فعّلت الوزارات والمؤسسات الحكومية منذ نهاية أغسطس/ آب الماضي توصيات أصدرها ديوان الخدمة المدنية مؤخرا للوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية، بشأن إعادة النظر في نمط صرف العمل الإضافي والتدريب الخارجي ووضع الحلول والضوابط للحد من الزيادة المطردة في مصروفاته.
وكان مجلس الخدمة المدنية عقب جلسته المنعقدة في 8 يوليو/ تموز الماضي أفاد بأنه كلف ديوان الخدمة المدنية بإعادة النظر في نمط صرف العمل الإضافي والتدريب الخارجي، حيث تم تحديد حد أقصى لساعات العمل الإضافي لكل موظف بحيث لا تتجاوز ساعات العمل الإضافي 30 ساعة شهريا لكل موظف. وذلك بعد أن كانت تصل لأكثر من 100 ساعة شهريا لدى بعض الموظفين.
وجاء في توصيات الديوان أيضا، العمل على خفض مصروفات موازنة العمل الإضافي بصورة تدريجية بالنسبة لجميع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، ابتداء بنسبة 25 في المئة مع نهاية العامة 2009. ووصولا إلى 50 في المئة بنهاية العام 2010.
يشار إلى أن هذه الاجتماع وتوصيات ديوان الخدمة جاءت على هامش قرار مجلس الوزراء رقم 01 - 2004 بالجلسة المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2008 بشأن السياسات والإجراءات المقترحة لتخفيض المصروفات، وتعميم وزارة المالية رقم (أز1/ ت 99- 138/1/2009) المؤرخ في 5 يناير/ كانون الثاني من للعام الجاري، بشأن الضوابط والقواعد المالية لإدارة وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة وتوجيهات الخدمة المدنية رقم (1) للعام 2009 بشأن ضوابط وإدارة ورقابة موازنة نفقات القوى العاملة.
كما نصت توصيات الديوان للمؤسسات التابعة للقطاع العام والمنضوية تحت ديوان الخدمة المدنية على عدم مناقلة الوفورات من بند العمل الإضافي، وبند التدريب الخارجي إلى بنود أخرى بالباب الأول أو إلى أبواب أخرى أو استخدام الوفورات من هذه البنود لتغطية مصروفات نفقات القوى العاملة.
وفي حال الحاجة لساعات عمل إضافي تزيد عن 30 ساعة شهريا للموظف، فقد اشترط ديوان الخدمة جواز صرف ساعات عمل إضافي وبحد أقصى 45 ساعة لشاغلي الوظائف المهمة والحيوية، ويتطلب ذلك مخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية من قبل السلطة المختصة.
وبناء عليه، فقد عقد ديوان الخدمة المدنية اجتماعا مع ممثلي الجهات الحكومية بتاريخ 20 يوليو من العام الجاري. وتم الاتفاق على تنفيذ التوصيات المذكورة سالفا.
هذا وأرسلت بعض المؤسسات والوزارات الحكومية العامة توجيهات وتوصيات لمديري ورؤساء الأقسام مؤخرا بشأن تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي. وجاء فيها: «يرجى من جميع المسئولين الاطلاع على توصيات ديوان الخدمة (المذكورة سالفا) والتقيد بما ورد فيها وموافاة إدارات الموارد البشرية بأسماء الموظفين الذين تتطلب الحاجة لتكليفهم بساعات عمل إضافي تزيد عن 30 ساعة شهريا للموظف، حتى تقيم الحاجة ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن».
ووفقا لديوان الخدمة المدنية، فإنه تصرف ساعات العمل الإضافي للموظف الذي تتم الحاجة لتجاوز الـ 30 ساعة، بناء على عدد ساعات العمل الإضافي الاعتيادية الشهرية، وعدد ساعات العمل الإضافي في أيام العطل الرسمية والراحة والأوقاف غير المحببة الشهرية.
بالإضافة على الاستفسار من الإدارات المعنية بإدارة القوى العاملة عن إمكانية استخدام البدائل المتاحة عن الوقت الإضافي لتخفيض الكلفة، وهي التعويض بأوقات راحة أخرى مساوية لساعات العمل الإضافي، واستخدام نظام العمل الجزئي (إذا كان العمل لا علاقة له بعمل الموظف أو لتنفيذ مهمة مؤقتة)، وتوزيع العمل على موظفين آخرين بالوحدة التنظيمية نفسها، أو التحويل إلى الجدول الثاني (الساعات المطولة) إذا كان العمل امتدادا لعمل الموظف ويتم بصورة منتظمة، وتوزيع الموظفين على نوبتين إذا كان هناك أكثر من موظف يؤدي العمل نفسه.
وأصدرت إدارة التنظيم والقوى العاملة بديوان الخدمة استمارة الحصول على معلومات عن العمل الإضافي، استفسرت من خلالها عن أسباب تكليف الموظف بالعمل الإضافي، وما هي الأعمال الضرورية وغير المتوقعة التي يؤديها الموظف بعد الدوام الرسمي المقرر، فضلا عما إذا توجد تغطية مالية للعمل الإضافي المطلوب ضمن الموازنة المعتمدة.
ومن جهته، علق الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ مبينا ضرورة العمل على حصر المصروفات وتوجيهها في البنود ذات الأهمية لدى ديوان الخدمة المدنية التي على رأسها توظيف العاطلين.
وقال: «موضوع ساعات العمل الإضافي يحدده صاحب العمل من حيث الحاجة أو عدمها، وهو من حق صاحب العمل من أجل مصلحة المؤسسة أيا كان طبيعة عملها، إلا أن الحد وتقليص ساعات العمل الإضافي يجب ألا يؤثر على سير العمل في المشروعات الخدمية والحيوية التي تمس المواطنين مباشرة».
وأوضح المحفوظ «في حال أثرت هذه التوصيات والقرارات على سير العمل في المشروعات والخدمات الحساسة، فيجب إما توظيف عمالة جديدة تستوعب مجموعة من العاطلين، أو التنسيق لصرف مبالغ الساعات الإضافية بالنسبة للموظفين الذين تحتاج الإدارات لتشغيلهم».
وبشأن عدد ساعات العمل الإضافي الذي كان يعملها بعض الموظفين خلال الشهر، بين الأمين العام أن «ساعات العمل الإضافي كانت تتجاوز الـ 100 ساعة لدى بعض الموظفين».
العدد 2579 - الأحد 27 سبتمبر 2009م الموافق 08 شوال 1430هـ
ياريت يتحقق الي ببالي
ليش الموظف بالمعامل بيطلعلوا حوافز اكتر من المعاش ومالل من قلة العمل وليش موظف البنك بيحقلوا قرض مليون ونصف يتبحتر فيهم ويشتري بيت بالمصيف وياحرام المعلم بيطلعلوا غبرة الطبشورةوورم بالاقدام وطق جوزة الحلق وضعف بالنظر كله لانه بيعطل بالصيف لو في مجال تفتح المدرسة بالصيف لاشتغالنا بس نحصل على حقوق متل الباقي
الله يعينا
انا اعمل في هيئة حكومية واشتغلنا ساعات اضافية بس لان مافي ميزانية صرنا ناخذها اجازة او ساعات تعويضية ولا وفوق هذا نداوم بجدول النوبات بس طبعا الحسبة ضايعة وضاعت فلوسك ياصابر
حقوق حراس التربية
أين حقوق حراس التربية الذين لم تصرف لهم ولا ساعة لشهر اغسطس 2009 م ، رغم عملهم لأكثر من 100 ساعة بين أربع جداران وبنظام النوبات ؟!
أين 30 ساعة التي تتكلمون عنها ؟ أين ذهبت الفلوس ( الوقت الغضافي للحراس ) ؟ !
المعلمات تعملن في منازلهن و المناهج تدعي العمل الإضافي
نحن المعلمات تطالبنا إدارات المدارس بأعمال إضافية منها صبغ الصفوف وحتى الساعة التاسعة مساء نداوم و نصحح في البيت و نحضر في البيت و من يرفض كلام المديرة يعتبر غير متعاون ومن المغضوب عليهم أما إخواننا في المناهج وخاصة المجنسين منهم يدعون مراجعة و تأليف المناج التي نطالب نحن بنقدها من غير مقابل وهم ييأخذون قيمة التأليف والمراجعة وزارة التربية حرمت المعلم حقوقه بوضع إدارات متسلطة وبتكلبف من لايفقه في المناهج
المشكلة
المشكلة في زيادة ساعات العمل الاضافي في الدوائر الحكومية هي مشكلة سوء ادارة ومحسوبية من الدرجة الاولى يعني احيانا تصرف ساعات العمل الاضافي لموظفين لايقضونها في العمل فلو يقوم ديوان الخدمة بقياس الانتاجية مقارنة بساعات العمل ..حتما سيكتشف اين الخلل
هناك التباس
ان هذا القرار قديم وصادر قبل عشر سنوات والان يتم تفعيله ولا اعتقد ان هذا القرار يشمل موظفي النوبات
طبيعة العمل
ان ديوان الخدمة المدنية يحتاج الى اعادة حساباته بنسبة الموظفي النوبات حيث ان الجدول الرواتب محسوب على 40ساعة في الاسبوع ونحن نعمل 48ساعة في الاسبوع اذن يضاف 8ساعات كوقت اضافي ، وبخصوص في شهر سبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر يوجد مناسبات كثيرة لذ يتجاوز الساعات الاضافية 60ساعة في الشهر مثال لشهر سبتمبر2009:
لعمل اكثر من النهار عددالساعات 1.3 *22= 28.6ساعة
العيد 3*8= 24 ساعة
16 ساعة بخصوص الاسبوع
اذن المجموع = 68.6 ساعة
فهل الديوان يسرق من كل موظف 38.6ساعة في شهر سبتمبر
عيدية
دائما" القرارت تصدر من غير دراسات دقيقة وتكون مجحفة في حق الموظف. والغريب في هدا النوع من القرارت هو سرعة التطبيق.
مشكلة
المشكله انه في نقص في الموظفين وعلى اساسه يكون الشغل طايح على راس الي موجودين واذا اشتغلنا بس 30 ساعه وقلنا مانبي نشتغل اكثر زعلو علينا والشغل بيوقف واذا اشتغلنا مابنحصل فلوسنا يعني حرام نشتغل ابلاش والله في ناس في الشهر يطوفون ال 160 ساعه بدون ما احد يصرف لهم هل مبالغ مب حرام
يايوظفون ناس او اذا شغلو الناس يدفعون لهم
وهاي الكلام في وزارة الاعدام
لعبه
لو ان الديوان انتبه الى التمييز و المحاباه في العمل الاضافي لكان اجدى و انه سيرى ان هناك بعض المسؤولين و رؤساء الاقسام من يحابي و يععطي من تربطه به علاقه شخصيه و صداقه فرصة العمل الاضافي و خصوصا في ادارتي المياه و ما على ديوان الخدمه المدنيه غير ان يفتح عيونه شوي .
ولكن ؟؟
يجب ان لا تتجاوز عدد ساعات العمل الاضافي 30 ساعة , يمنع توظيف موظفين جدد , اعرف قسم في جهة حكومية خدمية له علاقة مباشرة بالمواطنين عدد الموظفين فيه اقل من المطلوب بكثير لذلك يضطر موظفيه للعمل لساعات اضافية تفوق ال60 ساعة شهريا لتغطية النقص , اما الان وبعد هذا القرار اذا طبق عليهم اتوقع ان يحدث تراكم كبير في معاملات المواطنين و نكون قد وفرنا عدة دنانير من هنا ويدفع المواطنون بصورة غير مباشرة اضعافها هناك نتيجة بطئ انجاز معاملاتهم
؟؟؟؟؟
" ساعات العمل الإضافي كانت تتجاوز الـ 100 ساعة لدى بعض الموظفين" من هم هؤلاء ؟ نحن نعمل في مجال حيوي يتعلق بأرواح البشر وصحتهم وعملنا الأضافي يؤجل بالأشهر و أحيانا أخرى بساعات و الحجة عدم وجود ميزانية و النظام لا يقبل أكثر من ثلاثين ساعة للجميع حتى نحن وإن غبنا ساعة واحدة ضاعت فيها أرواح واعجباه!