العدد 2978 - الأحد 31 أكتوبر 2010م الموافق 23 ذي القعدة 1431هـ

محكمة تونسية تقضي بسجن ثمانية أشخاص بتهمة «الإرهاب»

أعلن محامون أمس (الأحد) أن محكمة تونس الابتدائية أصدرت في قضيتين منفصلتين أحكاماً بالسجن تراوحت بين سنتين وست سنوات نافذة ضد ثمانية شبان بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تطبقه تونس منذ سنة 2003.

وقال المحامي المتخصص في القضايا المتعلقة بالإرهاب، سمير بن عمر في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المحكمة أصدرت في قضية أولى حكماً بسجن أربعة شبان لمدة ست سنوات نافذة وإخضاعهم للمراقبة «الإدارية» مدة خمس سنوات بتهمة «الدعوة لارتكاب جرائم إرهابية» و «الدعوة للانضمام لتنظيم إرهابي».

وأضاف أن المحكمة أصدرت في قضية ثانية حكماً بالسجن سنتين نافذتين ضد أربعة شبان آخرين بتهمة «عدم إشعار السلطات بما بلغ إلى علمهم من جرائم إرهابية» وأنها أسعفت واحداً منهم بتأجيل التنفيذ.

وأوضح أن الشبان الذين تترواح أعمارهم بين 23 و35 عاماً من أبناء «حي التضامن» الشعبي (وسط العاصمة تونس) وأنهم أنكروا التهم الموجهة إليهم، مشيراً إلى أن الدافع الرئيسي لملاحقتهم قضائياً هو اعتناقهم «الفكر السلفي الجهادي» و»»تكفيرهم لنظام الحكم القائم».

ويقدر محامون عدد التونسيين المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب بنحو 2000 غالبيتهم من الشبان المتأثرين بالفكر السلفي الجهادي، فيما تقول الحكومة إن عددهم لا يتعدى 300.

وكانت الأمم المتحدة دعت في يناير/كانون الثاني 2010 السلطات التونسية إلى «تقليص» نطاق تطبيق قانون مكافحة الإرهاب الذي قالت إنه «قد توسع أكثر ما ينبغي رغم أن الإرهاب ليس ظاهرة يومية في تونس».

العدد 2978 - الأحد 31 أكتوبر 2010م الموافق 23 ذي القعدة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً