العدد 1865 - الأحد 14 أكتوبر 2007م الموافق 02 شوال 1428هـ

النائب عبدعلي: يجب أن يدعم قانون «المنظمات» الجديد العمل الخيري

حذّر من قانون ليس فيه ثقة بين المشرّع والمستفيد منه

دعا نائب رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب عبدعلي محمد حسن إلى أن يكون مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية مشروعا متطورا يحمي العمل الاجتماعي وينظمه، وأن يزيل التعقيدات التي تحول دون ارتقاء العمل التطوعي والأهلي في البحرين.

وقال: «لن نستفيد من قانون ليس فيه ثقة بين المشرّع والمستفيد من المشروع، وإذا حدث ذلك فإن مثل هذا القانون لن يخدم العمل التطوعي والأهلي، وأي تعقيد في حماية العمل الأهلي سيكون خسارة كبيرة وخصوصا في الجانب المتعلق بالصناديق الخيرية التي تتحمل عبئا كبيرا أثناء ممارسة نشاطها، ولا أدلّ على ذلك مما يبذله القائمون على هذه الصناديق في تجميع زكاة الفطرة وعمليات حصر الفقراء».

وأكد محمد حسن أن «أي قانون يجب أن يكون لصالح المواطنين، لأن القانون عبارة عن نصوص تنظم العلاقة في عمل معين وتضبطها، وإذا كان القانون نفسه لا يقوم بعملية هذا التنظيم وإنما ينفّر المواطنين فإنه لن ينجح، ومن هنا يجب أن تراجع القوانين في ضوء المصلحة العامة وضبط ايقاع القانون بما يتوافق مع هذه المصلحة».

وأشاد النائب محمد حسن بمبادرة وزارة التنمية الاجتماعية الأخيرة حين أطلعت الجمعيات الأهلية على المشروع، غير أنه انتقد مسألة عدم تزويد الجمعيات التي حضرت الاجتماع الذي دعت إليه الوزارة لمناقشة مسودة المشروع بنسخ منها، ما حال دون تعرف الوزارة على رد الفعل الحقيقي لتلك الجمعيات على مسودة قانونها.

وأشار محمد حسن إلى أن العاملين في الجمعيات الأهلية - الذين عادة ما يكونون متطوعين لهذا العمل ولا يستهدفون الربح من ورائه - يسعون في نهاية الأمر إلى تقديم خدمة للمجتمع، ومثل هذا العمل غير الربحي والتطوعي إذا لم يؤازر ويساند فلن يسهم فيه أحد، وخصوصا إذا ما تمت محاسبة القائمين عليه على كل صغيرة وكبيرة.

ودعا محمد حسن إلى دراسة هذا القانون بعناية وأخذ رأي جمعيات المجتمع المدني والسلطة التشريعية بشأنه، مؤكدا أن لجنة الخدمات في المجلس ستعمد إلى دراسته دراسة مستفيضة وتستعين بآراء المعنيين به بعد إحالته من قبل الحكومة للمجلس.

يذكر أن مسودة المشروع بينت أن اللجان الأهلية المؤقتة لا تمتلك الصفة الاعتبارية كأية جمعية أهلية أخرى، كما أنه باستطاعة منظمتين أهليتين التقدم بطلب لتشكيل اتحاد نوعي بشرط أن تشترك في النشاط ذاته الذي تتخصص فيه. كما رفعت مسودة القانون في لائحة العقوبات قيمة الغرامة المالية من 500 دينار لتصل إلى ألف دينار في حال مخالفة لوائح القانون الجديد.

العدد 1865 - الأحد 14 أكتوبر 2007م الموافق 02 شوال 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً