قال المستشار العقاري جعفر سبت: «إن عملية التقييم العقاري هي عملية إدارية، فنية، مالية، يقوم بها مجموعة من الخبراء يمتازون بكفاءات عالية ومعارف متعددة كلٌّ بحسب خبرته العملية ومجاله العلمي. ولا بد من وجود جهة رسمية في كل بلد معينة من السلطة التنفيذية لإعطاء تراخيص للأفراد أو للمجموعات أو للمكاتب الاستشارية أو العقارية لمزاولة هذا النوع من التقييم».
وأضاف «لا ضير على المُقيم (أو كما يسمى في اللهجة الدارجة بالمثمن) أكان فردا أو مجموعة أو مكتبا عقاريّا أو استشاريّا، أن يستعين بخبراء لغرض المساعدة في المجالات الحرفية المطلوبة لإتمام عملية التثمين بصورة مهنية ودقيقة، فمثلا يمكن للمُقيم أن يستعين بداية بالإداري المحترف أو بالمهندس الماهر أو بالاقتصادي العارف بأحوال الأسواق ذات العلاقة والمطلع عليها، أو بالقانوني لوزن وتحديد الجوانب القانونية في إعداد تسليم التقرير النهائي».
وأوضح أنه من المهم الإحاطة بالأركان الأساسية لعملية التقييم، إذ إن أي معلومة صغيرة كانت أو كبيرة ربما تقلل من كفاءة التقييم أو قد تُموه موضوعه وتُفقدهُ الغرض الذي أُُعد من أجله. لذلك يجب أن يكون المُقيم صاحب كفاءة عالية وقادرا على تجميع وتحليل البيانات وأن يسأل، ويدخل إلى المواقع الإلكترونية ويبحث في المكتبات ويتصل بالشركات والمقاولين والاستشاريين ، وقادرا على تكوين قاعدة بيانات بحثية عالية تصل به إلى أعلى درجات الكفاءة الفنية في التقييم.
وقال: «نعتقد أن ثمةَ شروطا عامة يجب أن تتوافر في خبراء التقييم العقاري، من أهمها: حصول الخبير على مؤهل علمي جامعي عالي (يفضل إداري محترف/ مهندس ماهر/ محاسب محترف)، اجتياز دورات تدريبية في مجال التثمين والتقييم والتمويل العقاري، خبرة وممارسة فعلية في مجال التقييم لا تقل عن 5 سنوات، أن يكون منتسبا إلى إحدى الجمعيات المهنية النشطة، أن يكون حسن السيرة والسلوك.
وبين إن الخطوات الرئيسية لاكتمال عملية التقييم العقاري تتمثل في تمكين المُقيم أو الخبير وذلك من خلال تكليف محدد من الجهة طالبة التقييم، كما يجب أن يكون مخولا بأن يطلب من أطراف الاتفاق ما يراه من بيانات أو عقود أو ممارسات أو أي بيانات أخرى لإتمام عمله. كما لا يجوز ألبتة أن يقوم الخبير بتقييم عقارات مملوكة له أو له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
وقال: «إن أحد طرفي الاتفاق (المشتري/الممول) يمكن أن يعترض على تقرير خبير التقييم إذا شعر أو شك في صحة نتائج التقييم أو في بعضٍ من مدخلاته. ومن الواجب الاحتياطي أن يحتاط المقيم/ الخبير بمسودات العمل والمستندات والتقارير لمدة لا تقل عن 5 سنوات للرجوع إليها وقت الحاجة».
العدد 2025 - السبت 22 مارس 2008م الموافق 14 ربيع الاول 1429هـ