أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قرارا قضى باستبدال نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم "5" لسنة 2001 بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال بالنص الآتي: تشكل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال على النحو الآتي: وكيل وزارة المالية رئيسا، والمحامي العام الأول بالنيابة العامة بوزارة العدل عضوا، الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة المالية عضوا، الوكيل المساعد للشئون السياسية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية عضوا، مدير إدارة التفتيش الجمركي بشئون الجمارك والموانئ عضوا، مدير إدارة المساهمات الحكومية بوزارة المالية عضوا، مدير إدارة الشركات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة عضوا، مدير الشئون الإدارية والمالية بسوق البحرين للأوراق المالية عضوا، مدير إدارة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية عضوا، ومدير إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل عضوا، مدير إدارة تنمية المجتمعات المحلية بوزارة الشئون الاجتماعية عضوا، رئيس وحدة المتابعة بمؤسسة نقد البحرين عضوا، رئيس مكتب الاستراتيجية المركزية بوزارة المالية عضوا، ومسئول وحدة متابعة تمويل الإرهاب بجهاز الأمن الوطني عضوا.
ونص القرار على أنه يجوز للجنة في سبيل أداء عملها أن تستعين بمن تراه من الأفراد والجهات من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها. ولرئيس اللجنة أن يندب أحد موظفي وزارة المالية للقيام بأعمال أمانة سر اللجنة.
ووجه القرار وكيل وزارة المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
العدد 952 - الخميس 14 أبريل 2005م الموافق 05 ربيع الاول 1426هـ