العدد 2672 - الثلثاء 29 ديسمبر 2009م الموافق 12 محرم 1431هـ

تفعيل دور المحكمة الدستورية

منصور الجمري editor [at] alwasatnews.com

رئيس التحرير

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية أمس إصدار حكمها النهائي حتى 27 يناير/ كانون الثاني 2010 في دعوى مقامة من النيابة العامة ضد مدير عام إحدى شركات توزيع الصحف والمجلات البحرينية بتهمة استيراد مجلة تضمنت رميا بأحد طرق العلانية لممثلة مشهورة بما يخدش شرفها واعتبارها خلافا للمادة (83) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر. وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكما قضى بعدم دستورية المادة (83) من قانون الصحافة؛ وذلك لأن المجلة كانت قد طبعت ونشرت خارج البحرين، ولا يمكن معاقبة المستورد والمتداول للمجلة كما ولو أنه كان قد كتب المادة الصحافية.

ويعتبر حكم المحكمة الدستورية انتصارا مهمّا ضد إحدى مواد قانون الصحافة الذي كنا نأمل بأن لا يصدر في عصر الانفتاح السياسي (صدر القانون في أكتوبر/ تشرين الأول 2002) ، ونأمل أن تصدر المحكمة الجنائية حكمها ببراءة مدير شركة التوزيع في الشهر المقبل استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية، كما نأمل أن يطبق الحكم على كل القضايا التي تتعلق بالمادة المذكورة.

المادة (83) من قانون الصحافة تنص على أنه «في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذة قد نشرت في الخارج، يعاقب المستوردون والمتداولون للمطبوع بالعقوبة المقررة لجريمة نشره المنصوص عليها في هذا القانون، وفي الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة المؤلف أو الناشر للمطبوع، يعاقب الطابع بصفته فاعلا أصليا للجريمة التي تضمنها المطبوع»، وعلى أساس هذه المادة قامت ممثلة في العام 2006 برفع قضية ضد شركة التوزيع لأنها وزعت مجلة سعودية احتوت على تحقيق حولها، واعتبرت أن ما نُشر «جريمة قذف وتشهير».

محامي الشركة فاضل المديفع قدم دفعا أمام المحكمة الكبرى الجنائية بعدم دستورية المادة المذكورة، وبالفعل حكمت المحكمة الدستورية مطلع العام الجاري بعدم دستوريتها؛ وذلك لأن أي جريمة - بحسب المحامي - لابد وأن تحتوي على ركنين «أحدهما مادي، والآخر معنوي»، وشركة التوزيع لديها صحف ومجلات عديدة وليست لديها نية لاستهداف الشخصية المعنية ولا يمكن مساءلة المسئول في الشركة عن كل كلمة تنشر في المطبوعات المرخص له توزيعها «فالقصد الجنائي ليس متوافرا» المحكمة الدستورية حاليا تنظر ما معدله قضية واحدة في الشهر، وهي لا تستقبل القضايا من الأشخاص وإنما من المحاكم الأخرى التي تنظر في القضية. ولعل هناك حاجة من قبل الجمعيات الحقوقية إلى أن تفعل دورها بحيث يمكن إحالة قضايا عديدة لعدم دستوريتها ولأنها أيضا تتعارض مع العهدين الدوليين المعتمدين قانونيا في البحرين.

إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"

العدد 2672 - الثلثاء 29 ديسمبر 2009م الموافق 12 محرم 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 2:15 م

      دكتور منصووووووووووووووووووووووووور.اكتب لا جف قلمك

      الرجاء الكتابة في موضوع الشيكات المرتجعة وعقوبتها الجنائية التي يجكم بها القاضي بالرغم من سداد قيمة الشيك.خصوصا وان غالبية شركات التمويل والبنوك ياخذون شيكات من الزباين ويشتكون عليهم في حالة التاخر عن الوفاء..!!! الرجاءالكتابة ففي السجون العديد من المتعثرين في الدفع والبقية تاتي..والمحامين تعبو من تبيان ان الشيك لم يصدر بسوء نية وأنما إعتمادا على التدفقات المالية المتوقعة .

    • زائر 4 | 12:39 ص

      الخروج من عنق الزجاجة

      يا دكتور حاولنا كذا مره اللجوء الى المحكمة الدستورية ولكن المحكمة الادارية لا تسمح لنا بذلك.. خصوصا اذا امتنعت الحكومة عن الرد على الطعون الدستورية.. فالرسالة واضحة!!!

    • زائر 3 | 12:30 ص

      رد: من هي الممثلة

      (لزائر 1) أعتقد أن القانون في البحرين لا يسمح بالتصريح بالأسماء في أخبار كهذه. مع تحياتي للجميع.

    • زائر 2 | 11:56 م

      من هي الممثلة

      قولو لنا القصة، ألغاز في ألغاز. شوقتونا

اقرأ ايضاً