العدد 757 - الجمعة 01 أكتوبر 2004م الموافق 16 شعبان 1425هـ

الحق في محاكمة عادلة

جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة (10): «لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه».

كما أن محاكمة عادلة تعني الأخذ بمبدأ استقلال السلطة القضائية على أن ينص القانون الدستوري لكل بلد على هذا الاستقلال، فالعدالة تقتضي أن يوفر لكل فرد الحق في محاكمة عادلة وفي الاستماع العلني إليه أمام هيئة محلفين مكونة من أناس مؤهلين ومستقلين وغير منحازين.

كما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 14) ما يأتي:

1- الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزامات في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.

ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو مقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضروريا حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.

2- من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.

3- لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا الآتية:

أ- أن يتم اعلامه سريعا وبالتفصيل، وفي لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها.

ب- أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه.

ج- أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له.

د- أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر.

هـ- ان يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حال شهود الاتهام.

و- أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أولا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة.

ز- ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.

4- في حال الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.

5- لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه.

6- حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم أبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل كليا أو جزئيا المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.

7- لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برّئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.

من جانبها نبهت لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن الأمم المتحدة إلى أنه قد يتم انتهاك حق المتهم في محاكمة عادلة بطرق متعددة، منها: الاستماع إلى الاتهامات الجنائية أمام هيئات إدارية غير مستقلة ومحاكم غير حيادية، المحاكمات التي يكون فيها لأحد الطرفين منذ البداية تمييز كبير على الآخر، التأجيلات المغالى فيها للنظر في القضية، المحاكمات السرية، والإخلال باحترام فرضية البراءة عن طريق منع الحماية الإجرائية للأشخاص المتهمين (على سبيل المثال، معلومات بشأن طبيعة الاتهام، والوقت اللازم لتجهيز الدفاع، والاتصال بمحام، وإمكان مواجهة الشهود وطلب التفسير إذا اقتضت الحاجة)

العدد 757 - الجمعة 01 أكتوبر 2004م الموافق 16 شعبان 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً