العدد 1105 - الأربعاء 14 سبتمبر 2005م الموافق 10 شعبان 1426هـ

تعديلات المرسوم "21" تجيز تشكيل اتحادات

الجمعيات الأهلية منقسمة بين التغيير أو التعديل... البلوشي لـ "الوسط":

أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي لـ "الوسط" أن التعديلات المقترحة من قبل الوزارة على المرسوم بقانون "21" لسنة 1989 "قانون الجمعيات الأهلية" تجيز للمؤسسات الخاصة كالصناديق الخيرية تشكيل اتحاداتها النوعية، والتي لم يقرها القانون الحالي وذلك في أعقاب المشكلة القانونية التي تواجهها الوزارة في تشكيل اتحاد عام للصناديق الخيرية، التي أعلنت أنها جادة في إشهاره عبر قنواتها القانونية. وقالت البلوشي بشأن انقسام الجمعيات الأهلية بين مؤيد للتعديلات على بعض نصوص القانون الحالي المطبق منذ 16 عاما وبين المعارض للتعديلات والداعي إلى تغيير القانون جملة وتفصيلا أن "توجه المملكة ليس تغيير القوانين، وإنما تعديلها في أكثر من مادة"، مشيرة إلى أن القانون الحالي "رصين" ويحتاج إلى التعديل فقط وليس الاستبدال.


البلوشي ترفض التغيير وتؤكد التعديل... الجمعيات منقسمة بين الموقفين

تعديلات المرسوم "21" تناقش اليوم بين الجمعيات الأهلية و"الشئون"

الوسط-هاني الفردان

تعرض وزارة الشئون الاجتماعية اليوم في جمعية المهندسين تعديلاتها على المرسوم بقانون "21" لسنة 1989 "قانون الجمعيات الأهلية"، لمناقشتها والأخذ بمرئيات الجمعيات بشأن القانون الحالي والتعديلات التي اقترحتها الجمعيات، في ظل انقسام واضح بين الجمعيات، فمنها المؤيد لإدخال تعديلات على القانون من دون تغييره، ومنها الداعي إلى تغييره بما يتوافق والحركة الإصلاحية التي تشهدها المملكة. وقالت وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي لـ "الوسط" بشأن انقسام الجمعيات الأهلية بين مؤيد للتعديلات على بعض نصوص القانون الحالي المطبق منذ 16 عاما وبين المعارض للتعديلات والداعي إلى تغيير القانون جملة وتفصيلا إن "توجه المملكة ليس تغيير القوانين، وإنما تعديلها في أكثر من مادة"، مشيرة إلى أن القانون الحالي "رصين" ويحتاج إلى التعديل فقط وليس الاستبدال، إذ إن دولا لديها قوانين من مئات السنين لم تستبدل. وأكدت البلوشي ان "اللقاء الذي سيجمع الجمعيات الأهلية بمسئولي وزارة الشئون اليوم في جمعية المهندسين سيكون لمناقشة مقترحات التعديل التي أدخلتها الوزارة على القانون، والنظر في مرئيات ومقترحات الجمعيات بشأن القانون، ونقلها مع تعديلات الوزارة إلى الجهات المعنية"، مشيرة إلى أن "الوزارة تسعى من خلال ذلك إلى تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية". وبينت البلوشي "أن التعديلات المقترحة من قبل الوزارة على المرسوم بقانون "21" لسنة 1989 "قانون الجمعيات الأهلية" تجيز للمؤسسات الخاصة كالصناديق الخيرية تشكيل اتحاداتها النوعية، والتي لم يقرها القانون الحالي، وذلك في أعقاب المشكلة القانونية التي تواجهها الوزارة في تشكيل اتحاد عام للصناديق الخيرية". مؤكدة ان"الوزارة لم تتعمد تأخير تفعيل إشهار اتحاد الصناديق الخيرية، إذ إنها قامت برفع التعديل على المرسوم بقانون رقم 44 للعام 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 21 للعام ،1989 وتحديدا المادة 55 والخاصة بالاتحادات النوعية ليشمل الصناديق الخيرية"، مؤكدة أنها "جادة في إشهار الاتحاد عبر قنواته القانونية". ومن جانبه، أكد رئيس جمعية المحامين عباس هلال أن "الجمعيات الأهلية رفضت هذا القانون منذ الإعلان عنه في العام 1989 وعملت على مقاومته لاحتوائه الكثير من القيود التعسفية وغير الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "المرسوم "21" لا يتناسب بل يتقاطع مع الدور المتزايد للمنظمات الأهلية في المملكة". وقال هلال: "الجمعيات الأهلية نادت في ذلك الوقت في ورشة عقدت بجمعية نهضة فتاة البحرين وانتدى فيها مدير إدارة الشئون المرحوم جميل الجشي ورئيس جمعية المحامين عباس هلال، وبحضور جميع الجمعيات الأهلية، ونتج عنها رفع عريضة إلى الأمير الراحل سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في شهر مايو/ أيار 1989 يطالبون فيها بإلغاء الكثير من مواد القانون الحالي، مؤكدين لسموه ان هذا القانون غير ديمقراطي". وأشار هلال إلى أن جمعية المحامين رفضت في ذلك الوقت إدخال المادة "18" من المرسوم "21" والتي تحظر على الجمعيات "الاشتغال في السياسة" في نظامها الأساسي، ما دعا وزارة العمل والشئون الاجتماعية في ذلك الوقت إلى رفض تسجيل الوزارة، ونقل القضية إلى القضاء. وقال هلال: "ان الجمعيات بما فيها جمعية المحامين عانت كثيرا من تكرار فرض القيود التعسفية، إذ حلت الوزارة مجلس إدارة جمعية المحامين، وفقا لنصوص هذا القانون في 28 فبراير/ شباط ،1998 إلا أن الجمعية كسبت الدعوة القضائية التي أقامتها على الوزارة ليعود مجلس إدارتها بعد عام كامل". وأضاف أنه "في العهد الجديد صرح وزير العمل والشئون الاجتماعية السابق عبدالنبي الشعلة بان قانون الجمعيات الأهلية قانون ميت" - بحسب نقل هلال - مشيرا إلى أن هذا القانون رفض من قبل الجمعيات. وأوضح هلال أن الجمعيات المهنية "جمعية المحامين والمهندسين والأطباء" تسعى حاليا إلى الانفصال عن قانون الجمعيات الأهلية والعمل للتحول إلى نقابات مهنية تتميز بالحرية والاستقلالية ولديها جميع الصلاحيات النقابية والمهنية. ورأى هلال ضرورة أن يكون القانون الحاكم للجمعيات محافظا على استقلاليتها وحريتها، ومراعيا للدور المتزايد لمؤسسات المجتمع المدني. ومن جانبه، دعا نائب رئيس جمعية المهندسين مسعود الهرمي إلى مراجعة القانون بشكل كامل على ضوء المستجدات الإصلاحية، مشيرا إلى أنه ليس المهم تغيير القانون أو تعديله بل المهم هو مراجعة القانون. وقال الهرمي: "توجد لدينا ملاحظات على طريقة التعامل معنا كجمعية مهنية"، مؤكدا "ان الجمعية تسعى دائما إلى التفاهم مع الوزارة وعدم تجاوز الخطوط الحمراء التي نص عليها القانون". وأكد رئيس جمعية الأكاديميين البحرينية عبدالله الحواج أن جمعيته لا تطالب باستبدال القانون الحالي ووضع قانون جديد، وإنما تطالب بإدخال تعديلات جوهرية على القانون الحالي، مشيرا إلى أن جمعية الأكاديميين جمعية مهنية وقضايا الخلاف مع الوزارة بشأن القانون ليست كبيرة. وأشار الحواج إلى أن الجمعية تسعى من خلال التعديل في القانون لضمان مهنيتها واستقلال قراراتها. أما رئيسة جمعية المستقبل النسائية شعلة شكيب فأكدت لـ "الوسط" أنها مع استبدال القانون، لقانون يتلاءم مع روح المرحلة التي تعيشها المملكة والإصلاحات الموجودة فيها. وقالت شكيب: "ان جمعيتها منظمة تنضوي تحت القانون الحالي، وهو قانون لا يرتقي إلى المستوى المنشود من الحريات المتاحة إلى مؤسسات المجتمع المدنية في ظل التغيرات التي تعيشها المملكة في الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي". وعللت شكيب تحفظها على القانون لوجود المادة "18" التي تحضر على الجمعيات الاشتغال في السياسة، مشيرة إلى أن الجمعيات النسائية تعمل على تمكين المرأة في مختلف الأمور بما فيها الجانب السياسي، وان هذه المادة من القانون تعمل على تفريغ الجمعية من محتواها وصميم عملها. وأكدت شكيب ان استراتيجية جمعيتها النهوض بواقع المرأة البحرينية وتمكينها، وأن آليات عملها ومنهجها تصب في هذا الاتجاه الذي لا يتأقلم مع قانون الجمعيات الحالي.


عدم الاشتغال في السياسة والحل الإجباري والتبرعات أهم ما سيناقش في اللقاء

توقع عدد من الجمعيات الأهلية أن تسيطر المادة "18" من المرسوم رقم "21" للعام 1989 "قانون الجمعيات الأهلية" على النقاش الذي سيعقد اليوم بين الجمعيات ووزارة الشئون الاجتماعية والتي تنص على "لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة، كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية"، كما سيكون للمادة "50" من القانون نصيب وافر من المناقشات والتي تعطي الوزير حق "حل الجمعية إجباريا، كما يجوز إغلاقها إداريا بصفة مؤقتة"، ومن المتوقع أن تناقش الصناديق الخيرية والجمعيات الإسلامية المادة "20" المعنية بجمع التبرعات. ورأى رئيس جمعية المحامين عباس هلال أن أهم "القيود التعسفية في القانون هي إعطاء القرار الإداري حق حل وتعيين مجلس إدارة أية جمعية، من دون الرجوع إلى القضاء، بالإضافة إلى تدخل الوزارة في تفاصيل عمل الجمعية في اجتماعات الجمعية العمومية"، معتبرا ذلك إعاقة لتنمية المجتمعات المدنية. وتنص المادة "20" على أنه "لا يجوز لاية جمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنظم إلى جمعية او هيئة أو ناد أو اتحاد مقره خارج البحرين من دون إذن مسبق من الجهة الإدارية المختصة "..."، كما لا يجوز لأية جمعية ان تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية، ولا ان ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج، إلا بإذن من الجهة الادارية "..."". كما تنص المادة "24" والتي من المحتمل مناقشتها اليوم "للوزير الحق في إدماج أكثر من جمعية لتحقيق غرض متماثل أو توحيد إداراتها "...""

العدد 1105 - الأربعاء 14 سبتمبر 2005م الموافق 10 شعبان 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً