العدد 574 - الخميس 01 أبريل 2004م الموافق 10 صفر 1425هـ

العلوي يؤكد «قانونية» آرائه... والحقوقيون يستنكرون!

على خلفية التلويح بإغلاق جمعيات «التحالف الرباعي»

في الوقت الذي وصف فيه الحقوقيون تصريح وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي «الملوح» بإغلاق جمعيات التحالف الرباعي، «بالمتناقض» مع دستور المملكة، رفض العلوي التصريح بشأن ذلك مكتفيا بالقول إن تصريحه مبني على آراء «قانونيين واستشاريين».

وقال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة: «لا يجوز غلق أية جمعية تحت ذريعة جمعها توقيعات، لأن ذلك غير مخالف للقانون، بل يعتبر جزءا من الحق الطبيعي، لاسيما ان العريضة تمثل مجموعة أفراد».

ولم يُبرئ الخواجة قانون الجمعيات، إذ وصفه «بالمتناقض» مع الواقع العملي، وممارسات الجمعيات السياسية، وبين ان القانون «ينتمي للحقبة السابقة ويتعارض مع المعايير الدولية والدستور، إذ ان الجمعيات بحاجة الى المزيد من الحريات إلى أن تتحول إلى أحزاب».

ولفت الخواجة إلى ان إغلاق «العمل» الجمعيات «يشوه سمعة البلد في الخارج، والتصريحات الأخيرة لوزير العمل مجيد العلوي «انفعالية» و«غير مدروسة»، وتبعث على الاستغراب، إذ انها لا تناسب طبيعة المرحلة، لاسيما ان مطالب الجمعيات مشروعة، ومتسقة مع المعايير الدولية، فضلا عن ان العرائض قُدمت في فترة انتفاضة التسعينات، ولم تثر بشأنها ضجة كهذه». وذكر بالعريضة التي ضمت 33 ألف توقيع والتي رفعتها لجنة الشهداء وضحايا التعذيب، المنبثقة من مركز البحرين لحقوق الإنسان، وممثلين عن بعض الجمعيات، للديوان الملكي»، مبينا «أنها لم تُواجه بهكذا تصريحات».

وبين المركز في بيان أصدره أن: «الوزير زاد قيدا جديدا غير موجود حتى في قانون الجمعيات المتشدد، وأعطى للإدارة الحق في تفسير نص دستوري حينما وكيفما تشاء، وبناء على ذلك تم التهديد بتنفيذ أقصى إجراء ضد الجمعيات والمتمثل في سحب الترخيص والاغلاق، وبذلك فقد نصب الجهة الإدارية مشرعا ومنفذا للإجراءات الرادعة من دون نص قانوني ومن دون الخضوع لأية إجراءات قضائية، ذلك كله في أمور تمس صميم الحريات الأساسية، التي منع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقييدها حتى بالقوانين إلا بشروط مشددة ومن دون ان يتعارض ذلك مع المبادئ الأساسية لحقوق الانسان».

ومن جانبه بين المحامي عيسى إبراهيم أن توقيع العرائض «حق مقرر في الدستور بموجب المادة (29) التي تنص على ان: لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية». موضحا ان الجمعيات السياسية تُعد من «الأشخاص المعنوية». وأشار إلى ان «التوقيع يعد فعلا فرديا لكل شخص، وجاء تبني الجمعيات للعريضة من باب التنظيم». وضرب مثالا بالأندية التي تجمع عرائض للمنطقة، لافتا إلى «أنها لم تلقَ معارضة من أية جهة». موضحا ان سبب المنع يعود «لأسباب سياسية» وليس «قانونية».

وذكر إبراهيم ان التلويح بغلق الجمعيات يعتبر «تهديدا وعودة للوراء وتقييدا لحق دستوري «مُطلق»، إذ ان هذا الحق نُقل نصا من دستور 73 إلى دتور 2002 متمثلا في المادة (29)، ويمنع تعديل هذه المادة من قبل السلطة التشريعية، وذلك بموجب الدستور».

ونوه ابراهيم إلى أن «حل الجمعيات» - فيما لو تم - سيسيء الى سمعة البحرين في الخارج، وسيعكر أجواء الفورمولا 1، وطالب «بفتح المجال للحوار، وتوجيه رسائل إلى الديوان الملكي من قبل الأفراد فيما لو تم منع الجمعيات من ذلك».

وبين إبراهيم «أنه لا يوجد أسلوب أكثر عقلانية وسلمية من العرائض قياسا بالاعتصامات والاضرابات».

وبين عضو جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية محمد الأنصاري أن «الجمعيات السياسية الأربع لديها مطالب مشروعة، ولها الحق في أن تعبر عن وجهة نظرها، ولابد للحكومة أن تستوعب وجود معارضة، ولابد للمعارضة أن تستوعب وجود حكومة». وأضاف «إذا جاء حل الجمعيات بحسب القانون، فليس في ذلك مشكلة، ولكن المشكلة تكمن في محاسبة أفراد المعارضة على بعض التصريحات ولم تتم محاسبة أفراد الحكومة على اعتبار أن الوزير جزء من الحكومة، وإذا كانت بعض أطراف المعارضة تجر المعارضة للمواجهة، فإن بعض أطراف الحكومة تجر للمواجهة»

العدد 574 - الخميس 01 أبريل 2004م الموافق 10 صفر 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً