العدد 2952 - الثلثاء 05 أكتوبر 2010م الموافق 26 شوال 1431هـ

«القضاء» يوافق على تقديم موعد دعاوى مطر بشأن تسليم عناوين الناخبين وإلغاء المراكز العامة

وافقت المحكمة الكبرى المدنية الأولى الإدارية على تقديم موعد جلسات الدعاوى القضائية المرفوعة من مرشح الوفاق عن الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية مطر إبراهيم مطر ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته واللجنة العليا للإشراف العام عـلى سلامـة انتخـاب أعضـاء مجلس النـواب ولجنة الإشراف عـلى سلامة الانتخاب بالمنطقة الانتخابية للمحافظة الشمالية.

وقررت المحكمة أن يكون العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري موعد نظر كلتا الدعويين المرفوعتين.

ورفع مطر ثلاث دعاوى قضائية تفادياً للتلاعب المسبق بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن ذلك يكون عبر التوزيع المجحف للدوائر الانتخابية، كما أن التستر على محل إقامة الناخبين وعدم الالتزام بتسليم قوائم الناخبين يفتح المجال أمام التلاعب بالعناوين وتسجيلها في الدوائر المشتركة بين قوى «المعارضة والموالاة» بحسبه، ويمكِّن من حولت عناوينهم من التصويت بهدوء في المراكز العامة النائية.

و في هذا الإطار رفع مطر مؤخراً دعويين قضائيتين الأولى لإلغاء المراكز العامة والأخرى لتسليم الجداول الانتخابية متضمنة العناوين.

وقد رفضت المحكمة الدعوة القضائية المرفوعة ضد توزيع الدوائر بعد أن استنفد مطر جميع مراتب التقاضي وصولاً إلى محكمة التمييز.

وجاءت دعوى الجداول الانتخابية بعد أن رفضت لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب للمنطقة الانتخابية للمحافظة الشمالية تسليم مطر جداول الناخبين واكتفت بتسليمه كشوفاً بأسماء الناخبين لا تحوي محل إقامتهم كما نص القانون.

وتعذرت اللجنة عن تسليم جداول الناخبين بدعوى الخصوصية وأن أرقام المجمعات تعبر عن محل الإقامة، إلا أن مطر فند هذه المبررات في لائحة الدعوى التي تناولت بشكل مفصل مصطلح «محل الإقامة» كما ورد في القوانين المحلية التي تشير جميعها إلى العنوان التفصيلي للسكن.

كما رفض مطر تعطيل القانون وفق اجتهادات معنى الخصوصية ومجالها وأشار مطر إلى أنه ليس من حق هذه الجهات تعطيل القانون بزعم الحرص على الخصوصية.

وتقدم وكيل مطر المحامي عبدالله الشملاوي بلائحة دعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية أشار فيها إلى المادة (14) من قانون مجلسي الشورى والنواب التي تنص على أن «للمرشح بعد عرض الكشوف النهائية للمرشحين الحق في الحصول على صورة رسمية واحدة من جدول الناخبين في الدائرة المرشح فيها».

وأوضح «كما أن المادة الثامنة من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على أن جدول ناخبي الدائرة يشتمل على أسماء ناخبي الدائرة وأن القيد الوارد فيه يتضمن اسم الناخب ومحل إقامته العادية، والثابت أنه يحق للمدعي بصفته مرشحاً لانتخابات الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب المقرر عقدها في أكتوبر/ تشرين الأول 2010 الحصول على صورة رسمية عن جدول ناخبي الدائرة الأولى من المنطقة الشمالية».

وقال: «الثابت أن ما تسلمه مطر من اللجنة الإشرافية لا يتعدى كونه كشفاً يتضمن فقط أسماء الناخبين وأرقامهم الشخصية ورقم المجمع السكني الذي يقع فيه محل إقامتهم العادية من دون أن يتضمن البيان الكامل لمحل إقامة هؤلاء الناخبين».

وأضاف في هذا الصدد «من البيّن أن إدراج محل إقامة الناخب ضمن بيانات قيده في الجدول ليس هدفه تحديد الدائرة، وما إذا أضيفت أسماء ناخبين يقيمون ضمن مناطق ليست جزءاً منها ضمن جدول ناخبي الدائرة، وإنما له أهداف أخرى منها السماح لكل ذي شأن بالتأكد من أن من سجلت أسماؤهم فعلاً لهم إقامة عادية في حدود الدائرة من عدمه، من خلال الرجوع إلى محلات إقامتهم التي ظهرت في جدول الناخبين والتي استند إليها أصلاً لتحديد موطنهم الانتخابي وإضافتهم في الجدول، ومنها كذلك في صدد تطبيق المادة (14) من قانون مجلسي الشورى والنواب سند هذه الدعوى، تمكين المرشح من الوصول إلى كل ناخب وعرض برنامجه عليه وفقاً للطريقة المناسبة التي لا تنتهك خصوصية الناخب ولا تقض سكينته، وكل ذلك لا يتحقق بالقول بأن محل الإقامة هو المجمع السكني أو المنطقة التي يقع فيها مسكنه، فالمشرع ليس كحال بعض من ساق التصريحات بشأن أن ذكر المجمع السكني كافٍ ليتمكن كل ناخب من التعرف على باقي ناخبي الدائرة».

وأردف أنه لم يكن غافلاً عن أن «بعض الدوائر مثل دائرة المدعي تتكون مما يقارب 16 ألف ناخب وتتوزع على عدد كبير من المجمعات وما يقارب 10 قرى متوزعة على كل حدود الدائرة، فلو فرغ المرشح نفسه بعدد أيام السنة لمهمة التعرف على محال إقامة ناخبي دائرته بهذه الطريقة لما أنجز ذلك، فهل سيجول على البيوت بيتاً بيتاً ليعرف من يقيم فيه؟».

وعن التذرع بالخصوصية، رد الشملاوي «من المستقر فقهاً وقضاءً وقانوناً بأن الحق في الخصوصية ليس حقّاً مطلقاً، فهو يقف عند حد المساس بالمصلحة العامة التي من المؤكد أن تحقيقها يجب ألا يتضمن هدراً لجوهر الحق في الخصوصية، في حين أن تضمين جدول ناخبي الدائرة بيان محل الإقامة العادية لكل منهم يتصل بتحقيق مصلحة عامة متمثلة في ضمان نزاهة الانتخابات وأن جدول الناخبين يتفق والقانون من حيث من وردت أسماؤهم فيه وتوافر الشروط فيهم إلى يوم الانتخاب، وأن يتمكن كل مرشح من التعرف على ناخبي دائرته والوصول إليهم والتأكد من استمرار توافر الشروط فيهم حتى يوم الانتخاب».

وانتهى بالقول: «إن قرار رفض تسليم المدعي صورة رسمية من جدول ناخبي دائرته يخالف المادة (14) من قانون مجلسي الشورى والنواب».

وفي دعوى إلغاء المراكز العامة للتصويت، أوضح الشملاوي أنه «لا يمكن أن يتمكن رئيس كل لجنة فرعية من تنفيذ ما جاء في المادة (20) من قانون مجلسي الشورى والنواب، إذا تعددت اللجان في الدائرة الواحدة، كون أن كل لجنة فرعية ستكون عاجزة عن إثبات اسم الفائز في محضرها وبيان عدد الأصوات التي حازها في الدائرة وإعلان النتيجة»، مبرراً ذلك بأنه «لا يمكن أن تتوافر لدى اللجنة نتائج الفرز التي حصلت في اللجان الأخرى التي قد يكون اقترع فيها بعض ناخبي الدائرة، بطرق رسمية ومتفقة والقانون ومحفوفة بضمانات تمنع التلاعب أو الوقوع في لبس، كون أن كل لجنة فرعية ملتزمة بحسب نص المادة (28) بأن ترسل المحاضر إلى لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب والاستفتاء للمنطقة الانتخابية ولا يجوز لها إرسالها إلى أي جهة أخرى».

وأشار إلى أنه «لا يجوز لكل لجنة إخراج المحاضر إلى أية جهة أخرى بما فيها لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب والاستفتاء قبل أن تنتهي تماماً من عملية الفرز وحسم جميع الاعتراضات وإثبات البيانات المطلوب إثباتها في هذه المحاضر والتي منها الفائز وعدد الأصوات التي حصل عليها في الدائرة، ومن ثم توقيع المحاضر بما يفيد إنهاء اللجنة أعمالها وفقاً لما تنص عليه المادة، باعتبار أن هذا هو من مستلزمات ضمان عدم حدوث تلاعبات في الأرقام والمحاضر».

وذكر «وعليه فإنه يكون من البين أن القانون يحول دون أن تتعدد لجان الاقتراع والفرز الفرعية في الدائرة الواحدة، ويوجب أن يكون لكل دائرة انتخابية لجنة فرعية واحدة». وطالب الشملاوي القضاء بإلغاء المرسوم رقم 29/2002 والمرسوم رقم 78/2006 والمرسوم رقم 45/2010 لبطلانها، وقرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (45) للعام 2010 بتحديد مقار لجان الاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب، واحتياطيّاً إلغاء الفقرة الرابعة والخامسة من المادة الثانية من المرسوم 29/2002 والجاري نصهما كما يأتي:»يكون لكل دائرة انتخابية لجنة فرعية أو أكثر لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز. ويجوز تشكيل لجنة فرعية أو أكثر للاقتراع والفرز في أية منطقة انتخابية لمن يرغب من الناخبين المقيدة أسماؤهم بأحد جداول الانتخاب في المملكة في التصويت أمامها لانتخاب أي من المرشحين في دائرته...».

العدد 2952 - الثلثاء 05 أكتوبر 2010م الموافق 26 شوال 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 2:08 ص

      مراكز عامة وعناوين عايمة

      هل هذه الممارسات موجودة في الديمقراطيات العريقة؟؟

    • زائر 4 | 2:02 ص

      رجاءا من الصحيفة تصحيح الخبر، لأن غريب ومو منطقي

اقرأ ايضاً