العدد 2273 - الثلثاء 25 نوفمبر 2008م الموافق 26 ذي القعدة 1429هـ

عليوي: المواثيق الدولية لا تكفي لرفع معاناة المرأة من الفقر والجهل

أكدت أهمية الالتزامات في «سيداو» // البحرين

أكدت رئيسة قسم البحوث والتدريب في الاتحاد النسائي البحريني غنية عليوي أن هناك مجموعة من المواثيق الدولية التي أكدت حقوق المرأة كإنسان، وأن هناك أربعة مؤتمرات عالمية ناقشت هذه الحقوق، غير أنه بمجرد انتهاء هذه المؤتمرات يتم نسيان الموضوع، إذ إنه على الرغم مما توصي به المؤتمرات مازالت المرأة تعاني من الفقر والجهل ومازال التمييز مستمرا ضدها في كل المجتمعات، وتمثل الشريحة الأكبر في العالم من حيث الفقر والأمية.

وقالت العليوي في الندوة التي نظمتها لجنة المرأة والتنمية الاجتماعية في التجمع القومي الديمقراطي بعنوان: «اتفاقية سيداو» مساء أمس الأول: «في كل المجتمعات نرى أنه على رغم أن المرأة تعمل أكثر من الرجل ولكنها في الوقت نفسه تتقاضى أجرا أقل منه، كما أنها تشكل الأقلية على صعيد المشاركة السياسية، ومن هنا تأتي أهمية اتفاقية (سيداو)».

وأشارت عليوي إلى أن ما يميز الاتفاقية أنها تتضمن العديد من الالتزامات، وأنها وضعت إجراءات للدول وحلولا لها لإزالة التمييز، كما أنها تفرض التزامات أخلاقية على الدول التي توقع على الاتفاقية.

كما تحدثت عليوي عن تبني الجمعية العمومية للأمم المتحدة للاتفاقية، ومحتويات الاتفاقية، ومصادقة مملكة البحرين على الاتفاقية والبنود التي تحفظت عليها، وآخر المستجدات بالنسبة للبحرين بشأن الاتفاقية.

وبشأن تحفظات البحرين على بعض مواد الاتفاقية كالمادة «2» التي تشير إلى «شجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛ واتخاذ المناسب من التدابير، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛ وفرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛ والامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام (...) وإلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة».

أوضحت عليوي أن هذه المادة تعتبر جوهر الاتفاقية، ناهيك عن الفقرة «2» من المادة «9» التي تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما، والفقرة «4» من المادة «15» بشأن منح الرجل والمرأة الحقوق نفسها فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم، مشيرة عليوي إلى أن المرأة في البحرين يمكنها السفر لوحدها، وأنه من غير المعروف أسباب تحفظ البحرين على هذه الفقرة من الاتفاقية.

كما تحدثت عليوي عن المادة «16» من الاتفاقية والتي تحفظت البحرين على جميع فقراتها والتي تتعلق بالزواج وقانون أحكام الأسرة، إذ تطالب المادة بمنح المرأة حق الرجل نفسه في عقد الزواج، وفي حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛ والحقوق والمسئوليات نفسها أثناء الزواج وعند فسخه؛ والحقوق والمسئوليات نفسها بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما، والحقوق والمسئوليات نفسها فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، والحقوق نفسها لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

وتطرقت عليوي كذلك إلى المادة «29» من الاتفاقية المتعلقة بالتحكيم عبر محكمة العدل الدولية في حال الخلاف، بشأن الاتفاقية، باعتبار أنها خرق لسيادة الدولة.

العدد 2273 - الثلثاء 25 نوفمبر 2008م الموافق 26 ذي القعدة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً