العدد 2716 - الخميس 11 فبراير 2010م الموافق 27 صفر 1431هـ

«الغرفة» تتحفظ على «ترك العامل العمل وقت الخطر»

اشترطوا «الإخطار»... وحميدان: ماذا لو حدث حريق

شهد افتتاح الملتقى الوطني بشأن الاتفاقية الدولية رقم (155) للعام 1981 المتعلق بالسلامة المهنية وبيئة العمل مطالب من غرفة تجارة وصناعة البحرين بإصدار قرار ينص على: يقوم العامل بإبلاغ مسئوله بقرار انسحابه من موقع العمل لشعوره بخطر في جميع المنشآت الصناعية والإنشائية لتلافي الخطر قبل وقوعه.

إلا أن وزارة العمل رفضت طلب الغرفة، مستشهدة ببنود الاتفاقية الدولية (رقم 115 لسنة 1981 بشأن السلامة المهنية وبيئة العمل) التي انضمت إليها البحرين مؤخرا، مؤكدة أن النص المشار إليه موجود في الاتفاقية الدولية والتي تعطي العامل الحق في الانسحاب من موقع العمل في حال وجود تهديد خطير على حياته.

وأكد وكيل وزارة العمل جميل حميدان أن الاتفاقية تعطي العامل الحق في الانسحاب من موقع العمل في حال وجود الخطر المفاجئ، الذي لا يمكن تداركه إلا بالانسحاب من العمل كحالات الحريق وتسرب الغازات وغيرها والتي لا يمكن أبدا للعامل انتظار إخطار المسئول عن ذلك وقد يعرض ذلك حياته للخطر.


أصحاب العمل اشترطوا إخطار المسئول... وحميدان: الأمر صعب لو تسرب غاز أو حريق

«العمل» ترفض ملاحظات «الغرفة» بشأن ترك العامل العمل وقت الخطر

المنامة - هاني الفردان

شهد افتتاح الملتقى الوطني بشأن الاتفاقية الدولية رقم (155) للعام 1981 بشأن السلامة المهنية وبيئة العمل مطالب من غرفة تجارة وصناعة البحرين بإصدار قرار ينص على أن «يقوم العامل بإبلاغ مسئوله عن قراره بالانسحاب من موقع العمل لشعوره بخطر في جميع المنشآت الصناعية والإنشائية لتلافي الخطر قبل وقوعه».

إلا أن وزارة العمل كانت لها وجهة نظر مختلفة بشأن هذه المطالبة التي جاءت ضمن بنود الاتفاقية الدولية (رقم 115 لسنة 1981 بشأن السلامة المهنية وبيئة العمل) والتي أنضمت لها البحرين مؤخرا، إذ رفضت الوزارة طلب الغرفة، مؤكدة أن النص المشار إليه موجود في الاتفاقية الدولية التي تعطي العامل الحق في الانسحاب من موقع العمل في حال وجود تهديد خطير على حياته.

وقد نصت المادة (13) من الاتفاقية الدولية على أن «تكفل الحماية للعامل، الذي ينسحب من موقع عمل يعتقد لسبب معقول أنه يشكل تهديدا وشيكا وخطيرا على حياته أو صحته، مما قد يرتبه انسحابه من عواقب، وفقا للأوضاع والممارسات الوطنية».

من جانبه، أكد وكيل وزارة العمل جميل حميدان أن موقف الوزارة واضح بهذا الشأن، وان الاتفاقية تعطي العامل الحق في الانسحاب من موقع العمل في حال وجود الخطر المفاجئ والذي لا يمكن تداركه إلا بالانسحاب من العمل كحالات الحريق وتسرب الغازات وغيرها والتي لا يمكن أبدا للعامل انتظار إخطار المسئول عن ذلك وقد يعرض ذلك حياته للخطر.

واستدرك حميدان: «لكن مع ذلك، من حق أصحاب الأعمال وغرفة تجارة وصناعة البحرين تقديم ملاحظاتهم وتحفظاتهم للأطراف المعنية للنظر فيها».

ومن جهته، قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إبراهيم زينل: «إن وزارة العمل كعادتها الحميدة تقوم باستطلاع آراء أطراف الإنتاج للوقوف على مرئياتهم في كل مرة ترتئي المصادقة على اتفاقية عمل عربية أو دولية باعتبارهم الأطراف الذين ستقع عليهم إجراءات تنفيذها».

وأشار زينل إلى أن وزارة العمل عرضت على «الغرفة» الاتفاقية الدولية رقم (155) لسنة 1981، مؤكدا أن «الغرفة» استطلعت آراء عدد من الشركات ولاسيما الشركات الصناعية.

وأكد أن «الغرفة» توقفت طويلا أثناء دراستها القانونية للاتفاقية عند مضمون المادة (13) التي «تكفل الحماية للعامل، الذي ينسحب من موقع عمل يعتقد لسبب معقول أنه يشكل تهديدا وشيكا وخطيرا على حياته أو صحته، مما قد يرتبه انسحابه من عواقب، وفقا للأوضاع والممارسات الوطنية».

وارتأت «الغرفة» أن يكون انسحاب العامل ضمن اشتراطات الصحة والسلامة المعتمدة من قبل الجهة الرسمية المختصة، أما إذا كان سبب الانسحاب ليس ضمن الاشتراطات المعتمدة مع وجود تهديد وشيك أو خطير على حياته أو صحته، ففي كلتا الحالتين يتوجب على العامل إبلاغ مسئوله المباشر بذلك التهديد قبل انسحابه من العمل، لتلافي ما قد يرتبه انسحابه من عواقب على سلامة العمال الآخرين وعلى المنشأة.

وقال زينل: «أعربنا عن رأينا هذا ضمن مرئيات الغرفة والقطاع الخاص بشأن الاتفاقية، مدركين أن تأويل هذه المادة على نحو مبتور من حيث الإقرار بحق العامل الانسحاب عند شعوره بتهديد وشيك من دون إلحاقه بشرط إبلاغ المسئول المباشر بالتهديد الوشيك قبل الانسحاب سيجر عواقب وخيمة على العاملين الآخرين المتواجدين في موقع العمل وعلى المنشأة التي وقع فيها التهديد الوشيك.

وأوضح أن «الغرفة» لم تكتفِ بذلك بل أرسلت تقارير شارحة لوجهة نظرها إلى لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية لكي تؤخذ في الاعتبار، مشيرا إلى أن المنظمة أعربت لاحقا عن تفهمها الشديد لوجهة نظر «الغرفة».


أكد أن فقدان إنسان واحد حياته في العمل «كارثة»

العلوي: 38 عاملا ضحايا 107 حوادث عمل في 2009

قال وزير العمل، مجيد العلوي، خلال كلمته الافتتاحية للملتقى الوطني بشأن الاتفاقية الدولية رقم (155) للعام 1981 بشأن السلامة المهنية وبيئة العمل، إن حوادث العمل حصدت خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 100 ضحية، منها 38 في العام الماضي من 107 حوادث. وأكد العلوي، في كلمة غلب عليها الطابع الإنساني، أن فقدان إنسان واحد في حادث عمل يعد كارثة تستوجب المراجعة والتوقف عندها كثيرا، حتى وإن انخفض معدل وفيات حوادث العمل، موضحا أن هذا الرقم سيكون الأكبر لدى المتوفى نفسه.

وأشار إلى أن السلامة طبيعة بشرية، وإحدى الغرائز الإنسانية الطبيعية التي ترافقه طوال عمره، وتفرض عليه المحافظة على العوامل التي تعزز بقاءه كالأكل والشرب والصحة. وأوضح وزير العمل أن السبب وراء وضع الاتفاقيات، هو من اجل إعطائها قوة القانون لمنع من وصفهم بـ «الشاذين» من الخروج عن الطبيعة البشرية والعمل على المحافظة على صحة وسلامة البشر. وتطرق إلى قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب والذي بدأ تنفيذه في العام 2007، والذي من خلاله استطاعت وزارة العمل خفض نسبة ضربات الشمس أثناء العمل إلى 98 في المئة. وقال العلوي: «نعمل في البحرين على الارتقاء بمستويات السلامة والصحة المهنية على مختلف الجوانب الاستراتيجية والتنفيذية، وتقديم كل ما من شأنه دعم هذا الجانب كالتصديق على الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية». وبين أن عاهل البلاد أصدر المرسوم الملكي رقم (25) للعام 2009 القاضي بانضمام البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، وذلك في خطوة تعكس اهتمام القيادة والحكومة بتعزيز ورفع جميع الترتيبات اللازمة والاحتياطات الكفيلة بالحفاظ على سلامة وصحة الأيدي العاملة وحمايتها من مختلف مخاطر العمل، وجعل عمال البحرين في مختلف مواقع الإنتاج ينعمون بالسلامة والأمن ويأمنون على حياتهم وسلامتهم وأمنهم الاجتماعي. وأكد أن البحرين ملتزمة واقعا بالمبادئ الأساسية للاتفاقية الدولية قبل التصديق عليها، إلا أن الملتقى يعد خطوة ضمن مساعي الوزارة الوطنية على طريق تفعيل الاتفاقية وإدخالها حيز التطبيق الفعلي. ورأى العلوي أن الملتقى مقدمة مهمة لتدارس جميع مضامين وانعكاسات الاتفاقية على جميع الأصعدة والجوانب المرتبطة بحماية القوى العاملة من مخاطر العمل، مشيرا إلى أن البحرين قدمت نموذجا متقدما في إدارة وتنظيم سوق العمل على مختلف الأصعدة، وللقوانين التي صدرت في السنوات الأخيرة دليل ملموس على ذلك.


المحفوظ: قلة المفتشين وضعف المحاسبة وراء تعثر تطبيق القوانين

أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، سلمان المحفوظ، أن إيجابيات التصديق على الاتفاقية الدولية رقم (155) بشأن الصحة والسلامة المهنيتين وبيئة العمل، يجب ألا تحجب حقيقة ما يجري في سوق العمل من تزايد إصابات العمل بشكل عام وفي قطاع المقاولات والإنشاءات خاصة، وتحديدا حوادث السقوط بسبب تدني وعي معظم العاملين من ناحية وبسبب صعوبة ورداءة ظروف وشروط العمل من ناحية أخرى. وأشار المحفوظ إلى أن قوانين وزارة العمل في توفير البيئة السكنية المناسبة ووسائل النقل اللائقة يتعثر تطبيقها لأسباب كثيرة تعود إما لقلة المفتشين أو ضعف آليات المراقبة والمحاسبة، موضحا أن الشارع العام مازال يشهد استخدام سيارات الشحن مثل «البيك أب» و «السكس ويل» لنقل العمال في ظروف جوية سيئة شتاء وصيفا وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية المميتة، كما أن حوادث احتراق المساكن بسبب سوء التوصيلات الكهربائية أو حوادث سقوط المنازل الآيلة على من فيها لاتزال أخبارها تحتل مساحة من صحفنا اليومية.

وقال المحفوظ: «من الناحية الميدانية والتشريعية نستطيع القول إن ثمة مؤشرات جيدة في الصحة والسلامة المهنية وعلى سبيل المثال فقد أدى تطبيق قرار 24 لسنة 2007 بحظر العمل في الأماكن المكشوفة في ساعات الظهيرة إلى تحسن معدل الإصابات في الصيف وكان هذا القرار قد استقبل في البداية بموجة من التخوفات والمبالغات التي قدرت جزافا كلفة التطبيق بملايين الدنانير، لكن موقف الوزارة القوي ودعم الطرف العمالي والتزام المؤسسات المنضبطة من أصحاب العمل بهذا القرار قد أثبت بُعد النظر وصحة هذا القرار». وهنأ الجميع بتدشين تصديق البحرين على واحد من معايير العمل الدولية، متطلعا للتصديق على المعايير المتمثلة في الاتفاقيات الملزمة والتوصيات والبروتوكولات التي تكمل هذه الاتفاقيات. وتابع: «أصبح الالتزام بهذا القرار واسعا اليوم ويتعرض المخالفون لعقوبات قانونية كما جعل هذا القرار للبحرين سمعة مرموقة في عالم العمل فيما يتعلق بالاهتمام ببيئة العمل. ومن ناحية أخرى لعب القرار رقم 6 لسنة 2000 دورا من خلال الشراكة العمالية في لجان السلامة بإيصال المخالفات والانتهاكات للجهات المختصة ومحاسبة أصحاب العمل بعد الجولات التفتيشية. كما أن قرار تحديث قائمة الأمراض المهنية لدى هيئة التأمين الاجتماعي العام 2008 هو قرار مهم باتجاه المزيد من امتداد مظلة التغطية التأمينية لمساحات لم تكون مشمولة بها». ورأى المحفوظ أن معايير الصحة والسلامة المهنية في القطاع الحكومي الخاضع لديوان الخدمة المدنية لاتزال متدنية سواء بالنسبة إلى العاملين بالوزارات نفسها أو بالنسبة إلى المقاولين الذين توكل إليهم الدولة تنفيذ بعض مشروعات البنية التحتية والذين تحصل لديهم باستمرار حوادث عمل لا يتم التعامل مع أصحاب المؤسسات المعنية بها بالشكل الذي يجبرهم على الالتزام بالمعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية .

العدد 2716 - الخميس 11 فبراير 2010م الموافق 27 صفر 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً