العدد 2344 - الأربعاء 04 فبراير 2009م الموافق 08 صفر 1430هـ

قرار وزير العدل لضبط الخطاب الديني «خطوة أمنية»

الوسط - محرر الشئون المحلية 

04 فبراير 2009

اعتبر بيان صدر أمس عن المجلس الإسلامي العلمائي قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (2) لسنة 2009 «خطوة أمنية صريحة، وقراراٍ سياسيٍا مفضوحا، وضمن مسارِ تجنٍ واضح على ثوابت الشريعة، ومقتضى المصلحة الدينية والوطنية».

وكان وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قد أصدر قرار رقم (2) لسنة 2009 بشأن ضوابط وآداب الخطاب الديني يلزم «جميع المختصين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارة الشئون الدينية بالوزارة بتطبيق ومراقبة ضوابط وآداب الخطاب الديني»، ودخل هذا القرار حيز التنفيذ في 30 يناير / كانون الأول 2009.

وكان من المفترض أن يجتمع وزير العدل مع كبار العلماء ومسئولي الأوقاف الجعفرية في منزل السيد جواد الوداعي قبل إصدار القرار، لكنه لم يحضر الاجتماع وبعد أيام فرض القرار رسميا.

وفي هذا الجانب أشار بيان المجلس العلمائي إلى أنه «تأكّد وزارة العدل والشئون الإسلامية يوما بعد آخر على نهجها القاضي بمحاصرة الدين وحركة التبليغ الديني، من خلال قرارها اللاشرعي واللادستوري حول ضوابط الخطاب الديني، والذي ينطلق ليؤسس لهيمنة كاملة على شئون المساجد والمنابر، ويفرغها من دورها الإسلامي الأصيل (...) ويصادر الحريات الدينية وحريّة الرأي».

وأضاف البيان «وفي الوقت الذي تسعى الأنظمة المتحضّرة لتحرير المفاصل الحياتية المختلفة كالعلم والإعلام وغيرهما عن هيمنة ووصاية الدولة والسياسة، نجد هذا القرار يسعى لتكريس هيمنة ووصاية الدولة على الدين ومنابر التبليغ والإرشاد الديني».

وأشار البيان إلى أنّنا «ومن منطلق مسئوليتنا الشرعية والوطنية، نعلن عن رفضنا التام والقاطع لهذا القرار السياسي الجائر، ونرى أنّه تصعيد مقصود، ورغبة جامحة في المزيد من التأزيم للوضع، وتجاوز واضح لرأي علماء الدين في البلد الرافضين لمثل هذه القرارات بشكل قاطع. كما نعلن أنّ مثل هذه القرارات الاستبدادية التي يُراد لها أن تُفرَض على واقعنا الديني، لا قيمة لها عندنا إطلاقا، وكأنّها لم تكن». مؤكدين على أنّ منابر المساجد والحسينيات ستبقى صروحا صادحة بذكر الله تعالى، وبخدمة قضايا الأمة وما يحقق مصالحها، قائمة بوظيفتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة للخير والصلاح والإصلاح، في حدود الضوابط الشرعية التي فيها غنى عن القوانين الوضعية».

وانتقد البيان ما تضمنه قرار وزير العدل « من عناوين فضفاضة مفتوحة قابلة للتوظيف السياسي لغرض الهيمنة والوصاية الكاملة على المسجد والمنبر والتوجيه الحكومي لدورهما في الأمّة، حتّى أنّه – أي هذا القرار – يسدّ أبواب الحديث حول هموم الأمة المشتركة، فلن يكون لأحد الحق في الحديث عن فلسطين أو غيرها من جراح الأمّة الدامية...»، مشيرا إلى أن القرار «يتنافى مع الخصوصيات المذهبية واحترام التعددية، وهو أبعد ما يكون عن التسامح والتواصل والحوار واحترام الرأي الآخر، ويتعارض تماما مع احترام حقوق الإنسان كما أقرّتها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، وهي الأمور التي يفترض أنّ القرار جاء ليكرّسها».

الستري يسأل عن دستورية قرار المأذونين

من جانب آخر، قدم عضو كتلة الوفاق النائب سيدحيدر الستري سؤالا برلمانيا لوزير العدل والشئون الإسلامية عن قرار آخر صدر تحت مسمى «لائحة المأذونين الشرعيين»، وقال الستري: «ما هو السند القانوني لإصدار هذا القرار؟ مع مراعاة أن يبين السند القانوني برقم المادة ونصها، علما بأن كل القوانين المشار إليها في الديباجة لم تعط الحق للوزير بتنظيم الموضوعات التي نظمها القرار».

وأردف «ما هو تكييفكم للقرار موضوع السؤال: هل هو لائحة تنفيذية أم لائحة ضبط أم لائحة ترتيب مصالح أم صنف آخر، وما هو السند الدستوري والقانوني لهذا النوع من التشريع الفرعي؟». وتابع «هل الموضوعات التي تم تنظيمها في القرار مما يدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية؟ وما هو السند القانوني لحكم كل مادة من أحكام القرار، وعلى الأخص الأحكام الموجهة لقضاة المحكمة الشرعية؟ وهل يجوز لوزير العدل أن يوجه قضاة المحكمة الشرعية لأحكام معينة؟ وما مدى توافق هذا التوجيه مع مبدأ الفصل بين السلطات؟».

العدد 2344 - الأربعاء 04 فبراير 2009م الموافق 08 صفر 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً