العدد 430 - الأحد 09 نوفمبر 2003م الموافق 14 رمضان 1424هـ

«كتلة المنبر» تقترح تعديل قانون السلطة القضائية

بعد الطعن في دستوريتها

تقدم أربعة من أعضاء «كتلة المنبر» بمقترح بقانون لتعديل مواد المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002 للسلطة القضائية، الباب الرابع منه الخاص بالنيابة العامة، وهم النواب عبداللطيف الشيخ، صلاح علي، سعدي محمد وعبدالعزيز المير. وجاء في التعديل «عزل النيابة العامة عن وزارة العدل وإشراف وزيرها، واتباع أعضاء النيابة العامة برؤسائهم بحسب ترتيب الدرجات، بحيث ينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم».

وألحق النائب مختلف الاختصاصات والوظائف المناطة بوزير العدل بصفته مشرفا على النيابة العامة بالنائب العام، ومنها الإشراف على السجون، وتعيين مساعدي النيابة، وأشار إلى أن قسم النائب يكون أمام الملك، بعد أن كان أمام وزير العدل، كما منح لمجلس القضاء الأعلى تحديد مقر ونقل النيابة العامة بعد أن كانت بيد وزير العدل أيضا.

ويأتي طلب التعديل هذا، في وقت يواجه المرسوم بقانون المتعلق بالسلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الصحافة، طعونا دستورية ترى عدم دستورية هذه القوانين، لأنها صدرت من السلطة التنفيذية في الانتقالية من صدور دستور 2002 حتى انعقاد المجلس الوطني، من دون وجود أرضية دستورية، بعد إلغاء الأمر الأميري رقم (4) للعام 1975، والذي يخول الملك بالإضافة إلى مجلس الوزراء إصدار المراسيم في غياب السلطة التنفيذية.

ويتضمن التعديل المقترح المواد الآتية:

المادة (55) قبل التعديل يتولى وزير العدل الإشراف والرقابة على النيابة العامة وأعضائها.

ويتبع أعضاء النيابة العامة رؤساءهم بترتيب درجاتهم، وينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم، ويتبعون جميعا وزير العدل.

في حين أن المادة (55) بعد التعديل تؤكد أن أعضاء النيابة العامة يتبعون رؤساءهم بترتيب درجاتهم، وينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم.

أما المادة (56) قبل التعديل فتنص على تولي النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن.

وأجري التعديل عليها، فأصبحت تنص على أن تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، ويحيط النائب العام الجهة المختصة بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن.

ونصت المادة (59) قبل التعديل على أن يكون تعيين مساعدي النيابة لمدة سنة تحت الاختبار بقرار من وزير العدل، ويجوز فصله بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته.

في حين أن تعديلها نص على أن «يكون تعيين مساعدي النيابة لمدة سنة تحت الاختبار بقرار من النائب العام، ويجوز فصله بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته».

أما نص المادة (62) قبل التعديل فكان يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والصدق وأن أحترم قوانين المملكة ونظمها».

ويكون أداء النائب العام لليمين أمام الملك بحضور وزير العدل.

ويؤدي باقي أعضاء النيابة العامة اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.

في حين أن تعديلها نص على أن يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والصدق وأن أحترم قوانين المملكة ونظمها».

ويكون أداء النائب العام لليمين أمام الملك.

ويؤدي باقي أعضاء النيابة العامة اليمين أمام النائب العام.

وجاء نص المادة (63) قبل التعديل: «يكون تحديد مقر عمل ودائرة اختصاص أعضاء النيابة العامة ونقلهم بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء».

في حين كان تعديلها ينص على أن «يكون تحديد مقر عمل ودائرة اختصاص أعضاء النيابة العامة ونقلهم بقرار من النائب العام، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء».

أما المادة (67) قبل التعديل فأكدت أن لكل من وزير العدل والنائب العام أن يوجه تنبيها، شفاهة أو كتابة، لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجبات وظيفته وذلك بعد سماعه أقواله.

ولعضو النيابة أن يتظلم من التنبيه الموجه إليه كتابة أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالتنبيه، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا.

فإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا، جاز رفع دعوى التأديب على العضو.

في المادة (67) بعد التعديل أشار التعديل إلى أن للنائب العام أن يوجه تنبيها، شفاهة أو كتابة، لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجبات وظيفته وذلك بعد سماع أقواله.

ولعضو النيابة أن يتظلم من التنبيه الموجه إليه كتابة أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالتنبيه، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا.

المادة (68) قبل التعديل نصت على أن يصدر بنظام التفتيش على أعضاء النيابة العامة قرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

والتعديل نص على أن يصدر بنظام التفتيش على أعضاء النيابة العامة قرار من النائب العام وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.


«المنبر الإسلامي» تقترح «الرقي» بالإعلام والسياحة

تقدم نواب المنبر الوطني الاسلامي الى المجلس النيابي باقتراح برغبة يهدف الى تكليف وزارة الاعلام بوضع خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تؤدي الى «تعميق وحماية الثوابت الدينية والقيم الاخلاقية والوطنية لشعب مملكة البحرين، مستخدمة الاذاعة والتلفزيون ومجال السياحة كنطاق عمل لتحقيق هذه الخطة».

وقد تقدم بهذا الاقتراح كل من النواب علي أحمد وعبداللطيف الشيخ وصلاح علي محمد وسعدي محمد ومحمد خالد من كتلة المنبر الوطني الاسلامي.

وصرح النائب علي أحمد ان هذا المقترح يأتي «لحماية هويتنا المجتمعية من الضياع خصوصا في ظل الهجمة الشرسة على ديننا واخلاقنا وهويتنا».

وشدد على ان جمعية المنبر الوطني الاسلامي تهدف من خلال هذا المشروع لعلاج الخلل من الاساس «لاننا ننظر الى المسألة الاعلامية والسياحية بشكل كلي وليس بشكل جزئي، حتى يتم التدرج في علاج الخلل الكبير المستشري في الاعلام والسياحة في هذا البلد».

وبشأن مبررات الاقتراح اكد أحمد ان هناك مجموعة من المبررات التي سيقت ضمن الاقتراح وهي: المساهمة بشكل عملي ومدروس في تحقيق المبادئ التي ارساها الدستور وميثاق العمل الوطني، والاستفادة من وسائل الاتصال الجماهيرية في ابراز بعض القيم الايجابية وتقليل بعض القيم السلبية في المجتمع البحريني، وابراز مواطن القوة وتعزيزها والتعرف على مواطن الضعف والسلبيات ومحاولة القضاء عليها أو التقليل منها في المجال الاعلامي والسياحي، وابراز دور مملكة البحرين في المجال الاعلامي والسياحي كنموذج يحتذى به في العالم العربي والاسلامي

العدد 430 - الأحد 09 نوفمبر 2003م الموافق 14 رمضان 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً