 2007م الموافق 13 جمادى الآخرة 1428هـ

الإخطار في قانون المسيرات

لا شك أن الاستقرار والأمن هدف تصبوا إليه جميع المجتمعات الإنسانية، لذلك قامت التشريعات القانونية بالاهتمام بهذا الأمر، على نحو يحفظ للمجتمع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي تتماشى وعصر الحريات وحقوق الإنسان، ولا شك أن الحق في التجمع من الحقوق الأساسية للإنسان التي اهتمت الدول بتنظيمها حتى لا يتعارض تنظيمها مع أمن واستقرار المجتمع، وفي هذا الإطار لم تتخلف مملكتنا عن هذا الأمر، إذ نص دستور المملكة في الفقرة ب من المادة (28) على أن «الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة».

وأوكل الدستور للقانون ممارسة هذه الحريات، إذ صدر المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م والمعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات منظما لهذا الحق واضعا مجموعة من الضوابط الكفيلة بممارسة هذا الأمر من دون ضرر أو إضرار بأمن المجتمع واستقراره، ومن ضمن هذه الضوابط التي وضعها القانون ضرورة الإخطار عن التجمع أو المسيرة المزمع القيام بها.

فالقانون سالف الذكر لم يمنع الاجتماعات والمسيرات والتجمعات، ولكن وضع ضوابط قاصدا حماية تلك المسيرات من يد كل عابث أو مندس أو فوضوي أو مخرب وهذا على النحو الآتي:

يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر عنه كتابة رئيس الأمن العام قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وإذا وقع في الاجتماع أو في المسيرة التي تم الإخطار عنها إخلال بالأمن العام أو النظام العام أو حصل إضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة يتحمل المتسببون في الإضرار المسئولية المدنية والجنائية. أما إذا تم الاجتماع أو المسيرة من دون إخطار فيكون منظمو الاجتماع أو المسيرة مسئولين بالتضامن مع المتسببين عن تعويض الأضرار.

واستوجب القانون ضرورة توافر ضوابط معينة في الإخطار، وهي أن يبين فيه زمان ومكان وموضوع الاجتماع والغرض منه، وضرورة توقيعه من ثلاثة أشخاص. كما اشترط في من يوقع الإخطار أن يكون من أهل المدينة التي سيعقد فيها الاجتماع وان يكون معروفا بين أهلها بحسن السمعة وان يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية وان يبين كل من موقّعي الإخطار أسماءهم وصفاتهم وصناعتهم ومحل إقامتهم ولرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تغيير زمان ومكان الاجتماع بناء على أي سبب يخل بالنظام العام، على أن يبلغ طالبي الاجتماع بذلك خلال يومين على الأكثر من الإخطار على ألا يتعدى التأجيل أسبوعا. ولا يجوز منع الاجتماع إلا إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام أو حسن الآداب بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو لأي سبب خطير غير ذلك ويجوز الطعن في قرار المنع. وفي جميع الأحوال لا يجوز عقد الاجتماعات قبل الساعة السابعة صباحا أو تستمر إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه، والغرض هنا هو حماية الاجتماع من ظرف الليل الذي يستغله المندسون.

والقانون يهدف من تنظيم الإخطار في هذه الحال إلى استقرار الأمن حتى لا تتسبب المسيرات في تعطيل مصالح الناس وحتى لا تتحول المسيرة من سلمية إلى مسيرة غير سلمية قد يستغلها البعض في الاعتداء على رجال الأمن أو قد تستغل في أعمال الحرق والتخريب والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

جزاء عدم استيفاء شروط الإخطار: إن ما يترتب على عدم استكمال واستيفاء شروط الإخطار هو إلغاء الإخطار واعتباره كأن لم يكن، أي أن القانون يعتبر الإخطار في هذه الحال وجوده والعدم سواء، لذلك كان لزوما علينا توضيح شروط الإخطار.

وزارة الداخلية

الثقافة الأمنية

العدد 1758 - الجمعة 29 يونيو 2007م الموافق 13 جمادى الآخرة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً