قال المستثمر البحريني حبيب علي إن وزارة البلديات أخرت أمس الأخذ بقرار قاضي محكمة التنفيذ الثانية موسى الموسى بوقف عمليات إزالة الألعاب حتى إشعار آخر، وأضاف أنه استخرج أمس هذا القرار بهدف وقف ما أسماه الإتلاف المتعمد لآلاته وكف الاعتداء على ممتلكاته، لكن البلديات لم تستجب للأمر القضائي إلا بعد مرور 5 ساعات على إصداره.
وأوضح علي أن آلات لقطع الحديد حولت الألعاب في هذه الساعات إلى قطع متراميه، ما أفقدها قيمتها السوقية، وقامت وزارة البلديات بنقل الخردة في شاحنات إلى مكان غير معروف.
وذكر المتحدث أنه توجه فور حصوله على القرار القضائي بوقف الإزالة إلى المتنزه وطلب بموجبه من القائمين على العمال الإستجابة والتوقف عن إزالة الألعاب أو إتلافها لكنهم رفضوا الأمر الذي استدعى التوجه إلى مركز شرطة قيادة أمن المنطقة الشمالية لتنفيذ القرار وبعد مماطلة البلديات وتأويلها للقرار الصادر خلص المركز إلى أن القرار يتحدث عن وقف الإزالة.
من ناحية أخرى قال مسئول في وزارة البلديات إن إزالة ألعاب المستثمر إجراء اتخذ بعد تخييره من قبل محكمة التنفيذ أن يتكفل بهذه العملية في مدة أقصاها 7 أيام، أو تقوم جهة أخرى بعد مضي المدة بتنفيذ المهمة موضحا في الوقت ذاته أن الإزالة يتوقف عليها البدء في إحياء متنزه عذاري وتحويله إلى مشروع سياحي ضخم يستقطب السياح بعد أن وقعت الوزارة أخيرا مع مستثمر كويتي عقدا بذلك. ونفى المتحدث في الوقت ذاته أن يكون بعض موظفي الوزارة انتفعوا من هذا العقد مؤكدا السعي نحو الاستفادة من المنتزه ليلعب دوره السياحي في المملكة. وبشأن ما إذا كانت البلديات تنوي تعويض المستثمر جراء خسارته للمشروع، رد أن الأمر يتوقف على قرار الوزارة لكنه ذكر أيضا أنه في حال استحقاق المستثمر لأية تعويضات سيحصل عليها بقدر الضرر الذي لحقه.
من جانبه قال محامي وزارة البلديات حسين الجمري إن إزالة الألعاب تمت بناء على استصدار أمر من محكمة التنفيذ، وأيدت ذلك منذ يومين المحكمة الكبرى الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله بدير.
وفيما يتعلق بالتعويضات قال الجمري إن ادعاء الضرر يحتاج إلى إثباته أمام القضاء كي يتسنى الحصول على حكم بالتعويض، كما نفى المتحدث في الموضوع ذاته تعريض الألعاب الترفيهية إلى التلف عدا استخدام آلات لقطعها بهدف تسهيل نقلها. وبشأن عدم تنفيذ قرار محكمة التنفيذ على الفور والأمر بوقف إزالة الألعاب قال: كان يوجد سوء فهم للقرار وزال ذلك بعد ساعات عقب الاتصال بالقاضي الذي أصدره إذ تم استيضاح الأمر.
إلى ذلك أكد حبيب علي أنه لن يتنازل عن حقه في مقاضاة الوزارة والحصول على تعويض، مبديا في الوقت ذاته أسفه لتفاقم الخلاف مع البلديات، وأوضح أن الأخيرة ستضطر لدفع تعويض مجز له جراء خسارته لمبلغ مليون ونصف المليون دينار هي قيمة الألعاب التي أتلفت نتيجة عدم التعامل في تفكيكها بطريقة فنية. وكرر أن انهيار مشروعه الذي بدأه في نهاية الثمانينات سببه موظفون فاسدون استطاعوا إقصاء المستثمرين في المنتزهات - على حد قوله - وإحلال أقاربهم محلهم فضلا عن آخرين أدخلوا المجال الاستثماري بأسمائهم صوريا في حين أن الاستثمارات تعود إلى الموظفين.
وانتقد علي طريقة تعامل وزارة البلديات مع المستثمرين وغياب جهة رقابية تطمئن على أوضاع المستثمر البحريني من الممارسات التي يتعرض لها. وسأل علي عن أوضاع المستثمرين في البحرين مقارنا باهتمام الدول الأخرى بالاستثمار والعمل على تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتأمين حمايتهم. وأكد أخيرا تمسكه بتشكيل لجنة تتقصى الحقائق بشأن ادعاءاته بوجود فساد في البلديات تمكن من إقصائه بعد ممارسة تجاوزات وضغوط عليه.
البديع - المجلس البلدي الشمالي
عقدت اللجنة المالية والقانونية والإدارية في جلستها الثامنة من دور الانعقاد الثالث برئاسة محمد علي سلمان، وأهم ما جاء فيها متابعة موضوع مصادرة الرمل الزراعي في حديقة دمستان من قبل المتعهد للمشروع، كما تمت مناقشة اعتراض وزير شئون البلديات والزراعة على قرار المجلس البلدي المتعلق بتشكيل لجنة التحقيق الخاصة بمشكلة المستثمر السابق لمتنزه عذاري، وأعربت اللجنة عن اسفها لهذا الاعتراض على رغم أن مشكلة المستثمر مازالت عالقة وأن هناك مطالبات مستمرة من المستثمر إلى جانب تجاوزات بعض المسئولين في البلدية بحسب إشارة المستثمر نفسه، كما نوقشت احتياجات مبنى المجلس وإلغاء بعض الرسوم البلدية والتوقف عن تقديمها واحتسابها والمتمثلة في إصدار شهادات قرض وعدم ملكية واثبات مهنة وختم شهادة الوفاة واثبات حضور واستمارة التقاعد وختم استمارة الهجرة والجوازات وطلب الموازنة التقديرية للعام 2005 وطلب دراسة ميدانية لقرى الشمالية وموضوع ردم بحر دمستان والباعة المتجولون والسيارات المهجورة. هذا وقد ناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها التي كان أهمها املاك بلدية المنطقة الشمالية، إذ أشار رئيس اللجنة إلى أن المجلس البلدي كلف اللجنة بوضع آلية لمتابعة وتنظيم أملاك بلدية المنطقة الشمالية، وأعد مقترحا لهذه الآلية إذ تضمن العناصر الأساسية التي تتمثل في حصر أملاك البلدية ومتابعة أملاك البلدية المؤجرة وأملاك الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص والأملاك ذات مشروعات التمويل الذاتي من البلدية بالاضافة إلى تمويل والاشراف على بعض المشروعات والاعلانات في الحدائق والمتنزهات والتسجيل والتوثيق للأملاك.
كما تمت مناقشة آلية متابعة قرارات وتوصيات المجلس الصادرة والواردة وقرار تنظيم أوقات العمل للمحال الصناعية والمقلقة للراحة إذ اقترحت اللجنة بهذا الخصوص تعديل مقترح الجهاز التنفيذي تمهيدا لنشره في "الجريدة" الرسمية والعمل به.
المنامة - وزارة البلديات
ردت وزارة البلديات والزراعة على الخبر الذي نشر أمس والمتضمن أن الوزير محمدعلي الستري يرفض تشكيل لجنة تحقيق عن الفساد فيما يتعلق بقضية المستثمر البحريني حبيب علي.
وقالت الوزارة إن الموضوع المنشور جاء مخالفا للواقع ولم يشتمل على التفاصيل والحقائق الرئيسية كافة الخاصة بهذا الموضوع، أولها أن الوزير لا يتوانى ولا يألو جهدا عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لكشف الفساد وتعقب مرتكبيه صونا لحرمة الأموال العامة وحمايتها وفقا لأحكام الدستور والقانون.
ولهذا فإنه لم يصدر قرار من الوزير برفض تشكيل اللجنة المشار إليها، وإن ما حدث هو الاعتراض على القرار الصادر من المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية بتشكيل لجنة تحقيق لتقصي مشكلة مستثمر عين عذاري مع البلدية، على اعتبار أن هذا القرار يخرج عن اختصاص المجلس البلدي إذ إنه لا يجوز للمجالس البلدية تشكيل لجان تحقيق لعدم وجود سند قانوني يعطي هذا الاختصاص للمجالس البلدية في قانون البلديات ولائحته التنفيذية، وخصوصا أن التحقيق من الإجراءات المنوطة بالسلطة القضائية وفقا لأحكام الدستور وقانون الإجراءات الجنائية ومأموري الضبط القضائي المخولين هذه الصفة طبقا لأحكام القانون المذكور، مع مراعاة أنه يجوز للمجالس البلدية إعمالا لنص المادة "27" من قانون البلديات تشكل لجان لبحث المسائل الفنية التي تعرض عليها والتي تدخل في اختصاصها. ومن ثم فإن قرار المجلس البلدي المشار إليه بشأن تشكيل لجنة تحقيق يخرج عن الاختصاصات المخولة للمجالس البلدية وفقا لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية وعليه يكون الاعتراض على هذا القرار جاء على سنده القانوني السليم، وهذا الاعتراض جاء وفقا لحكم المادة "20" من قانون البلديات والتي ناطت بوزير شئون البلديات حق الاعتراض على قرارات وتوصيات المجلس البلدي التي ترفع إليه في حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي، أو يتضمن مخالفة للقانون، أو خروجا على السياسة العامة للدولة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها.
وأضافت الوزارة "تم الرد على المجلس البلدي وإعادة القرار إليه مشفوعا بالأسباب القانونية والموضوعية التي تدعم عدم صحة ما يدعيه المستثمر من فساد أو إكراه في توقيعه على اتفاق الصلح المبرم معه بشأن هذا الموضوع، أما فيما يزعمه المستثمر بشأن وقوف موظفين فاسدين وراء ما جرى لمشروعه الاستثماري طوال الأعوام الماضية، فإن ما ورد في الصحيفة ما هو إلا ترديد لما ورد في صحيفة الدعوى رقم 6463 لسنة 2003 التي أقامها المستثمر ضد البلدية أمام المحكمة الكبرى المدنية بهدف التنصل من التزاماته الواردة في اتفاق الصلح المبرم معه والذي تلزمه بسداد مقابل الانتفاع الذي امتنع عن سداده والبالغ 25654 دينارا دون وجه حق للبلدية وإزالة الألعاب الموجودة بالموقع وقد أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى بجلسة 28/9/2004 برفض الدعوى وألزمته بالمصروفات والأتعاب.
واختتمت بقولها انه لا يجوز معاودة النظر في ادعاءات المستثمر بعد أن تم حسم الموضوع قضائيا لصالح البلدية ولم تعد هناك مكنة التدخل في الموضوع من جانب الوزارة أو البلدية أو لأية سلطة كانت سوى السلطة القضائية، وخصوصا أن المستثمر طعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 5/2004/513/9 والمحدد لنظره جلسة 29 يناير الجاري والوزارة من جانبها ستلتزم بحكم القضاء في الموضوع حين صدوره، ولديها أوجه ردها على ما ورد في صحيفة الاستئناف إذ ستقدمه إلى المحكمة في جلسات نظر الدعوى
العدد 852 - الثلثاء 04 يناير 2005م الموافق 23 ذي القعدة 1425هـ