العدد 2619 - الجمعة 06 نوفمبر 2009م الموافق 19 ذي القعدة 1430هـ

براءة متهم من سرقة بالإكراه وإدانة آخر بالسجن 5 سنوات

المنطقة الدبلوماسية- علي طريف 

06 نوفمبر 2009

حكمت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، علي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بسجن متهم لمدة 5 سنوات عن تهمة السرقة بالإكراه وسنة عن تهمة تعاطي المواد المخدرة وتغريم المتهم 500 ديناروبراءة المتهم الثاني من تهمة السرقة بالإكراه.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول خلال شهر مارس/آذار 2009 تهمة أنه سرق وآخرون مجهولون المبلغ النقدي والمنقولات للمجني عليهم «وهم 8 آسيويين» وذلك من مسكنهم وعن طريق الإكراه الواقع عليهم بأن اقتحموا مسكنهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من اتمام الجريمة وقد ترك الإكراه الواقع على المجني عليه الأول أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة «حشيش» في غير الأحوال المرخص بها قانوناُ. وتشير تفاصيل القضية إلى أن المجني عليهم كانوا نائمين في غرفتهم بالمنزل الذي يقيمون فيه فاستيقظوا على صوت كسر باب الغرفة ثم دخل المتهم الأول وبرفقته شخصان آخران يحملون سكاكين صغيرة في أيديهم وطلبوا من المجني عليهم عدم التحرك وقاموا بسرقة محافظ نقودهم وهواتفهم النقالة ثم خرجوا بما سرقوا من الغرفة وقد تمكن المجني عليهم من الإمساك بالمتهم الأول قبل أن يخرج في حين هرب الآخران بالمسروقات.

وكان المحامي علي أحمد عياد وهو وكيل المتهم الثاني قدم مرافعة دفاعية جاء فيها أن كل أوراق هذه الدعوى تنطق ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم وجود أي دليل إدانة صحيح إطلاقا. وأضاف عياد في مذكرته «أنه لا يوجد في الأوراق مبرر للقبض على المتهم سوى أنه سبق اتهامه في قضايا مماثلة وكان موجودا في مركز شرطة سترة بخصوص إحدى القضايا وقبض عليه ورحّل لمركز شرطة المحرق لمجرد شك رجال الضبط فيه واستدعي المجني عليهم للتعرف عليه ولم يتعرف أي منهم عليه». كما ذكر عياد أن إقحام المتهم في هذه الدعوى من دون مبرر ولم يقر أي من الشهود إطلاقا أنه شاهده وهو يسرق ولم تضبط معه أي مضبوطات وكان وقت الجريمة في منزله بل إن المتهم الأول نفسه وهو من ضبط في حالة تلبس بالجريمة.

ولفت عياد أن المتهم تم القبض عليه دون أي مبرر فلا توجد حالة تلبس ولا إذن نيابة ولا تحريات ولا أي شيء يدين المتهم ويبرر القبض عليه بل أن قرار الإحالة نفسه باطل لمخالفته المادة 164 إجراءات جنائية والتي تنص على ضرورة أن تنص لائحة الاتهام على الجريمة المسندة إلى المتهم وترفق بها قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات ويعلم بهما المتهم وهذا ما لم يتم .

بناء عليه، التمس عياد من عدالة هيئة القضاء ببراءة المتهم الثاني من التهمة المسندة إليه.

العدد 2619 - الجمعة 06 نوفمبر 2009م الموافق 19 ذي القعدة 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً