العدد 2352 - الخميس 12 فبراير 2009م الموافق 16 صفر 1430هـ

النواب يمررون تعديل «الإثبات في المواد المدنية والتجارية»

وافق مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس (الخميس) على توصية تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والذي تضمن خفض المبالغ الواردة في المادتين «61» و»62» من القانون من ألف إلى خمسمئة دينار.

ليصبح نص المادة «61»: «في غير المواد التجارية، إذا زادت قيمة التصرف القانوني على خمسمئة دينار أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه، ويكون إثباته بالكتابة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك».

فيما أصبح نص المادة «62» بعد التعديل على أنه: «لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمئة دينار في الحالات الآتية: فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي، وإذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة، وإذا طالب أحد الخصوم في الدعوى ما تزيد قيمته على خمسمئة دينار، ثم عدل عن مطالبته إلى ما لا يزيد على هذه القيمة».

إلى ذلك وافق المجلس على طلب وكيل وزارة الصحة عبدالعزيز حمزة بتأجيل مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة «51» من قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على «إجازة مرافقة مريض: وتمنح للموظف لمرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في خارج البلاد مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستين يوما. كما وتمنح هذه الإجازة للموظف لمرافق مريض قريب له من الدرجة الأولى قرر الطبيب المعالج حاجته لمرافق أثناء علاجه في داخل البلاد بحيث لا تزيد على 30 يوما. ويشترط للحصول على هذه الإجازة موافقة اللجان الطبية المختصة واعتمادها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن». وذلك لمزيد من التشاور مع ديوان الخدمة المدنية لمناقشة الموضوع

العدد 2352 - الخميس 12 فبراير 2009م الموافق 16 صفر 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً