العدد 737 - السبت 11 سبتمبر 2004م الموافق 26 رجب 1425هـ

اللجنة التشريعية لمجلس النواب تدرس الطعن في قانون 56

بعد مرور سبعة أشهر من تقديمه

علمت الوسط من مصادر برلمانية مطلعة أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بدأت فعلياً في دراسة الطعن في قانون رقم «56» والذي تقدمت به كتلة النواب الديمقراطيين التي تضم النائب الاول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائبين يوسف زينل وعبدالنبي سلمان إضافة للنواب علي السماهيجي، جاسم عبدالعال، فريد غازي وعيسى أبوالفتح. وطلبت الرسالة التي قدمها النواب من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إحالة المرسوم بقانون رقم «56» إلى المحكمة الدستورية للطعن في دستوريته.

من جانبهم أبدى مقدمو الطعن استياءهم من تأخير الموضوع على رغم أنه ليس مقترحاً أو ما شابهه إنما هو طعن في قانون وقد كفل الدستور للمجلس ذلك وكان من المفترض أن يرفع للجنة التشريعية في منتصف مارس الماضي وأن يرفع للمحكمة الدستورية قبل نهاية الدور الثاني إلا أن تأخير الموضوع داخل اللجنة التشريعية كان سبباً في تأخير الموضوع برمته ويبقى الآن أن تقدم اللجنة تقريرها حتى يُرفع للمجلس ومن ثم يُرفع للمحكمة.

والمادة (106) من الدستور تجيز لمجلسي الشورى والنواب الطعن في دستورية القوانين واللوائح. وتنص المادة على أن «تنشأ محكمة دستورية، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح. ويبين القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل، ويحدد الإجراءات التي تُتَّبع أمامها، ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح. ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نصٍّ في قانون أو لائحة أثر مباشر، ما لم تحدد المحكمة لذلك تاريخاً لاحقاً، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تُعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن. وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة».

وأشارت الكتلة في الطعن إلى أوجه المخالفات الدستورية في القانون والنصوص الدستورية، التي رأت كتلة الديمقراطيين مخالفة المرسوم بقانون «56» لها ومنها المواد والبنود التي تنص على «لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي والمعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك»، و«حق التقاضي مكفول وفقا للقانون».

وطعنت كتلة الديمقراطيين في المرسوم بقانون «56» واعتبرته «بعيدا عن هدف ترسيخ الوئام والاستقرار الاجتماعي والسياسي» مشيرة إلى أن «قطاعا كبيرا ممن شملهم العفو من ضحايا التعذيب وجدوا في أحكام هذا المرسوم حماية للجلاد في ما ارتكبه من تعذيب خلال حقبة قانون ومحكمة أمن الدولة خلافا لأحكام الدستور والمواثيق والاتفاقات الدولية، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في جميع الأدوات القانونية التي صدرت لحماية مرتكبي جرائم التعذيب، وفي المقدمة منها المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2002 الذي يستحق إحالته إلى المحكمة الدستورية».

وجاء المرسوم مفسرا للمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2001 بالعفو عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني. وأثار «56»، منذ صدوره، احتجاجات المعارضة، قائلة انه، لا يشمل الموظفين العموميين، ويفسح المجال أمام عدم محاكمة، من توجه لهم تهم ممارسة العنف، ضد معتقلين، خلال اضطرابات جرت في البحرين، خلال النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي.

وصدر المرسوم رقم 10، في الخامس من شباط فبراير 2001، وعدّ، بحسب قول مجموعة الديمقراطيين، من، «أهم الأدوات التي أصدرها الملك، لتحقيق الوئام والاستقرار الاجتماعي والسياسي، والمصالحة الوطنية، إذ ترتب عليه، اطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين». وقالت المجموعة في مذكرتها، ان مرسوم 56 لم يحقق ادارة المشرّع من اصداره بترسيخ هذا الوئام، مشيرة الى أن قطاعا كبيرا ممن شملهم العفو من ضحايا العنف وجدوا في أحكامه، حماية لمن ارتكب العنف ضدهم خلال حقبة ومحكمة أمن الدولة، وهو ما يعد، حسب رأيها «مخالفة لأحكام الدستور والمواثيق والاتفاقات الدولية».

وقال رئيس المجموعة عبدالهادي مرهون، طلبنا احالة المرسوم الى المحكمة الدستورية، «طعنا فيه»، ورفعا للغطاء القانوني، عن بعض النافذين والمسئولين الأمنيين المتهمين بانتهاك حقوق الانسان، تمهيدا لاستجلاء الحقيقة، وإعادة الحقوق الى أصحابها. وأكد، ان النافذين، هم المستمرون في أعمالهم حاليا، وآخرين، من خارج دائرة العمل الرسمي، موضحا ان أكثر الأسماء المتداولة، تلك المتهمة بممارسة العنف خلال التحقيق في مرحلة ما قبل تدشين المشروع الإصلاحي.

وأشارت المذكرة إلى أن النصوص القانونية المطعون بعدم دستوريتها هي كل النصوص القانونية التي اشتمل عليها المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني

العدد 737 - السبت 11 سبتمبر 2004م الموافق 26 رجب 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً