العدد 2620 - السبت 07 نوفمبر 2009م الموافق 20 ذي القعدة 1430هـ

إرجاع المفصول لعمله بأمر قضائي تعدٍّ على سلطات صاحب المنشأة

في مرئياتها بشأن «العمل في القطاع الأهلي»... «غرفة التجارة»:

تحفظت غرفة تجارة وصناعة البحرين على عدة تعديلات أجراها مجلس النواب على مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي، ومن أبرز هذه التحفظات إرجاع العامل المفصول إلى عمله بأمر قضائي، إذ اعتبرت الغرفة أن ذلك يعد تعديا على سلطات صاحب العمل، كما رفضت تمديد إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 60 يوما بدلا من 45 يوما.

وفي المادة الأولى من المشروع، دعت الغرفة إلى اعتماد تعريف الأجر بحسب ما جاء في المشروع الأصلي، مع حذف العبارة التي تنص على: «والبدلات والمنح والمكافآت والعمولات والمزايا الأخرى»، ليصبح التعريف: «الأجر: ما يحصل عليه العامل لقاء عمله أيا كان نوعه، ثابتا أو متغيرا نقدا أو عينا، ويشمل الأجر الأساسي وملحقاته من العلاوات».

أما بشأن تعريف العقد، فأشارت الغرفة إلى أن التعريف الوارد في تعديلات مجلس النواب هو تعريف العقد المؤقت وليس تعريف العقد المحدد المدة، وعليه اقترحت الإبقاء على النص الأصلي في المشروع.

كما اقترحت الغرفة أن يكون تعريف «اليوم» هو: «أينما ورد اليوم في هذا القانون يحتسب على أساس يوم من أيام السنة التقويمية»، وان يُعدل تعريف الليل، ليصبح: «من العاشرة مساء إلى الساعة السادسة صباحا».

وفي المادة الخامسة من المشروع، قالت الغرفة في مرئياتها: «وفقا للمادة (153) من قانون العمل المعمول به حاليّا، فإن الفترة التي يقع فيها باطلا كل مصالحة أو إبراء عن عقد العمل هي شهر واحد فقط، ومع هذا فإنها سبب لمعظم الشكاوى المعروضة على وزارة العمل والقضاء، إذ إن العامل يحصل على حقوقه، وبعد قبض المبلغ يقوم بتقديم شكوى ضد صاحب العمل خلال مدة الشهر».

وأضافت «إننا نرى أن تمديد هذه الفترة إلى 3 أشهر كما ورد في المشروع الأصلي أو ستة أشهر بحسب تعديلات مجلس النواب، سيسهم بشكل كبير في زيادة الشكاوى العمالية الكيدية. كما أنها من ناحية أخرى تسبب مشكلات في حسابات المؤسسات والشركات المتعلقة بحقوق العاملين. لذلك فإننا نقترح أن تبقى المادة شهرا واحدا فقط بحسب القانون المعمول به حاليّا».

واقترحت غرفة التجارة الإبقاء على النص الأصلي للمادة السادسة من المشروع، على أن يتم إلزام رافع الدعوى بجميع المصروفات وجوبيّا وليس جوازيّا في حال رفض الدعوة، ليصبح نص المادة: «تعفى من الرسوم القضائية جميع الدعاوى العمالية التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم. وتقضي المحكمة بإلزام رافع الدعوى بالمصروفات كلها في حال رفض الدعوى، وذلك من دون إخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما يعفى العمال أو المستحقون عنهم من جميع الرسوم على الشهادات والصور التي يطلبونها، والشكاوى والطلبات التي يقدمونها طبقا لأحكام هذا القانون».

وفي المادة السابعة، أشارت الغرفة إلى أن علاقة صاحب المنشأة بالعمال تنتهي بمجرد بيع الشركة، وخصوصا أن البيع ينقل جميع ما على المنشأة من التزامات وما لها من حقوق إلى صاحب المنشأة الجديد ما لم ينص عقد البيع على خلاف ذلك، وعليه اقترحت الغرفة تعديل الجملة الأخيرة من المادة لتنص على: «ويكون صاحب المنشأة الأخير مسئولا بالكامل عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود».

ورفضت الغرفة تعديلات مجلس النواب على المادة (9) من المشروع، وأشارت إلى أن الإجراءات بحسب التعديل لا يمكن تطبيقها فعليّا وغير منطقية، كما أن القانون يوقع عقوبات على صاحب العمل الذي يخالف القانون، وسيتعرض أصحاب العمل للكثير من الجزاءات في حال اعتماد النص المعدل من قبل مجلس النواب بغض النظر عن إمكان تطبيق المادة فعليّا.

ودعت الغرفة إلى الإبقاء على المادة (19) كما في النص الأصلي من المشروع، مع اقتراح تعديل الجملة الأخيرة من المادة، ليكون من حق صاحب العمل والعامل إثبات حقوقهما بجميع طرق الإثبات، لتصبح كالآتي: «في حال عدم وجود عقد عمل مكتوب جاز للعامل وصاحب العمل إثبات حقوقهما بجميع طرق الإثبات».

كما دعت الغرفة إلى الإبقاء على النص الأصلي للمادة (22) في المشروع، باعتبار أن تعديل مجلس النواب يحظر على صاحب العمل تكليف العامل القيام بأعمال أخرى غير متفق عليها إلا في حالات خاصة، ولم يراعِِ التعديل مصلحة العمل.

وطالبت الغرفة بحذف المادتين (30 و31) لأنهما تعدان تمييزا ضد المرأة وتقللان من فرص حصولها على العمل، وخصوصا في ظل تعريف الليل كما ورد في مشروع القانون وتحديده بين السابعة مساء والسابعة صباحا، وعدم الأخذ باقتراح الغرفة بتعديل تعريف الليل ليكون بين العاشرة مساء والسادسة صباحا.

وطالبت بالإبقاء على النص الأصلي للمادة (32) في المشروع، باعتبار أن منح المرأة العاملة مزايا وحقوقا إضافية أو مبالغا فيها وغير منصوص عليها في القانون الحالي يحد من فرص المرأة في العمل، ويدفع أصحاب الأعمال إلى الامتناع عن تشغيل المرأة، وأن تمديد إجازة الوضع إلى 60 يوما بدلا من 45 يوما، إضافة إلى منحها الحق في الحصول على إجازة إضافية من دون أجر لمدة 15 يوما، وعدم تحديد المرات التي تستحق العاملة هذه الإجازات سيؤثر بشكل كبير على انتظام العمل في منشآت القطاع الخاص، وخصوصا الصغيرة والمتوسطة منها.

واعتبرت التعديلات التي أجراها مجلس النواب على المادة (33) من المشروع غير ضرورية، باعتبار أن العاملة عند الزواج أو خلال تمتعها بإجازة الوضع تكون في إجازة منصوص عليها في القانون، ومن الطبيعي أن تعود إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة بالأجر نفسه، ناهيك عن أن إلزام صاحب العمل بتوفير أماكن الاستراحة ودورات المياه الخاصة بالنساء تشكل عبئا كبيرا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ورفضت المادة (34) التي استحدثها مجلس النواب وتعطي المرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة من دون أجر لمدة تتجاوز ستة أشهر لرعاية طفلها، لما في ذلك من إضرار بمصلحة المرأة العاملة وصاحب العمل على حد سواء.

كما رفضت أيضا تعديلات مجلس النواب على المادة التي تمنح العاملة التي ترضع طفلها خلال الشهور الأربعة والعشرين التالية لتاريخ الوضع الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، إذ اعتبرت الغرفة أن فترة الرضاعة هي فترة مشروطة بإرضاع العاملة طفلها, وأنه في حال عدم توافر الشرط يسقط الحق في الحصول على فترة الرضاعة.

واقترحت الغرفة حذف المادة (35) من المشروع لتعارضها مع المادة (29) والتي تساوي جميع العاملين من دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

وفي المادة (39) اقترحت اللجنة تعديل البند (ج) في المادة ليصبح: «إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه، وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6 في المئة سنويّا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة 15 يوما وحتى ستة أشهر، وتزداد هذه النسبة بواقع 1 في المئة عن كل شهر تأخير بعد ذلك، وبما لا يجاوز نسبة 12 في المئة سنويّا من هذا الأجر».

أما في المادة (43) من المشروع، فاقترحت الغرفة تعديل البند (أ) من المادة، بحيث يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 25 في المئة وفاء لما يكون قد أقرضه من مال، وذلك من أجل التسهيل على العامل الحصول على قرض من دون فوائد من صاحب العمل، وخصوصا في الحالات الاضطرارية للعامل، كما يحفز صاحب العمل لمنح القروض للموظفين لعلمه بأن العامل سيسدد القرض خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.

وطالبت الغرفة بأن يكون مدة سقوط دعوى الإنكار للمطالبة بالأجر عاما واحدا لا خمسة أعوام، وذلك في المادة (48)، وفقا لما هو معمول به في الوقت الحالي.

كما تحفظت الغرفة على تعديلات مجلس النواب بإضافة عبارة «ويصرف له ما خصم من أجر بسبب الإيقاف عند ثبوت براءته»، لأن التهمة موجهة إلى العامل من قبل السلطات المختصة وليس من قبل صاحب العمل، وأن مدة الحبس الاحتياطي قد تطول إلى أن يصدر حكم من المحكمة المختصة، فيكف يتحمل صاحب العمل أجر العامل، وارتأت أن تتحمل السلطة التي وجهت إلى العامل المتهم أجره خلال فترة الحبس الاحتياطي.

واقترحت الغرفة إضافة فقرة إلى المادة (88) يكون نصها: «يحصل العامل المصاب على منافع بحد أقصى لا تتجاوز المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية المعمول به في مملكة البحرين».

ورفضت تعديلات النواب على المادة (101) التي تقتضي إصدار المحكمة إعادة العامل المفصول إلى عمله، واقترحت حذف كامل للفقرة (ب) من مشروع القانون، وذلك لاعتبارات عدة من أهمها عدم إمكان صاحب العمل التعامل مع العامل الذي يصدر قرار من المحكمة بإعادته إلى عمله بعد فصله وانقطاعه عن العمل، معتبرة أن ذلك يُعد تدخلا من القضاء في أمور منشآت القطاع الخاص وتعدٍ على سلطات صاحب العمل، إضافة إلى أن القانون ينظم التعويضات التي يجوز للمحكمة أن تحكم بها في حالة إثبات أن فصل العامل من عمله كان تعسفيا، ودعت الغرفة إلى حذف البند (ب) بكامله.

وفي المادة (113) من المشروع اقترحت الغرفة إضافة الفقرة الثانية من المادة (111) من قانون العمل في القطاع الأهلي المعمول به حاليّا، والتي تنص على: «وإذا كان الإنهاء من جانب العامل استحق في هذه الحالة ثلث المكافأة إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاثة أعوام متوالية ولا تزيد على خمسة أعوام ويستحق المكافأة كاملة إذا استقال بعد خمسة أعوام وبشرط ألا يكون إنهاء العقد من جانب العامل وسيلة لتجنب الفصل طبقا لأحكام المادة (113) وعلى أن يخطر العامل صاحب العمل بعزمه على ترك العمل، وللعامل بدلا من هذا الإخطار أن يؤدي إلى صاحب العمل أجر المدة المساوية لمدة الإخطار».

وبررت الغرفة اقتراحها بأن حصول العامل على ثلث المكافأة من شأنه أن يسهم بشكل كبير في زيادة ولاء العامل الأجنبي إلى المنشأة التي يعمل بها، ناهيك عن أنه سيسهم بشكل كبير في الحد من انتقال العامل الأجنبي إلى العمل لدى صاحب عمل آخر في حال كان الهدف من الانتقال هو فقط من أجل زيادة بسيطة في الأجر، فيكون نتيجة ما يفقده من فرق المكافأة أكثر من الزيادة البسيطة في الأجر التي دفعته إلى الانتقال إلى صاحب عمل آخر.

وفي المادة (137) دعت الغرفة إلى أن ينص القانون على جهة واحدة فقط يعرض عليها النزاع في حال تعذر الاتفاق، وأن تكون هذه الجهة هي هيئة التحكيم، وذلك لأن مشروع القانون نظم طريقة تشكيل هيئة التحكيم وطبيعة عملها وإجراءات التحكيم، أما مجلس تسوية المنازعات وفقا لمشروع القانون فيتم تشكيله ووضع طريقة عمله بقرار من الوزير.

واقترحت أن تنص المادة (138) على «عقد العمل الجماعي هو اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام ويبرم بين أطراف المفاوضة الجماعية. ويجب أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوبا باللغة العربية وموقعا من ممثلي طرفي المفاوضة الجماعية وإلا كان باطلا»،

إذ اعتبرت الغرفة أن العقد الجماعي قد لا يتضمن شروطا أفضل للعمال نتيجة ظروف خاصة أو الظروف الاقتصادية، ويتم التفاوض بين الطرفين على إبرام عقد أو تعديل العقد وفقا لتلك الظروف بما يضمن استمرار العلاقة بين الطرفين، وحماية مصلحة كل منهما وفقا للإمكانات المتاحة، ناهيك عن أن عقد العمل الجماعي هو عقد محدد المدة أو كذلك لتفادي التضارب بين هذه المادة والمادة (146) من مشروع القانون نفسه.

كما اقترحت الغرفة تعديل المادة (177) المستحدثة من النواب لتنص على: «»تلزم المنشأة التي يعمل بها 200 عامل فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية الثقافية اللازمة لعمالها بالاتفاق مع المنظمة النقابية إن وجدت أو مع ممثلي العمال ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتحديد هذه الخدمات والقدر اللازم توافره منها»، إذ اعتبرت اللجنة أن المنشأة التي يعمل بها 50 عاملا - بحسب قرار النواب - قد تكون من المؤسسات المتوسطة التي قد لا تتمكن من تقديم الخدمات المنصوص عليها في المادة وقد تشكل عبئا كبيرا عليها.

كما اقترحت إضافة عبارة «على علم» إلى المادة (187) لتنص على: «يعاقب كل من يخالف عن علم أيا من أحكام الباب الخامس عشر والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ودعت الغرفة أن تُحول الغرامات المحكوم بها إلى موازنة الحكومة، وليس إلى وزارة المالية بحسب المادة (190)، لتنص المادة على: «تؤول الغرامات المحكوم بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلى الحكومة»

العدد 2620 - السبت 07 نوفمبر 2009م الموافق 20 ذي القعدة 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 6:07 ص

      مسخرة...

      بعد مرور ال 3 أشهر: إعتراض على لوائح وقوانين الشركة، إقتراح أمور من منضور غاية في الضيق، التسيب، الإهمال، اللامبلاة، إستعمال الهاتف لأغراض شخصية، إستفحال الغباء، المطالبة برفع الراتب، الإدعاء بأنه شايل هرم الشغل على أكتافه، التفنن بأعذار التأخير، عدم إقرار المسئولية في حال الخطأ، تسييس الأمور.. وغير هذا الكثير الكثير ! و إذا طلبت من الواحد أنه يكتب إسمه بالإنجليزي مايعرف.. وإذا طلبت الإسم بالعربي.. ما تعرف تقرأه.. وصباح الهنا ..

    • زائر 4 | 2:40 ص

      فوق القانون ؟!

      إذاً فالمؤسسات التجارية تصبح فوق القانون .. وهذا ما لا ترضاه لمواطنيها أي دوله محترمة,, إلاّ إذا كانت محكومة بواسطة التجار الذين يكيفونها حسب مصالحهم !!

    • زائر 3 | 1:32 ص

      رفض X رفض

      كل أقتراحات النواب التي تصب في مصلحة المواطنين تم رفضها
      أقول مرحباً بدولة فيها النواب دمى يحركها الجمعيات ورجال الدين وقراراتهم ليس مجرد مشاركة صوتية لتطبع على أوراق الجرائد ويشتريه الناس لكي يأكل وجبة الغداء عليها

    • زائر 2 | 12:18 ص

      وصاحب المنشأة يشتغل لمنو

      صاحب المنشأة يشتغل لتنمية البلد وبسبب البلد صار عنده منشأة وحصل فلوس من البنوك اللي في البلد واستغنى من مواطني البلد لعاد ليش ما يجبره القانون يرجع المفصول ظلما وعداواناً...

    • زائر 1 | 11:24 م

      تحفظت غرفة تجارة وصناعة البحرين

      الاعضاء كلهم تجار ويش تبغي منهم اكيد التحفظ والرفض وتعليلات واهية.والمفروض ان اعضاء هذه الغرفة ان لايكون لهم اي نشاط تجاري حتى لا يصبح حاميها حراميها. وسلامتكم

اقرأ ايضاً