العدد 2032 - السبت 29 مارس 2008م الموافق 21 ربيع الاول 1429هـ

اتفاقيات لـ «مناهضة التمييز» صدقت عليها البحرين من دون تفعيل

«المفوض السامي» سجل 45 ملاحظة على البحرين لتقديمها في 7 ابريل / نيسان 2008

بلغ عدد الاتفاقات الدولية المتعلقة بمناهضة التمييز التي صدقت أو انضمت إليها البحرين، نحو 6 اتفاقات دولية رئيسية، من بين 23 اتفاقا معنيا بحقوق الإنسان انضمت أو صدقت عليها البحرين، تحفظت على مواد وبنود 8 اتفاقات منها.

وكانت أوّل اتفاقية دولية انضمت إليها البحرين هي «الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري كافة»، وتحفظت البحرين على المادة 22 منها فقط والخاصة بإخضاع أي نزاع للمحكمة الدولية، وبررت البحرين تحفظها إلى أنّ «إخضاع أي نزاع ضمن مفهوم هذه المادة إلى اختصاص محكمة العدل الدولية يحتاج إلى الموافقة الصريحة لكل أطراف النزاع في كل حالة».

كما انضمت البحرين إلى الاتفاقية الدولية رقم (111) للعام 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهن، والتي تمنع أي تمييز أو استثناء أو تفضيل يتم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، ويسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة على صعيد الاستخدام أو المهنة، أو أي ضرب آخر من ضروب الميز أو الاستثناء أو التفضيل يكون من أثره إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة يحدده العضو المعني بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل وللعمال، إنْ وجدت، ومع غيرهم من الهيئات المناسبة.

5 تحفظات بحرينية على مساواة

المرأة بالرجل في «سيداو»

وأثارت «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» ردود فعل مؤيدة ومعارضة على تحفظات البحرين على عدد من مواد الاتفاق، فقد تحفظت البحرين على المادة (2) من الاتفاق، إذ تنص على أنه: «تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ومن دون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة، واتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كلّ تمييز ضد المرأة.

وفرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعّالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامّة الأخرى في البلد، من أيّ عمل تمييزي؛ والامتناع عن مباشرة أيّ عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.

واتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة».

إذ ارتأت البحرين الالتزام بإطار مبادئ الشريعة الإسلامية في هذا الجانب.

كما تحفظت البحرين على الفقرة (2) من المادة (9) والتي تنص على: «أنْ تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما»، وذلك لتعارضها مع قانون الجنسية البحرينية.

وكذلك الفقرة (4) من المادة (15)، والتي تنص على: «أن تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة الحقوق نفسها فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم»، وذلك لمبرر تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أمّا المادة (16)، فقد تحفظت عليها البحرين للمبرر نفسه، إذ تتناول المادة «المساواة بين الرجل والمرأة في حق عقد الزواج، وفي حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلاَ برضاها الحر الكامل، و الحقوق والمسئوليات نفسها أثناء الزواج وعند فسخه، و الحقوق والمسئوليات نفسها بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول».

كما تمنح المادة للمرأة أيضا «الحقوق نفسها في أن تقرر، بحرية وبادراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق، و الحقوق والمسئوليات نفسها فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول، الحقوق الشخصية نفسها للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل».

وتؤكد المادة منح «الحقوق نفسها لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض. وألا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أيّ أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا».

وفي مضمون الاتفاقية نفسها، تحفظت البحرين على الفقرة (1) من المادة (29) التي تتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف في الاتفاق، والإحالة إلى محكمة العدل الدولية في حال الخلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية.

التحفظات على «العهد السياسي» موضع انتقاد حقوقي

وبشأن «العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» الذي انضمت إليه البحرين أخيرا ويتناول عدة مواد تمنع التمييز في عدة صور، فقد تحفظت البحرين على المواد (3 و18 و23) والتي تنص على أنْ «تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد»، وأن «لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أنْ يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أيّ دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة. ولا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أنْ يخل بحريته في أنْ يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. ولا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامّة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية».

كما شمل التحفظ أيضا: «أن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، وأنْ يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوّج وتأسيس أسرة، وألا ينعقد أيّ زواج إلاّ برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه. وتتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله، وفي حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم».

وألزمت البحرين نفسها بأن يكون تطبيق هذه المواد بما لا يتعارض مع الدستور البحريني.

كما تحفظت البحرين على الفقرة (5) من المادة (9)، والتي تنص على أن «لأي شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني».

كما تحفظت على الفقرة (7) من المادة (14) والتي تنص على أنه «لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد»، ودعت إلى تطبيقهما في حدود المادة (10) من قانون العقوبات، والتي تنص على: «فيما عدا الجرائم الواردة بالمادة السادسة، لا تجوز إقامة دعوى على من ثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما اتهم به أو حكمت عليه حكما نهائيا واستوفى جزاءه أو كان الجزاء سقط بالتقادم».

وكان التحفظان الأخيران محل انتقاد واعتراض من قبل فعاليات نيابية وحقوقية، التي ارتأت أنهما يتعارضان مع التزام البحرين بالانضمام لاتفاقيات دولية أخرى.

تحفظات تحد من تفعيل «تأهيل المعوقين»

وعلى رغم انضمام البحرين إلى الاتفاقية الدولية رقم (159) للعام 1983 بشأن العمالة وتأهيل المعوقين و»الاتفاقية العربية بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين»، والاتفاقيتين تركزان على مبدأ إدماج المعوقين في المجتمع وعدم ممارسة أي تمييز ضدهم، غير أنها تحفظت على ثلاث مواد في الاتفاقية العربية هي المادة (18) التي تنص على أن «تتخذ كل دولة الإجراءات اللازمة لإعفاء أدوات الإنتاج التي يستخدمها المعوقون في عملهم من الرسوم الجمركية، أو من جزء منها».

والمادة (19) التي تنص على أن «تعمل كل دولة على توفير المعينات التعويضية، الحركية والسمعية والبصرية، للمعوقين، وتقديم التسهيلات اللازمة لغير القادرين للحصول عليها». وكذلك المادة (21) التي تنص على أن «تصدر كلّ دولة التشريعات اللازمة لتسهيل حركة وتنقل المعوقين أثناء العمل عند إقامة المنشآت الجديدة، وتعمل على إجراء التحويرات الضرورية على القائم منها».

مطالب دولية بتجريم

التمييز البحريني

أخذت مسألة التمييز في البحرين على أساس طائفي وعرقي وجندري حيزا من عدد من التقارير الدولية التي صدرت أخيرا وتناولت الوضع الحقوقي في البحرين، وحذرت المنظمات الدولية من مغبة استمرار مثل هذا التمييز، وأوصت بتقاريرها في أكثر من موضع بإصدار قانون يجرم التمييز العنصري، كما اعتبر أكثر من تقرير دولي التجنيس في البحرين أحد الأسباب الرئيسية التي تخلق آثارا سلبية على المواطنين وتسهم بشكل أو بآخر في تفاقم مشكلة التمييز، وخصوصا الطائفي.

وأشارت أكثر من منظمة دولية، إلى أن التمييز الطائفي يمارس في جميع الوزارات والدوائر المهمة والاستراتيجية، وهو ما يتعارض مع التوصيات التي أصدرتها لجنة منع التمييز العنصري بشأن البحرين في العام 2005.

كما تطرقت التقارير الدولية إلى حالات التمييز على أساس جندري التي تطال المرأة البحرينية في بعض المواقع، ناهيك عن التمييز الذي تتعرض له العمالة الأجنبية، وخادمات المنازل خصوصا.

وجاءت هذه التقارير تزامنا مع إعلان الحكومة البحرينية في تقريرها الوطني الأول بشأن حقوق الإنسان الذي رفعته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشته في الاستعراض الدوري الشامل الشهر المقبل، وذلك حين تعهدت في التقرير للمرة الأولى عن توجهها بجدية لإعداد دراسة إصدار قانون يجرّم التمييز العنصري بأشكاله كافة.

تحذير من استمرار حملات التجنيس

وطالب تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان «الموازي» الذي سيُعرض على مجلس حقوق الإنسان في 7 أبريل/ نيسان المقبل بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين والمعتمد على اراء المنظمات غير الحكومية، بإصدار قانون يجرم التمييز بين المواطنين. كما تحدث التقرير الموازي عن تمييز يمارس ضد المرأة في الحياة العامة وفي التوظيف، ومثال ذلك أن النساء يحصلن على رواتب أقل من الرجال في البحرين. وأشار التقرير إلى أن حملات التجنيس أدت إلى آثار سلبية على المواطنين ولاسيما فيما يتعلق بالوظائف والإسكان والتعليم والصحة. وتحدث التقرير الموازي عن موضوع الدوائر الانتخابية، إذ اعتبر أن توزيعها ليس عادلا واستهدف الحصول على تشكيلة محددة في الانتخابات.

كما أشار التقرير إلى أن المفوضية تسلمت من الهيئة الإسلامية لحقوق الإنسان مذكرة تقول إن قانون الجنسية البحريني للعام 1963 يميّز ضد المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، وهو ما يتعارض مع المادة (9) من اتفاق منع التمييز ضد المرأة الذي اعتمدته البحرين.

البرلمان فشل في إصدار

قانون ضد التمييز

وأضاف التقرير، أنه على رغم إصرار مؤسسات المجتمع المدني وبعض النواب على إصدار قانون يمنع التمييز بين المواطنين، فإن البرلمان البحريني فشل لحد الآن في إصدار مثل هذا القانون، بحسب ما قالته مداخلات الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ومازالت الحكومة تمارس تمييزا ممنهجا على أساس طائفي وسياسي وهناك تمييز واضح ضد الشيعة في إدارة الحكومة. ويمثل الشيعة 18 في المئة من وظائف الدولة العليا فقط، على رغم أنهم يمثلون ثلثي السكان.

وتسلمت المفوضية من منظمة انترفايث تقريرا تقول فيه إن الشيعة في البحرين ممنوعون من التوظيف في وزارات الداخلية والدفاع، وأنه يميز ضدهم في جميع الوزارات. كما تسلمت المفوضية تقريرا من المركز الآسيوي لحقوق الإنسان قال فيه إن التمييز الطائفي يمارس في جميع الوزارات والدوائر المهمة والاستراتيجية، وهذا يتعارض مع التوصيات التي أصدرتها لجنة منع التمييز العنصري بشأن البحرين في العام 2005.

صور مختلفة للتمييز الطائفي

كما أشار التقرير إلى أن المفوضية تسلمت تقريرا من المركز الآسيوي لحقوق الإنسان قال فيه إن الشيعة يميز ضدهم حتى في القطاع الخاص ولا يحصلون إلا على الوظائف الدنيا أو ذات الدفع القليل، كما أن الأحياء الشيعية تعاني من سوء الخدمات في كل المجالات التعليمية والصحية والبلدية، ويمكن رؤية ذلك بوضوح في كل مناطق البحرين. وقال المركز أيضا إن المدارس البحرينية تمنع تدريس المذهب الجعفري ضمن مناهج التربية، وأن منهج التربية والتعليم يعرض صورة سلبية للشيعة في بعض الأحيان، بل إن هناك كتابات تقول إنهم كفار. وتسلمت المفوضية تقارير تقول إن الشيعة يميز ضدهم في توزيع الأراضي وفي الحصول على الإنفاق من الدولة ولا يحصلون على رخصة لبناء مساجدهم ودور عبادة في بعض المناطق، كما أن إجراءات التمييز القاسية ضد الشيعة تضطر بعضهم للهجرة خارج البحرين بحثا عن عمل.

9 من 45 ملاحظة في تقرير

دولي تناولت التمييز

أما تقرير المفوض السامي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان والمعتمد على آراء لجان حقوق الإنسان في جنيف، فأفرد 9 من بين 45 ملاحظة بشأن الوضع الحقوقي في البحرين، تناول فيها مشكلة التمييز في البحرين.

وجاء في التقرير، أن «لجنة القضاء على التمييز العنصري» أوصت أن تدرج البحرين في قانونها المحلي تعريفا للعنصرية بحسب المادة الأولى من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري.

كما أشار إلى أن اللجنة طلبت في العام 2005 من حكومة البحرين اتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ أحكام الاتفاقية الدولية بالقضاء على التمييز العنصري، وأعربت اللجنة عن أسفها لعدم تقديم إحصاءات عن حالات تطبيق الأحكام ذات الصلة في التشريعات المحلية المتعلقة بالتمييز العنصري. وأوصت اللجنة البحرين بأن تنظر فيما إذا كان عدم وجود شكاوى رسمية يمكن أن يكون ناتجا عن أن الضحايا ينقصهم الوعي بحقوقهم، أو بسبب انعدام الثقة بالشرطة والسلطات القضائية، أو عدم اهتمام السلطات بحالات التمييز العنصري.

ودعت اللجنة حكومة البحرين إلى ضمان أن كل إنسان يعيش في البحرين لا يتعرض لتمييز بسبب اللون أو العرق، أو الأصل القومي أو الاثني، وأن كل شخص يتمتع بالحقوق والعمل والصحة والضمان الاجتماعي والسكن اللائق والتعليم وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن تمييز في المعاملة، وفي الفرص المتاحة الذي تتعرض له بعض المجموعات في البحرين، ولاسيما الشيعة وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أما لجنة حقوق الطفل فأعربت في التقرير عن قلقها إزاء التفاوت في الحصول على الخدمات الاجتماعية المتاحة للشيعة في البحرين بالمقارنة مع تلك الموجودة في المناطق السنية، وأعربت عن قلقها بشأن وجود فئة يطلق عليها «البدون» وأطفال مولودين لأجانب، ولاسيما الأطفال المعوقين.

وأوصت اللجنة بمنع التمييز، وأن تعطى الأولوية لتوجيه الموارد والخدمات الاجتماعية المقدمة للأطفال المنتمين لأضعف الجماعات.

وأحاطت لجنة القضاء على التمييز العنصري علما بتقرير المتابعة (المقدم من الحكومة البحرينية) بشأن الأحكام الدستورية التي تضمن الحقوق لكل فرد من دون أي تمييز على أساس العرق، أو اللون، أو النسب، أو الأصل القومي أو الاثني، على أن يتمتع كل فرد بالحقوق المنصوص عليها في المادة (5) من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري. وطلبت اللجنة معلومات عن الخطوات الملموسة التي اتخذت لضمان تنفيذ هذه الاحكام لجميع الأشخاص في البحرين.

وجاء في التقرير أنه في حين لاحظت لجنة حقوق الطفل في العام 2002 إنجازات كبيرة في وضع المرأة في البحرين، أعربت عن قلقها إزاء ما يأتي: (أ) التمييز ضد الإناث والأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية في إطار قانون الأحوال الشخصية الحالي (مثل الميراث والحضانة والوصاية) ، (ب) بعض الدورات المهنية في المرحلة الثانوية تكون حكرا على أحد الجنسين.

وعليه أوصت لجنة حقوق الطفل بأن على البحرين: (أ) اتخاذ تدابير فعالة لمنع والقضاء على التمييز القائم على أساس الجنس والمولد في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحياة الثقافية، (ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة مثل حملات التعليم العام الشاملة، لمنع ومكافحة المواقف الاجتماعية السلبية وخصوصا داخل الأسرة، (ج) تدريب أعضاء المهن القانونية، ولاسيما السلطة القضائية، وأن تراعى الفوارق بين الجنسين. وحثت اللجنة على الحوار مع الزعماء الدينيين لدعم هذه الجهود.

التمييز ضد العمالة والخدم مصدر قلق دولي

وأشار التقرير كذلك إلى حال العمال المهاجرين التي وصفها بأنها «تثير القلق»، بحسب لجنة القضاء على التمييز العنصري. كما سلطت المفوضية السامية الضوء على الموضوع ذاته، وحثت البحرين على اتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع الحماية الكاملة من التمييز العنصري للعمال المهاجرين، وإزالة العقبات التي تحول دون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لاسيما في مجالات التعليم والإسكان والعمالة والصحة. كما وأضاف التقرير، أن هناك ادعاءات كبيرة بشأن التحيز ضد خدم المنازل المهاجرات، لاسيما ظروف العمل، وافتقارهم للحماية بموجب قانون العمل.

ووفقا للمعلومات التي تلقتها مقرر حقوق الإنسان للمهاجرين فإن خدم المنازل من العمال المهاجرين مستثنون بصراحة من قوانين العمل للقطاع الخاص، وكثير من الخادمات عليهن ان يعملن من 15 إلى 17 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، وأرباب أعمالهن في كثير من الأحيان يقيدون حريتهن في التنقل. ولأن وضعهم القانوني في البحرين يعتمد على استمرار تأشيرة، فإن أولئك الذين يحاولون الفرار من حالات الاستغلال يتعرضون لمخاطر الاعتقال والاحتجاز الإداري المطول والترحيل.

وتقدمت اللجنة بمطالب لحكومة البحرين بهدف اتخاذ تدابير فعالة لمنع ومعالجة المشكلات الخطيرة التي تواجهها العاملات المنزليات، بما في ذلك من خلال ترك الديون، والاحتفاظ بجواز السفر، والحجز غير المشروع، والاغتصاب والاعتداء البدني. كذلك طلبت لجنة القضاء على التمييز العنصري معلومات محددة عن التدابير والخطوات الملموسة التي اتخذت لحماية العاملات المنزليات المهاجرات، ولاسيما فيما يتعلق بتلك القضايا.

مطالبات دولية بتعديل

أحكام «الجنسية»

كما أخذت مسألة عدم تمكن المرأة البحرينية من نقل جنسيتها لطفلها عندما تكون متزوجة من مواطن أجنبي، حيزا من التقرير، إضافة إلى مسألة عدم تمكن الرجل الأجنبي من الحصول على الجنسية البحرينية بالطريقة نفسها التي تعامل بها امرأة أجنبية متزوجة من بحريني.

وطلبت لجنة القضاء على التمييز من البحرين النظر في تعديل هذه الأحكام، وشددت على أنه ينبغي للدول أن تضمن أن فئات معينة من غير المواطنين لا يتعرضون للتمييز فيما يتعلق بالحصول على حق المواطنة أو التجنس.

وفي العام 2005 - وفقا للتقرير - طلبت لجنة القضاء على التمييز من حكومة البحرين تقديم معلومات في غضون عام واحد بشأن التوصيات المتعلقة بما يأتي: إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، تعزيز مكانة المنظمات المتعددة الأعراق، تقرير بشأن وضع خدم المنازل، وتقرير بشأن التمييز الذي تعاني منه بعض الفئات، ولاسيما الشيعة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2006 قدمت حكومة البحرين تقرير متابعة لجنة القضاء على التمييز وكان تقريرا مطولا مع أجوبة على الأسئلة المطروحة. وفي ردها على الرسالة قالت لجنة القضاء على التمييز العنصري أنها ترحب بالتعاون والحوار البناء مع مملكة البحرين، وطلبت الحصول على معلومات إضافية وأن تدرج هذه المعلومات في التقرير الدوري الثامن والتاسع الذي من المفترض أن تسلمه البحرين.

«الخارجية الأميركية»: التمييز أحد أهم

6 قضايا في البحرين

تطرق تقرير وزارة الخارجية الأميركية الخاص بحقوق الإنسان في دول العالم للعام 2007، في الفصل المتعلق بحقوق الإنسان في البحرين، إلى التمييز على أساس الجنس أو الدين أو المذهب أو العرق، واعتبره أحد أهم ست قضايا حقوقية في البحرين.

وتناول التقرير التمييز الطائفي على وجه الخصوص، حين أشار إلى أن «الشيعة ما زالوا يعانون من استمرار مشكلات التمييز الروتينية».

«بيرتلزمان الألمانية»: لا بد من إنهاء التمييز في البحرين

احتلت مملكة البحرين في تقرير صادر عن مؤسسة بيرتلزمان الألمانية، المرتبة الثانية عربيّا والسابعة والخمسين دوليّا في ميدان حقوق الإنسان، وقال التقرير الذي أجرى دراسة مقارنة دولية بين 125 دولة أنه: «من أجل استمرارية عملية التحوّل فإنه ينبغي على البحرين التركيز على ثلاثة حقول أساسية: الضمان الفعلي للحريات التي سبق وأن تم تثبيتها في الدستور، إنهاء التمييز (...) وليس أخيرا تقبُّل حوار شامل بشأن أهداف مشروعات الإصلاح».

العدد 2032 - السبت 29 مارس 2008م الموافق 21 ربيع الاول 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً