العدد 592 - الإثنين 19 أبريل 2004م الموافق 28 صفر 1425هـ

والدة سجين تطلب إعادة محاكمة إبنها

حُكم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية اعتداء

الوسط - محرر الشئون المحلية 

19 أبريل 2004

طالبت والدة سجين بحريني صدر ضده حكم بالحبس لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته في جريمة اعتداء على عرض شخص عمره 15 عاما بإعادة محاكمته «كون الحكم الصادر ضد إبنها جاء مناقضا للحقائق بحسب قولها.

و قالت والدة السجين إن المحكمة الجنائية الكبرى ومحكمة الاستئناف العليا شاب حكمهما عدم الأخذ بدفوع ابنها الذي أوضح أن «اعترافه أمام قاضي التحقيق كان باطلا لأنه جاء وليد إكراه و أنه أنكر الواقعة المنسوبة إليه».

و كان الادعاء العام أسند إلى متهمين الأول يدعى ع. ع والثاني م. ن أنهما بتاريخ 27 /8 / 2000 اعتديا في منطقة مدينة حمد على عرض شخص عمره 15 عاما بغير رضاه بعد أن تعاونا على التغلب على مقاومته بضربه و تجريده من ملابسه وتعاقبا على لواطه و أصدرت المحكمة الجزائية الكبرى حكما يقضي بالحبس ثلاث سنوات لكل منهما و استأنف المتهم الأول الحكم مطالبا ببطلان اعترافه كونه وليد إكراه و أنكر ارتكابه للواقعة فيما قال المتهم الثاني في استئنافه إن القبض عليه جاء باطلا معتبرا الاعتراف المنسوب إليه جاء وليد إكراه و أيضا الإخلال بحق الدفاع وخلص المتهمان بطلب براءتهما و احتياطيا استعمال الرأفة معهما.

وقالت المحكمة في ردها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها و إرتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى و ما تم فيها من تحقيقات و دار بشأنها في جلسة المحاكمة تتلخص في أنه في الساعة الخامسة و النصف من مساء يوم 27/8/ 2000 و أثناء توجه المجني عليه سائرا إلى أحد المحلات في سوق واقف إعترضه المتهمان و هدده المتهم الثاني بأن وضع سكينا على رقبته و طلبا منهم مرافقتها إذ اقتاداه إلى سيارة انطلقت بهم إلى منطقة برية بالقرب من الدوار رقم 13 و حين إطمأنا إلى أنهما صارا بمأمن عن أعين الرقباء و أن المجني عليه في متناولهما طلبا منه ارتكاب الفاحشة معه بالاعتداء على عرضه و حينما حاول مقاومتهما اعتديا عليه بالضرب وهدداه بالسكين ثم قاما بنزع ملابسه عنه و هتكا عرضه بأن مارسا الفاحشة معه بالتعاقب بعد أن تغلبا على مقاومته.

وأضافت المحكمة في منطوق الحكم أنه استقام الدليل على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهمين من اعترافهما أمام قاضي التحقيق المنتدب وما جاء بأقوال المجني عليه وما أثبته تقرير الطب الشرعي. كما أوضحت في حيثيات الحكم أن ركن القوة في جريمة هتك العرض يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضا من المجني عليه سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر في المجني عليه ويقعده عن المقاومة والمحكمة استخلصت من أقوال الشهود ومن الوقائع التي شملها التحقيق حصول الإكراه كما أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا يلزم القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن... وذكرت المحكمة أن الحكم خلص صائبا إلى ارتكاب المتهمين للواقعة وقد اعترفا باقترافهما ولا يغير من ذلك ما أثاراه من تراجع عن هذا الاعتراف أ وإدعائهما أن اعترافهما قد انتزع بطريق الإكراه إذ إن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وإذ تطمئن المحكمة إلى عدم صحة ما يدعية المتهمان من وقوع إكراه عليهما لأن الأوراق خلت من أي دليل على وقوع إكراه من قبل رجال السلطة العامة كما أن أهل المجني عليه لا سلطان لهم على أي من المتهمين ولم يكن اعترافهما نتيجة إكراه منهم على المتهمين ولأن من حق محكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهمين وقد اطمأنت هذه المحكمة إليه فإنه لا خطأ في الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى إدانة المتهمين وقدر لهما العقوبة المناسبة لذلك فهو جدير بالتأكيد

العدد 592 - الإثنين 19 أبريل 2004م الموافق 28 صفر 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً