العدد 925 - الجمعة 18 مارس 2005م الموافق 07 صفر 1426هـ

"التمييز": لا يلزم صاحب العمل بالتعويض عن فسخ العقد

الوسط - محرر الشئون المحلية 

18 مارس 2005

قالت محكمة التمييز إن لصاحب العمل الحق في فسخ عقد العمل وفصل العامل من دون إخطار مسبق إذا ارتكب ما يستوجب ذلك .

وأضافت في مبدأ لها أن صاحب العمل لا يلزم بتعويض العامل عن الفصل أو عن عدم إخطارة به إذا ثبت الخطأ الذي ينسب إليه، كما قالت إن الفصل مع الحرمان من المكافأة عن مدة العمل يعد عقوبة تأديبية يحق لصاحب العمل تنفيذها بشرط اتباع إجراءات التأديب المنصوص عليها في قرار وزير العمل 23 لسنة ،1976 وذكرت أيضا أن عدم اتباع هذه الاجراءات يجعل الفصل فسخا عاديا لعقد العمل لارتكاب العامل ما يبرره مع بقاء حقه في مكافأة نهاية الخدمة.

جاء ذلك في نقض التمييز لحكم في قضية اقامتها موظفة بحرينية ضد شركة وطنية لفصلها من العمل وطلبت إلزامها أن تؤدي لها مبلغ 6330 دينارا وهو ما يعادل راتب 15 شهرا تعويضا عما لحق بها من ضرر نتيجة فصلها تعسفيا، وطالبت إضافة إلى ذلك بدفع 422 دينارا تعويضا عن مهلة الأخطار التي لم تراعها الشركة ومبلغ 1055 دينارا مكافأة نهاية الخدمة بما مجموعه 7807 دنانير .

من جانبها، قالت الشركة إنها اتخذت قرار الفصل بموجب المادة 4/113 من قانون العمل وبالتالي لا تستحق شيئا من طلباتها، وحكمت المحكمة العمالية برفض الدعوى فاستأنفت الموظفة الحكم أمام محكمة الاستئناف التي حكمت بإلغائه في ما قضى به من رفض طلبي المكافأة وتعويض مهلة الأخطار وبإلزام الشركة أن تودي للمدعية 1378 دينارا، ما دفع الشركة إلى الطعن في الحكم عن طريق محكمة التمييز قائلة إن الحكم الصادر خالف القانون لأنه على رغم ما خلص إليه من تغيب الموظفة عن العمل من دون سبب مشروع وعدم التعسف في فصلها، قضى لها بالمكافأة وتعويضها عن مهلة الإخطار كما استند إلى أن الفصل عقوبة تأديبية لم تتبع بشأنها إجراءات التأديب المنصوص عليها في قانون وزارة العمل. بينما الواقع أن الموظفة فصلت لتغيبها من دون سبب مشروع وليس لارتكابها مخالفة.

وردت محكمة التمييز أن لصاحب العمل الحق في فسخ العقد من دون إخطار مسبق إذا ارتكب ما يوجب ذلك، ولا يلتزم بتعويضه عن الفصل أو عن عدم إخطاره به مادام ثبت الخطأ الذي ينسب إليه.

وواصلت: "لكن الفصل مع الحرمان من المكافأة لا يعتبر مجرد فسخ عادي لعقد العمل يقتصر أثره على المستقبل، كونه عقدا مستمرا، بل إنه نظرا إلى انصراف أثر الفسخ إلى الماضي بحرمان العامل من المكافأة المستحقة له عن فترة عمله السابقة، فقد اعتبره قرار وزير العمل 23/1976 من العقوبات التأديبية التي يحق لصاحب العمل تنفيذها على العامل باتباع إجراءات التأديب المنصوص عليها في هذا القرار، لكن عدم اتباع هذه الاجراءات يجعل فسخ العمل عاديا لارتكاب العامل ما يبرره، لذلك لا يلتزم صاحب العمل بتعويضه عن فصلة أو عن عدم إخطارة به، ولكن حقه في مكافأة الخدمة يظل قائما".

وأضافت التمييز: "الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بمشروعية فصل الموظفة وتعويضها بالمكافأة لأن الفصل حدث من دون اتباع اجراءات التأديب حكم صحيح، لكنه أخطأ في تطبيق القانون حينما قضى لها بتعويض عن مهلة الأخطار ما يتعين معه نقض الحكم في هذه الجزئية ورفض الطعن فيما عدى ذلك".


... وأحكام محاكم "التعاون" يمكن تنفيذها في البحرين

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكدت محكمة التمييز أن الحكم الذي يصدر من أية دولة من مجلس التعاون قابل للتنفيذ في مملكة البحرين بطلب يقدم إلى محكمة التنفيذ عملا باتفاق تنفيذ الاحكام في دول المجلس. وقالت إن الاحكام الصادرة من بلدان أجنبية غير قابلة للتنفيذ في المملكة إلا بدعوى ترفع إلى المحكمة الكبرى.

وكان بحريني أقام دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية يطلب الامر بتنفيذ حكم صادر له من احدى المحاكم السعودية ضد سعودي قائلا إن الأخير وإن كان سعودي الجنسية فإنه يقيم في البحرين، وأصدرت المحكمة أمرها بالتنفيذ فاستأنف المحكوم ضده أمام محكمة الاستئناف وحكمت بإلغاء الحكم وبعدم اختصاص محاكم البحرين دوليا.

ولجأ المواطن إلى محكمة التمييز شارحا أن الحكم قضى بعدم اختصاص محاكم البحرين دوليا مستندا إلى نص المادتين ،14 15 من قانون العقوبات وأن ليس للمحكوم ضده محل إقامة في البحرين، وقال إن هاتين المادتين تتعلقان باختصاص محاكم البحرين بالدعاوى التي ترفع على غير البحريني ولا تنطبقان على دعواه بطلب تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة سعودية، كما أنه استوفى الشروط التي أوجبتها المادة 252 من قانون المرافعات للأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في بلد أجنبي والتي ليس من بينها ما يتعلق بمحل إقامة المنفذ ضده فضلا عن استيفائه الشروط التي نص عليها اتفاق تنفيذ الأحكام المبرم بين دول مجلس التعاون والتي يتعين على الحكم المطعون فيه تطبيقها.

وردت محكمة التمييز أن اتفاق تنفيذ الأحكام في دول مجلس التعاون والمصدق عليها من قبل البحرين نص على أن يكون الحكم الصادر عن محاكم إحدى هذه الدول قابلا للتنفيذ في أي منها متى كان قابلا للتنفيذ في دولة المحكمة التي أصدرته. لذلك فإن الحكم الذي تصدر أيا من دول المجلس يجري تنفيذه في البحرين كما لو كان صادرا من محاكمها، ولا يتطلب الأمر لتنفيذه رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الكبرى إنما بموجب طلب يقدم إلى محكمة التنفيذ مباشرة

العدد 925 - الجمعة 18 مارس 2005م الموافق 07 صفر 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً