العدد 2752 - الجمعة 19 مارس 2010م الموافق 03 ربيع الثاني 1431هـ

10 أعوام الحد الأعلى للرشوة في «الخاص»

في مشروع قانون من الحكومة لـ «النواب»

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 الذي يعاقب على الرشوة في القطاع الخاص، وأفادت الحكومة في مذكرتها بأن «العقوبات التي وردت في نصوص مواد المشرع فقد جاءت بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات لمعظم الجرائم الواردة في المشروع تحقيقا للأهداف التي من أجلها تم إعداد المشروع، كما تعطي هذه العقوبات المرونة والقدرة للقضاء لتقدير العقوبة التي يراها مناسبة لكل جريمة على حدة تبعا للمصالح التي تم إهدارها وظروف كل جريمة وملابساتها وشخصية مرتكبها وخطورته»، وتابعت «ويتسق هذا المسلك مع المبدأ الدستوري في تفريد العقوبة، وقد جاء تحديد عقوبة الحبس بمدة لا تزيد على عشرة أعوام تطبيقا للفقرة الثانية من المادة (45) من قانون العقوبات التي أجازت الخروج عن الأصل العام المقرر لمدة الحبس».

ويتألف المشروع من مادتين، الأولى أضافت إلى الباب التاسع من القسم الخاص من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 فصلا جديدا هو الفصل السابع بعنوان «في الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي» ويشمل الفصل الجديد على إحدى عشرة مادة.

وبحسب مذكرة الحكومة فإن المادة (417) تناولت «تحديد الأشخاص المخاطبين بأحكام هذا الفصل وهم العامل ومن في حكمه، والشخص الاعتباري الخاص، وعضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص (الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء)»، وتابعت «وعالجت المادة (418) تجريم فعل طلب الرشوة من أي من المخاطبين بأحكام هذا الفصل سواء تمثل فعل الرشوة في الطلب أو القبول للنفس أو للغير بشكل مباشر أو غير مباشر أيا كانت صورة المنفعة التي يحصل عليها طالب الرشوة، وذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجبات عمله أو منصبه أو إضرارا بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري»، وأشارت إلى أن «المادة (419) لتجريم فعل الارتشاء اللاحق على تمام العمل أو الامتناع عنه، وذلك حتى لا يكون طالب الرشوة بعد تمام العمل أو الامتناع عنه في وضع أفضل من طالب الرشوة السابق على أداء العمل أو الامتناع عنه، وبالتالي بات منطقيا المساواة في العقوبة في الحالتين»، وبيّن أن «المادة (420) تناولت معاقبة طالب الرشوة الزاعم باختصاصه بالعمل أو الامتناع عن العمل موضوع جريمة الرشوة أو من يعتقد خطأ بأنه مختص به، متى وقع منه هذا الفعل بقصد الإضرار بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص».

ونوهت إلى أن «التجريم لم يقتصر على فعل طلب الرشوة المشار إليها في المواد السابقة، حيث تناولت المادة (421) جريمة عرض الرشوة دون قبول من المعروض عليه الرشوة سواء كان عاملا أو عضو مجلس إدارة أو مجلس أمناء للشخص الاعتباري الخاص، وكان عرض الرشوة لأداء عمل أو الامتناع عن عمل للإضرار بواجبات عمله أو منصبه أو للإضرار بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص».

وتتعلق المادة (424) بتجريم فعل اختلاس الأموال أو السندات أو الأوراق ذات القيمة المالية أو التجارية أو المعنوية من جانب العامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري متى وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه، ويكون فعل الاختلاس بمثابة الظرف المشدد متى وقع من الجاني بصفته من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة، وسلم إليه المال أو السندات أو الأوراق بهذه الصفة.

العدد 2752 - الجمعة 19 مارس 2010م الموافق 03 ربيع الثاني 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً