بعد جدل بين كلمتي «لا يقل» أو «لا يزيد»، وحذف نصف المواد تقريبا، أحال مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية، إذ استعرض المجلس تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية وقام بإجراء بعض التعديلات والإضافات قبل أن يوافق عليه محيلا إياه لمجلس الشورى.
وكان أعضاء من كتلة الوفاق النيابية تقدموا بطلب لتقديم المشروع بقانون على المشروعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، الأمر الذي استجاب له المجلس وخصوصا بعد أن أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن الموضوع يستحق التقديم لكونه مؤجلا من الجلسة الماضية على أن يعرض أولا في هذه الجلسة.
ودار بين الأعضاء نقاش طويل حول نص المادة 23 (12 بعد إعادة الترقيم) التي تنص على أنه «تخطر الإدارة، بعد نشر قرار الاستملاك، شاغلي العقارات موضوع الاستملاك للمبادرة إلى إخلائها خلال مهلة لا تقل عن شهر من تاريخ الإخطار، فإذا انتهت المهلة المشار إليها من دون إخلاء العقارات كان للإدارة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للإخلاء بالطريق الإداري، وعلى الجهات الأمنية المختصة معاونة الإدارة في تنفيذ هذا الإخلاء متى طلب منها ذلك ولو باستعمال القوة الجبرية».
وأوصت اللجنة بإجراء تعديل على المادة عبر إضافة عبارة «خلال مهلة لا تقل عن تسعين يوما من تاريخ الإخطار»، ما فتح الباب أمام نقاش الأعضاء في المهلة المعطاة لصاحب العقار، إذ قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن على القانون أن يوازن بين المصلحة العامة والمنفعة الخاصة لصاحب العقار المستملك، ومادام هناك طرفان منهما الجهة الحكومية المستملكة وصاحب العقار، فلو أخذ الأخير التعويض العادل وتسلم كل شيء فإن التطويل واللجوء للقضاء قد يعطل الاستملاك الأساسي، مؤكدا أن من الأفضل أن تكون هناك مهلة معقولة للاستملاك لأن هناك اتفاقا بين طرفين.
من جانبه، قال وكيل وزارة «شئون البلديات» جمعة الكعبي إن المادة الموجود تعطي مهلة لصاحب العقار لإخلائه وإنها في صالح صاحب العقار، فيما ذكر وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب أن هناك أولويات للاستملاك، إذ تم تحديد المنفعة العامة في القانون، داعيا إلى التأني في الموضوع، إذ إن المواطن يعلم عن استملاك عقاره قبل ذلك بفترة طويلة ويعطى الحق في التظلم والسؤال. غير أن رده ذاك استفز «غريمه ومستجوبه» النائب عبدالله الدوسري الذي رد بقوله إنه لا يمكن وضع الأمور وفق تقديرات مختلفة، إذ يجب التعامل مع قانون، «ولو كان العقار المستملك يحوي عشرين أسرة، فهل يضمن أن يحصلوا جميعا على سكن خلال المدة الممنوحة؟»
وشهد القانون أيضا جدلا آخر بشأن دور العبادة والأوقاف، ففي الوقت الذي أكد فيه النائب خليل المرزوق ضرورة ألا يرد القانون على دور العبادة مطلقا على اعتبار الأبعاد الشرعية للموضوع، قال النائب عبدالحسين المتغوي إن موضوع الأوقاف لدى الطائفتين حساس جدا وحاليا فلو تم تشريع قانون يعطي الحق للجهة الرسمية لإلغاء معالم مواقع دينية بعينها فسيتم الدخول في جدل شرعي طويل، وهو الأمر نفسه الذي أكده النائب إبراهيم بوصندل الذي ذكر أن الوقف الشرعي هو ما خرج من ملك الشخص ولا حق لأحد التصرف فيه إلا الوصي عليه. ولذلك لا يعطي القانون البحريني الحق حتى لمجلس الإدارة لنقل هذا الوقف من الحكم الشرعي إلى أي حكم آخر، إذ إن أهل الاختصاص هم الذين ينظرون في الوقف نفسه ويصدر فيه حكم من المحكمة الشرعية.
بن رجب «يفسفس حب» في مناقشات القانون
انشغل وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب أثناء مناقشة القانون في «فسفسة الحب»، وذلك اطمئنانا منه بمرور القانون بعد اتفاق الوزارة مع اللجنة على ما جاء فيه. وهذا ما حصل إذ مرر المجلس القانون بصفة الاستعجال وأحاله إلى مجلس الشورى.
العدد 2070 - الثلثاء 06 مايو 2008م الموافق 29 ربيع الثاني 1429هـ