العدد 2379 - الأربعاء 11 مارس 2009م الموافق 14 ربيع الاول 1430هـ

«خارجية النواب» توافق على فتح سفارة بحرينية في اليمن

صرح رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عادل المعاودة بأن اللجنة وافقت بالإجماع خلال اجتماعها صباح أمس (الأربعاء) على الاقتراح برغبة بشأن فتح سفارة لمملكة البحرين في الجمهورية اليمنية، إذ تم التوافق بين المجلسين عدة مرات على أهمية وجود سفارة بحرينية في اليمن، في الوقت الذي خصصت فيه الجمهورية اليمنية أرضا مناسبة لهذا الغرض، وأنهت كل الأوراق المتعلقة بإقامة السفارة.

ويأتي قرار الموافقة على فتح السفارة البحرينية في اليمن تزامنا مع زيارة الوفد اليمني لمملكة البحرين برئاسة رئيس مجلس النواب اليمني يحيى الراعي.

وأوضح النائب المعاودة أن المقترح تضمن عددا من المبررات التي ارتأتها اللجنة وجيهة لفتح السفارة، لأن اليمن هي أقرب البلدان العربية إلى مجلس التعاون من جميع النواحي، ما يستوجب اتخاذ ما يستلزم لفتح سفارة بحرينية على أرضها، مضيفا أن مملكة البحرين قد سعت إلى فتح سفاراتها في كثير من البلدان التي لها علاقات ومصالح مشتركة ما عدا الجمهورية اليمنية.

وأشار المعاودة إلى أن للسفارة دور فاعل في تقوية التنسيق والتعاون العربي المشترك، إذ ستعمل أيضا على مراعاة مصالح البحرينيين الموجودين باليمن، فضلا عن الضرورة التي تمليها الاعتبارات الثقافية والقومية المشتركة، فإن الجمهورية اليمنية تعد المفتاح الجنوبي لأمن البحرين ومجلس التعاون الخليجي، لما تتمتع به من موقع استراتيجي حيوي له تأثيره الكبير على أمن المنطقة برمتها.

وأضاف المعاودة أن اللجنة لم تنته من استعراض مشروع قانون في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2008م، إذ ارجات المشروع لمزيد من الدراسة والأخذ في الاعتبار مرئيات وقرارات المجلس.

بعد ذلك انتقلت اللجنة لمناقشة مشروع قانون بإضافة مادة برقم 310 مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م عن السحر والشعوذة، واطلعت على كل الآراء التي تجرم اعمال السحر والشعوذة وتوصلت إلى اضافة المادة التالي نصها: «يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أيا من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة، ويعد من هذه الأعمال كل فعل متعلق بمسائل غيبية مخالفة للشرع قصد به فاعله التدليس أو الايهام باستخدام الوسائل التي تخالف الشرع سواء بالقول أو الفعل». وأكد المعاودة أن اللجنة تداولت كذلك مشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، إذ حرصت اللجنة على الأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات التي اوردها وزير العدل والشئون الاسلامية في اجتماع سابق مع اللجنة بشأن اصدار شيك من دون رصيد.

وجاء في نص المادة بعد التعديل: «يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار أو بالعقوبتين معا كل من ارتكب بسوء نية أيا من الأفعال الآتية:

اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه. استرداد كل أو بعض مقابل الشيك أو التصرف فيه بعد إصداره بحيث لا يفي الباقي بقيمته. إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك. تحرير شيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. تظهير شيك للغير أو تسليمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف».

وأضاف النص «كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو يسلمه شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف. وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لإستيفاء دين غير مشروع عد ذلك ظرفا مشددا. وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة - بعد سداد قيمة الشيك- أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال في أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم».

وأضاف النص «تأمر النيابة العامة بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية إذا تم الصلح في مرحلة التحقيق وقبل إحالة الدعوى إلى المحكمة. فإذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة وقبل صدور حكم نهائي تقضي المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية، أما إذا تم ذلك بعد صدور حكم نهائي فتخفض العقوبة إلى النصف».

كما وافقت اللجنة على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم( ) لسنة ( ) بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.

العدد 2379 - الأربعاء 11 مارس 2009م الموافق 14 ربيع الاول 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً