اختلفت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية على السلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء معبر سترة البحري المرافق للمرسوم الملكي رقم 74 لسنة 2007، فبينما اعتبرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن المشروع مخالف للدستور لكونه مشروعا فيه ربا رأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية عدم مخالفته للدستور وأنه لا يحوي على الربا. بينما توافقت اللجنتان على السلامة الدستورية وعدم ربوية المشروع بقانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع معبر سترة البحري.
وقالت لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن: مشروع القانون مخالف للدستور، وذلك لمخالفة القرض الربوي للدستور والمذكرة التفسيرية له، إذ نصت المادة (1) الفقرة (أ) من الدستور «مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة...»، ونصت المادة (2) من الدستور «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع...»، وحيث إن أحكام اتفاقية القرض سالف الذكر تضمنت التزام المملكة بدفع فوائد ربوية على أصل القرض، فإن ذلك يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
وبينت وزارة الأشغال في مرئياتها إلى لجنة الشئون المالية «المشروع هو إنشاء جسرين بحريين جديدين إلى الغرب من الجسر القائم حاليا، ومشروع تطوير تقاطع أم الحصم، إذ سيتم تحويله إلى تقاطع ذي ثلاث مستويات»، ولفتت إلى أن «كلفة الاستملاكات المصاحبة للمشروع بلغت 4.827.600 دينار».
العدد 2381 - الجمعة 13 مارس 2009م الموافق 16 ربيع الاول 1430هـ