العدد 2271 - الأحد 23 نوفمبر 2008م الموافق 24 ذي القعدة 1429هـ

القضاء يطلب ملف التحقيق بقضية النقابية نجية عبدالغفار

المنامة-محرر الشئون المحلية 

23 نوفمبر 2008

أرجأت المحكمة الكبرى المدنية برئاسة القاضي سعيد الحميدي وأمانة السر علي العرادي، أمس (الأحد) النظر في قضية نائبة رئيس نقابة البريد نجية عبدالغفار، وحددت المحكمة تاريخ 1 ديسمبر/ كانون الأوّل المقبل موعدا لضم ملف التحقيق.

وتشير تفاصيل القضية - بحسب ما أوضحها محامي المدعية يُونس زكريا للمحكمة - إلى كون المدعية نجية عبدالغفار تعمل موظفة ببريد البحرين منذ أكثر من 24 عاما ومشهودا لها بالكفاءة والتميُّز في عملها بإقرار كل مَنْ عملتْ معهم في مجال الخدمة العامّة وحل مشكلات زملائها وخدمتهم. وفي شهر يوليو/ تموز 2006 صرّحت المدعية بإحدى الصحف المحلية برأيها الشخصي بما يُعاني منه موظف البريد من مشكلات، وهذا حقها بصفتها مواطنة في بلدٍ حر يُؤمن بحرية الرأي وحرية الصحافة.

وأضاف المحامي «فوجئت المدعية في يناير/ كانون الثاني 2007 بصدور قرار تأديبي بإيقافهاعن العمل والراتب لـ 3 أيام، بعد أنْ أدلت ببيانات ومعلومات عن الأعمال الوظيفية من غير تصريح من الإدارة المعنيّة، والافتراء وتشويه سمعة المسئولين والإدعاء بوجود فساد من دون دليل واستخدام كلمات وألفاظ مسيئة للآخرين، ومخالفة تعميم الخدمة المدنية (رقم 1 للعام 2003)، الذي يحظر تشكيل نقابات في القطاع الحكومي».

ونفّذت المدعية قرار التوقيف، إلاّ أنها فوجئت بقرار آخر بتوقيفها عن العمل والراتب ليوم واحد في شهر مارس/ آذار 2007؛ أي أنّ هناك جزاء على التنفيذ من دون استئذان، وهذه عقوبة جديدة عن مخالفات جديدة في قانون اختلق خصيصا للمدعية.

وأشار المحامي زكريا إلى أنّ المدعية تظلّمت من قرار التوقيف عن العمل، ولكنّ المطعون ضدهم لم يأخذوا بالتظلم؛ مما اضطر المدعية إلى إقامة هذه الدعوى طعنا على القرار لإلغائه.

وفي نهاية فبراير/ شباط ومطلع مارس 2007 أخطر وكيل المدعية المدعى عليهم بوجوب إلغاء القرار الإداري المطعون عليه؛ لمخالفته القانون وبطلان القرار لمخالفته أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (471) للعام 1987م، إلا أنّهما لم يستجيبا؛ مما يُحقُّ للمدعية إقامة هذه الدعوى لإلغاء القرار.

وقال وكيل المدعية: «إنّ القرار المطعون عليه قد جاء بالمخالفة لأحكام نظام الخدمة المدنية رقم (471) للعام 1987م، وللضمانات الإجرائية للتأديب ولانعدام أسباب قرار الجزاء؛ مما يحق الدعوى الطعن في كلّ القرارات. وبما أنّ المدعية أُضيرت جسميا وماديا ومعنويا، باقتطاع جزء من راتبها، وكذلك وقعت عليها آلام نفسية جرّاء الجزاء، من دون وجه حق، وأُصيبت بحالة نفسية سيئة وهي النموذج للموظف الملتزم والقدوة لزملائها من الموظفين الجدد والقدامى».

وطالبت المدعية بإلغاء القرار الصادر بإيقافها عن العمل والراتب مدة ثلاثة أيام من 23 حتى 25 يناير/ كانون الثاني والصادرعن ديوان الخدمة المدنية، وإلغائه تماما مع كل ما ترتب عليه ومحوه واعتباره كأنْ لم يكن، وإلزام المدعى عليهما أنْ يؤديا مبلغ ألفي دينار على سبيل التعويض عما وقع عليها من أضرار جراء القرار المطعون عليه، وإلزام المدعى عليهما المصروفات والرسوم الإدارية مقابل أتعاب المحاماة

العدد 2271 - الأحد 23 نوفمبر 2008م الموافق 24 ذي القعدة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً