قال عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد إن الكتلة تقدمت باقتراح بقانون بشأن المسئولية والأخطاء الطبية، وأضاف أن الاقتراح يأتي في ظل عدم وجود قانون ينظم المسئولية الطبية ويجرم الخطأ الطبي، وجاء في الاقتراح أنه يعاقب بالاعدام أو المؤبد من ارتكب بعض المخالفات.
وأوضح أنه تلقى شخصيا استغاثات كثيرة من أهالي دائرته ومن خارج الدائرة بشأن كثافة حالات التقصير في المستشفيات الحكومية أو الخاصة والتي لم يصل فيها المتظلمون إلى نتيجة أو رد شافٍ نظرا إلى غياب قانون.
وذكر مراد أن العلاقة بين الطبيب ومريضه علاقة من نوع خاص، قائمة على الاعتبار الإنساني، والتزام الطبيب الأخلاقي والقانوني بعد الإضرار بمريضه وبذل العناية التي تكفل تقديم أفضل خدمة في سبيل شفائه، ولا يطلب منه الالتزام التام بشفاء مريضه، واستدرك أن هذا الالتزام ببذل العناية، يعتريه من الناحية التطبيقية والقانونية غموض كبير نتيجة عدم تنظيمه قانونيا، إذ من الثابت قانونا أن كل خطا سبب ضررا للغير ألزم محدثه بالتعويض.
وأفاد أن المقترح يأتي لتنظيم مسئولية الطبيب وبيان الخطأ الطبي، انطلاقا من نص المادة (8) من الدستور الفقرة (أ) والتي تنص على أن «لكل مواطن الحق في الراعية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع وتعني الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية».
وعن مكونات المقترح بقانون أوضح مراد أنه يتشكل من 6 فصول، الأول يعنى بتحديد مفهوم المسئولية الطبية وحدودها وشرح واجبات الطبيب والأمور التي يمتنع عنها وعرّف الخطأ الطبي وبيّن صوره وحالات وقوعه وانتفائه، في حين عني الفصل الثاني ببيان تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وبين واجباتها وطريقة عملها ومسئولياتها.
وبحسب مراد تكفل الفصل الثالث ببيان كيفية التحقيق مع ممارسي العمل الطبي باختلاف تخصصاتهم وإجراءات هذا التحقيق، كما عني الفصل الرابع بإلزام المؤسسات الطبية الخاصة بالتأمين ضد المسئولية الناجمة وعن الأخطاء الطبية. في حين بين الفصل الخامس العقوبات التي تتخذ ضد المخالفين لأحكام هذا القانون دونما إخلال بالعقوبات الواردة بالنصوص القانونية الأخرى وخصوصا قانون العقوبات، وأخيرا تناول الفصل السادس الأحكام العامة والمواد الإجرائية والتنفيذية لهذا القانون.
وأكد مراد أن المقترح من شأنه سد الفراغ التشريعي، وكفالة حقوق المرضى وحمايتهم من مخاطر الأخطاء الطبية، وحفز الأطباء على الجد والاجتهاد والتقليل من الأخطاء قدر الإمكان، وإيجاد إليه واضحة ومنصفة لتقرير حدوث الخطأ ومسئولية الطبيب من عدمها، وتعزيز مكانة مملكة البحرين وسمعتها في المجال الطبي والصحي، وزيادة ثقة المرضى بالقطاع الطبي البحريني.
يذكر أن مقدمي الاقتراح بقانون، هم: غانم البوعينين، عبدالحليم مراد، إبراهيم بوصنول، سامي البحيري، عيسى أبوالفتح.
وجاء في المادة (4) من القانون أنه يجب على الطبيب أن يؤدي عملة بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وأن يلتزم بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة في المنشاة التي يعمل بها وأن يراعي الأصول العملية والطبية المتعارف عليها، ويجب علية خصوصا مراعاة تسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة المرضية الشخصية والعائلية الخاص به قبل الشروع في التشخيص أو العلاج، وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح وتنبيه المريض أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج وإلى الآثار الجانبية المهمة والمتوقعة لذلك العلاج الطبي أو الجراحي، وإبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحة المريض غير ذلك أو لم تكن حاله النفسية تسمح بإبلاغه أو شكل هذا الإبلاغ انتكاسة لتقديم شفاء المريض.
ونصت المادة (5) على أنه يحظر على الطبيب معالجة المريض من دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا ويتعذر فيها الحصول المريض أو ذويه لأي سبب أو كان مرضه معديا أو مهددا للصحة أو السلامة العامة، والامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال، إلا إذا خالف المريض التعليمات التي حددها الطبيب أو لأسباب خارجة عن إرادة الطبيب، واستعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة أو عفى عليها الزمن وباتت مهجورة في الحقل الطبي في علاج المريض، ووصف أي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض، ويراعي أن يكون الكشف تاما بما يتوافق مع حالة المريض، وإفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء كان المريض عهد إليه بهذا السر وائتمنه عليه أو كان الطبيب اطلع عليه بنفسه.
أما المادة (8) فنصت على أنه لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للإجراءات المتبعة في المنشأة الصحية أو كان ذلك بناء على رغبته في الخروج على رغم تبصيره بعواقب خروجه على أن يؤخذ إقرار كتابي منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، ويثبت ذلك في السجل الطبي للمريض. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إخراج المريض إن كان ذلك يشكل خطرا على حياته أو على حياة وسلامة الغير أو يؤدي إلى عاهة مستديمة أو نشر مرض معد.
وجاء في المادة (9) أنه لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب، ولو بناء على طلبة أو طلبه ذويه، وفي المادة (10) يحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري. كما يحظر إجراء أي تجارب طبية على الأجنة. وفي المادة (11) لا يجوز تركيب الأعضاء الصناعية في جسم المريض إلا بعد التأكد من ملاءمتها للمريض وعدم إضرارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها. ويسري هذا الحكم كذلك بالنسبة إلى زرع الأعضاء الطبيعية بما يتوافق مع طبيعة عملية زرع هذه الأعضاء.
وبالنسبة إلى المادة (12) فقضت بأنه لا يجوز تلقيح المرأة صناعيا أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناء على موافقتها على ذلك كتابة وبشرط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعي بينهما.
المادة (15) نصت على تشكيل لجنة طبية فنية دائمة بقرار من مجلس الوزراء تسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية» بناء على عرض الوزير على أن تضم أطباء استشاريين من كل من الجهات.
وأكدت المادة (16) أن للنيابة العامة والمحكمة المختصة أن تطلب من اللجنة تقريرا عن وجود الخطأ الطبي من عدمه مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه. وتضح اللجنة تقريرا في كل قضية تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحص الحالة المعروضة، كما في المادة (17).
وقالت المادة (23) إنه لا يجوز توقيف الأطباء أو حبسهم احتياطا أثناء التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بناء على أمر النائب العام. ويحظر مزاولة المهنة بالدولة دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالمملكة. وتتحمل المنشأة الصحية التي تستقبل طبيبا زائرا مسئولية التأمين عن خطئه الطبي في مواجهة المتضرر، وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ.
المادة (27) نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من خلف أي من أحكام المادتين (10) و(12) من هذا القانون.
كما نصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من خالف حكم أي من المادة (11) أو البند (1) من المادة (13) من هذا القانون. وفي المادة (29) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من يخالف حكم المادة (9) من هذا القانون. أما المادة (30) فنصت على أنه لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
العدد 1913 - السبت 01 ديسمبر 2007م الموافق 21 ذي القعدة 1428هـ