العدد 509 - الثلثاء 27 يناير 2004م الموافق 04 ذي الحجة 1424هـ

الخادمة الإثيوبية من الإعدام إلى المؤبد

قتلت مخدومتها بمطرقة وقطعتها بسكينين

خفضت أمس المحكمة الاستئنافية المدنية العليا برئاسة المستشار أحمد الإكيابي، حكم متهمة إثيوبية من الإعدام إلى السجن المؤبد.

وكانت المتهمة الإثيوبية قامت في العام 1998، بقتل مخدومتها الفلبينية الجنسية، بمطرقة حديد و سكينين.

يذكر أن تقارير المنظمات الحقوقية العالمية، كانت تشير دائما إلى وجود إحدى المحكومات بالإعدام في البحرين.


بعد أن كانت عقوبتها الإعدام

«الاستئناف العليا» تخفّض حكم القاتلة الإثيوبية إلى السجن المؤبد

المنامة - حسين خلف

خفضت أمس المحكمة الاستئنافية المدنية العليا برئاسة المستشار أحمد الإكيابي حكم متهمة إثيوبية من الإعدام إلى السجن المؤبد، وكانت الإثيوبية قد أدينت بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لمخدومتها الفلبينية، بمطرقة حديد وتقطيعها بسكين عدة قطع، بعد فصل رأسها عن جسدها.

وجاء في اسباب الحكم الذي تلاه المستشار الإكيابي والتي عقدت جلسة الأمس برئاسته وعضوية كل من المستشارين شريف عرفة، وصلاح الدين عبدالسميع، وبحضور أمين السر نايف الذوادي ووكيل النيابة عبدالرحمن بلال، أن: «المتهمة الإثيوبية والبالغة من العمر الآن 25 عاما، قامت في العام 1998م، في منطقة الرفاع الشرقي بقتل مخدومتها الفلبينية الجنسية والمتزوجة من وافد سوري الجنسية، وذلك مع سبق الاصرار، وذلك بان بيتت النية على قتل مخدومتها، إذ قامت باستغلال ذهاب الزوج لمستشفى السلمانية ليمكث هناك في فترة علاجية، وما ان غادر الزوج المنزل حتى أتت المتهمة بمطرقة حديد كانت قد أعدتها سابقا للجريمة، وانهالت بها على رأس المجني عليها وعلى أنحاء متفرقة من جسدها، والتي كانت تشاهد التلفزيون في صالة المنزل، ولم تتركها حتى سالت الدماء ولفظت الضحية انفاسها الأخيرة، فقامت المتهمة عندها بسحبها إلى الحمام وأحضرت سكينين وذبحتها بإحداها، وفصلت رأسها عن جسدها وقطعت أطرافها، ووضعت الرأس والقدمين والذراعين في غسالة الملابس، بينما ظل ما تبقى من الجثة في الحمام، إلى أن اكتشف أمر الجريمة، إذ عاد الزوج إلى المنزل بشكل غير متوقع، فاخبرته المتهمة بما حدث وفتح باب الحمام ليجد جثة زوجته فأسرع مذعورا إلى خارج المنزل وتم إبلاغ السلطات».

واضاف «وقد قضت محكمة أول درجة (المحكمة الجنائية الكبرى) في 28 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2000م، بمعاقبة المتهمة بالإعدام، وتقدم محامي المتهمة (المحامي موسى البلوشي) لمحكمة الاستئناف بطلب لاستئناف الحكم المذكور، وقد تداولت محكمة الاستئناف القضية، إذ قدم المحامي تقريرا طبيا في العام 2000م ، يفيد أن المتهمة لا تتمتع بصحة عقلية سليمة، ومشوشة الأفكار وغير قادرة على التركيز وفهم الأسئلة التي توجه إليها، وأنها لا تستطيع فهم ما حدث ولا تستطيع الدفاع عن نفسها، ما يجعل مسئوليتها غير كاملة عن الفعل المنسوب إليها، وقد قررت محكمة الاستئناف إحالة المتهمة إلى الطبيب الشرعي لمعرفة حقيقة الحال العقلية للمتهمة، ولبيان ما إذا كانت المتهمة تعاني فعلا من هذه الحال، وهل كانت تعاني منها بعد ارتكاب الجريمة أم قبلها وقد ورد تقرير الطبيب الشرعي، بأن المتهمة لم تكن في حال جنون وقت ارتكابها الجريمة، وانها كانت في كامل وعيها وإرادتها ولذلك فهي تعتبر مسئولة مسئولية كاملة عن الفعل المنسوب اليها، واما ما تعانيه المتهمة حاليا من اكتئاب نفسي وغيره من الأعراض فهو نتيجة لأثر الحكم الصادر ضدها، إذ ان محامي المتهمة قد قدم مذكرة دفاعه بعد اطلاعه على التقرير، وطالب بإلغاء حكم الإعدام والقضاء ببراءة موكلته، واحتياطيا استعمال الرأفة معها، فإن المحكمة ترى ان الاستئناف مقبول شكلا، وانه استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها، وأن الواقعة على النحو السالف قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة، وان قول محامي المتهمة من أن موكلته كانت وقت الجريمة مصابة بجنون لحظي خرجت فيه عن شعورها، فهو قول مردود بما جاء في تقرير الطبيب الشرعي الذي تطمئن المحكمة من أن المتهمة، لم تكن في حال جنون لحظي وقت ارتكابها الجريمة، بل كانت في كامل وعيها، وان دفاع المتهمة بأنها كانت في حال من حالات الاستفزاز تملكتها فألجأتها الى فعلتها، فهذا لا يعد في صحيح القانون عذرا معفيا بل هو دفاع لايعدوا أن يكون مقرونا بتوافر عذر قضائي مخفف يُرجع مطلق الأمر لتقدير المحكمة مع الالتزام بقاعدة ان الاستفزاز لا ينفي نية القتل».

وتابع «وإذ ان قصد القتل متوافر في الواقعة من خلال الاعتراف التفصيلي للمتهمة، وإخبارها شقيقتها بذلك، وإعداد المطرقة واخفائها لحين الاستعمال، فضلا عما شاب عملية القتل ذاتها من بشاعة في التنفيذ، على نحو يدل على انطوائها على نفس شريرة ارتكبت ما حرمه الله تعالى في جميع الأديان، وجرّمه القانون كل ذلك يدل بيقين لدى المحكمة على توافر قصد القتل وسبق الإصرار الذي هو حالة ذهنية في نفس الجاني، وقد خلص الحكم المستأنف إلى الإعدام صائبا إلى إدانة المتهمة، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، إلا انه في مجال تقرير العقوبة، فترى المحكمة تخفيضها إلى السجن المؤبد بدلا من عقوبة الإعدام، عملا بالمادة 72 من قانون العقوبات».

ونطق الإكيابي بالحكم قائلا «فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المُستأنف وبمعاقبة المتهمة بالسجن المؤبد».

وتنص المادة 72 من قانون العقوبات التي استند لها المستشار الإكيابي في حكمه أمس على انه «إذا توافر في الجناية ظرف رأى القاضي أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم، وجب تخفيض العقوبة، فإذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت، وإذا كانت عقوبتها السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا يقل عن ستة اشهر، وان كانت عقوبتها السجن المؤقت لا يحكم القاضي بالحد الأقصى للحكومة، ويجوز له إنزلها على الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة اشهر»

العدد 509 - الثلثاء 27 يناير 2004م الموافق 04 ذي الحجة 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً