العدد 2271 - الأحد 23 نوفمبر 2008م الموافق 24 ذي القعدة 1429هـ

«العليا» تحجز قضية سرقة السلاح وحرق الجيب للحكم في ديسمبر

منع الأهالي والصحافيين من حضور جلسة المحاكمة //البحرين

حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية المنعقدة أمس (الأحد) برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وعضوية القاضيين صلاح الدين عبدالسميع وثروت طه، وأمانة السر محمد الشنو، قضية سرقة السلاح وحرق الجيب للحكم في 28 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وفي إجراءٍ لافت، مُنع الأهالي والصحافيين من دخول قاعة المحكمة بالرغم أن الجلسات السابقة كانت علنية.

ومن جانبها، عرضت هيئة الدفاع قرصا مدمجا يحتوي على فيلم يخص ّأحد المتهمين في القضية، إذ بدا المتهم وهو خارج من مبنى النيابة العامة بعد التحقيق معه مرتديا ملابس داخلية على الرغم من برودة الطقس وقتها، وكان الجو باردا جدا إذ بلغت درجة الحرارة 10 درجات مئوية في ذلك اليوم، وثبت القاضي ما عرض علية من قرص المدمج.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد قَضَت بسجن متهم من منطقة سترة لمدة 7 سنوات وتغريمه 9985 دينارا لصالح وزارة الداخلية، كما أمرت بمعاقبة 4 متهمين آخرين في القضية ذاتها بالسجن لمدة 5 سنوات، وأدانت 6 متهمين آخرين بالحبس سنة واحدة، في حين برأت المحكمة 4 متهمين.

وبررت المحكمة حكمها السالف بأنّ المتهم المقضي بسجنه 7 سنوات هو مَنْ قام بمفرده بحرق سيّارة الشرطة كما هو بائن في الصور، في حين عللت تبرئتها بعض المتهمين بعدم اطمئنانها إلى إسناد التهم إليهم، مبدية اقتناعها واطمئنانها لسلامة اعترافات المتهمين في تحقيقات النِّيابة العامّة، وأكدت المحكمة عدم اقتناعها بأقوال شهود النَّفي.

وبشأن ما تضمنته تقارير اللجنة الطبية المكلّفة بعد الفحص على المتهمين من احتمال تعذيبهم، خلصت هيئة المحكمة إلى أنّ تلك الإصابات إمّا أنْ تكون قديمة لا صلة لها بصدور اعترافاتهم، وإمّا أنّها اختلقت من المتهمين بقصد خدمة القضية.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة بعد أنْ وجّهت إليهم التهم الآتية:

أوّلا: المتهمون من 1 وحتى 14 اشتركوا مع آخرين في تجمهر في مكانٍ عام مؤلّف من أكثر من 5 أشخاص؛ الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات والتعدّي على قوّات الشرطة باستعمال القوّة والعنف، وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية:

(1) أنهم استعملوا القوّة والعنف مع موظفين عموميين وهم أفراد الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمكان الواقعة بنيَّة حملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم بأنْ قذفوهم بأحجار وأسياخ حديد وعبوات مولوتوف للحيلولة بينهم وبين فضِّ تجمهرهم والقبض عليهم، وقد بلغوا مقصدهم.

(2) أشعلوا حريقا في سيّارة الشرطة رقم 2875 المملوكة لوزارة الداخلية ما من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر بأنْ أحاطوا بها وسيطروا عليها ووضع المتهم الخامس بداخلها عبوة جازولين مشتعلة، فامتدَّ الحريق بداخلها على النحو المبيّن بالأوراق.

ثانيا: المتهمان 1 و 2أيضا (1) سرقا السلاح الناري المبيّن وصفا بالأوراق والمملوك لوزارة الداخلية، (2) أحرزا سلاحا ناريّا (مدفع رشاش mp5 لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.

ثالثا: المتهمان 3 و 4 أيضا: (1) سرقا خزينتي السلاح المبينتين وصفا بالأوراق والمملوكتين لوزارة الداخلية. (2) حازا وأحرزا جزءا من سلاح ناري (خزينتين لمدفع رشاش mp5 لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه).

رابعا: المتهم 15: (1) أحرز سلاحا ناريّا مدفع رشاش mp5 لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه. (2) أخفى السِّلاح موضوع التهمة السابقة مع علمه بكونه متحصلا من جريمة سرقة.

وكانت هيئة المحكمة استمعت في الجلسة السابقة إلى 4 شهود كانوا موقوفين على ذمّة القضية، إذ اتفق شاهدان على مشاهدتهم تعرض المتهمين للضرب والتعذيب من قبل ملثمين مدنيين بمعية قوّات مكافحة الشغب وذلك في التحقيقات الجنائية، كما اتفق شاهدان على أنّهما سمعا أصوات عدد من المتهمين وهم يتألمون من شدة التعذيب.

هيئة المحكمة طالبت الشهود بحلف اليمين، وبعدها كررت على الشهود وهم يدلون بشاهدتهم (أنكم قد أقسمتم بأنْ تشهدوا بالحق). كان الشاهد الأوّل قد ذكر أنّه كان في منزله وعند الساعة 4:45 دقيقة توجّه لجلب شقيقه من منزل شقيقته في منطقة الديه، وبعدها حاول الخروج من المنطقة التي كانت محاصرة فتوجّه إلى منزل أحد أصدقائه في منطقة سنابس عند الساعة 5:15. وبعد الساعة 8 مساء خرج بمعية أحد المتهمين في القضية أوصلته إلى الشارع العام في قريته.

وذكر الشاهد أنه شاهد أحد المتهمين في ممرات التحقيقات، وبعدها تم نقله لغرفة أحد الضباط الذي قام بفتح النافذة وذكر له أنّ أحد المتهمين يعترف عليه.

وأفاد الشاهد الأوّل أنه سمع صوت أحد المتهمين الموقوفين على ذمّة القضية وهو يُعذب بالكهرباء، وأنه شاهد أحد المدنيين، وهو يرمي علية قشر المكسرات بعد أكلها، وأنّه شاهد مدنيا باكستانيا يضع ركبته على صدر أحد المتهمين.

الشاهد الثاني ذكر أنّه وبعد نقله للتحقيقات الجنائية شاهد 10 ملثمين مدنيين ورجال مكافحة الشغب يعتدون بالضرب على أحد الموقوفين.

الشاهد الثالث أفصح أنّه سمع عددا من الموقوفين وهم يتعرّضون للتعذيب، وشاهد أحد المتهمين وهو مسنود ولا يستطيع الوقوف.

الشاهد الرابع أكّد أنه شاهد 4 من المتهمين (المحكومين في الدرجة الأولى) على ذمة القضية وهم يُعذبون في التحقيقات الجنائية، وذكر أنه شاهد أحد المتهمين معلّقا ويده تنزف دما، كما شاهد متهما آخر وهو مضروب وينزف دماَ بعد إرجاعه للتوقيف كما أنّ المتهم كان في حالة غير طبيعية، كما بين أنه وفي طريقه لدورة المياه شاهد متهما آخر يُعذب ويُضرب.

وأفاد الشاهد الرابع أنه شاهد متهما آخر وهو يُضرب ويُركل في أحد المكاتب.

وكانت النيابة العامّة قد اعترضت على أقوال الشهود، فيما ردّت المحامية فاطمة الحواج أنّ من حق النيابة الاعتراض على السؤال، وليس على الأقوال ويعتبر اعتراضها غير قانوني

العدد 2271 - الأحد 23 نوفمبر 2008م الموافق 24 ذي القعدة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً