العدد 773 - الأحد 17 أكتوبر 2004م الموافق 03 رمضان 1425هـ

«اتحاد النقابات»: سنتراجع عن القضية ضد الحكومة متى ما تحققت المطالب

قال نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر: «إن الاتحاد سيتراجع عن القضية التي رفعها بصفته المسئول عن العمل النقابي لعمال البحرين واثني عشر من أعضاء النقابات في القطاع العام بصفتهم من العاملين في وزارات وإدارات حكومية ضد ديوان الخدمة المدنية، متى ما تحققت المطالب العمالية، وأقرت الحكومة حق تشكيل النقابات العمالية في مؤسساتها، وألغي تعميم ديوان الخدمة المدنية، سواء كان ذلك عبر القنوات البرلمانية، أو أية وسيلة أخرى».

جاء ذلك بعد ان أكد عضو الكتلة الإسلامية النائب محمد آل الشيخ وجود تنسيق بين مجلسي النواب والشورى لتمرير تعديل قانون النقابات العمالية الذي يسمح بتشكيل نقابات في القطاع الحكومي خلال الشهر المقبل.

إلى ذلك ستعقد يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل الجلسة الثانية لقضية الاتحاد على الحكومة، لسماع رد دائرة الشئون القانونية بالخدمة المدنية على الدعوة التي رفعها الاتحاد ضد ديوان الخدمة المدنية بعدم شرعية التعميم، مستندين في ذلك لما جاء في دستور المملكة والمرسوم رقم (33) للعام 2002 للنقابات العمالية.

وسيقع الاتحاد في حسابات صعبة، إذ إن حكم المحكمة لصالحها سيعطيها حق تشكيل النقابات الحكومية من دون المساس بالقانون، الذي تراه لا يحتاج إلى التعديل، بينما التحرك النيابي الذي يسعى إلى إزالة الضبابية، وإغلاق باب الحجة لدى ديوان الخدمة المدنية والمؤسسات الحكومية التي كانت تتحجج بالمادة العاشرة من قانون النقابات في عدم أحقية العاملين في المؤسسات الحكومية بتأسيس نقاباتهم، وذلك من خلال تعديل القانون.

وأكد مستشار الاتحاد العام لعمال البحرين محمد المرباطي أن «مزاعم ديوان الخدمة المدنية هذه تمس بجوهر القانون وأهدافه الأساسية» التي جاءت في المادة 2 من القانون، والتي تنص على «تسري أحكام هذا القانون على العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل البحري والعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية»، مشيراً إلى ان المادة الثانية والعاشرة أعطت العاملين في المؤسسات الحكومية هامشاً أوسع في العمل النقابي وهو حق تأسيس النقابات وكذلك الانضمام في النقابات الأخرى، وإن شطب الفقرة التي تقول «يكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها (أي النقابات الأخرى)».

ورأى جعفر ان مطالب الاتحاد واضحة في حق التشكيل النقابي للعمال كافة في مختلف القطاعات من دون تمييز، وان المادة العاشرة من قانون النقابات تفسر بأنها تعطي حقاً إضافياً لعمال القطاع الحكومي، ولا تحتاج إلى تعديل، وان المحكمة ستثبت هذا الحق، وإذا حكمت المحكمة لصالح العمال فإن القانون لن يعدل، بينما طرح النواب يتطلب التعديل في القانون.

وقال جعفر «لا نمانع أن يتحرك النواب عبر قنواتهم لرفع الضبابية عن القانون لدى بعض الجهات الرسمية».

وبحسب مقترح آل الشيخ فإن التعديل في القانون سيتم من خلال حذف عبارة «ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمـــة المدنية حق الانضمام إليها» من دون المساس بالحــق الأصيل للعاملين بالانضمــام إلى النقابــات الأخرى، ما يعني إلغاء تعميم الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2003 والذي نص على «إنه لا يجوز قانوناً للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية تأسيس نقابات عمالية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يتبعون لها، إذ ان ذلك يعتبر مخالفة للقانون، وإنما يقتصر حقهم على مجرد الانضمام للنقابات التي تؤسس من قبل العاملين المخاطبين في أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو العاملين المخاطبين في أحكام القانون البحري».

وأكد المستشار القانوني المحامي محمد أحمد في مرافعته التي قدمها للمحكمة على تعميم الخدمة المدنية أن ذلك مردود عليه بالنص ذاته من المادة (10) من المرسوم ذاته والتي جعلها التعميم سنداً لما قرره، ذلك أن نص المادة يجري على أنه «للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعة أو حرف متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها، ولا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة»، إذ إن انضمام العامل المخاطب بأنظمة الخدمة المدنية هو حق لصالحه له أن يستخدمه إذا ما شاء ذلك، كما أن له ولغيره من العاملين معه في المنشأة الحكومية ذاتها عدم استخدام ذلك الحق.

وأضاف المستشار إن ما ذهب إليه تعميم الخدمة المدنية وهو موضوع الدعوى مردود عليه بالمادة (27) من الدستور والتي أكدت ذلك الحق للجميع من دون تمييز لفئة على أخرى وذلك من منطلق العمل بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين كافة من دون تفرقة بين جنسهم أو أصلهم أو بسبب وظائفهم أو طبيعة أعمالهم والتي نصت على ان «حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون وبشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أية جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها»

العدد 773 - الأحد 17 أكتوبر 2004م الموافق 03 رمضان 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً