الصوم: لغة هو الإمساك مطلقاً، وشرعاً هو الكف عن المفطرات مع النية، فلو كفّ عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من دون نية الصيام لا يعد صوماً. ويكفي في شهر رمضان أن ينوي أنه يصوم غداً متقرباً إلى الله تعالى ويجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر فلا يعتبر حدوث العزم على الصوم في كل ليلة أو عند طلوع الفجر من كل يوم.
المفطرات:
- الأكل والشرب مطلقاً، ولو كانا قليلين، أو غير معتادين.
- الجماع قبلاً ودبراً.
- الكذب على الله تعالى أو على رسول الله (ص) أو على الأئمة (ع)، والأحوط إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء (ع) بهم، وإذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس.
- رمس تمام الرأس في الماء على المشهور.
- تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوباً، ولا بأس بغير الغليظ منهما، وكذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.
- تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، والأظهر اختصاص ذلك بشر رمضان وقضائه، أما غيرهما من الصوم الواجب كالنذر أو الصوم المستحب فلا يقدم فيه ذلك.
وفي هذه المسألة فروع:
أ- الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد في صوم شهر رمضان وغيره حتى قضاء شهر رمضان.
ب- لا يبطل الصوم - واجباً أو مستحباً - بالاحتلام في أثناء النهار.
ج- إذا أجنب - عمداً ليلاً - في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم، والأحوط استحباباً قضاؤه، وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة.
د- إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر، فإن تركه بطل صومه.
هـ- إذا ظن سعة الوقت فأجنب، فبان ضيقه حتى عن التيمم فلا شيء عليه، وإن كان الأحوط الأولى القضاء مع عدم المراعاة.
و- حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان بل ولقضائه على الأحوط من دون غيرهما وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها.
ز- حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة وكذلك في الاستحاضة المتوسطة، أما في الاستحاضة الكثيرة فالمشهور أنه يعتبر في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح وكذا للظهرين ولليلة الماضية.
ح- إذا أجنب في شهر رمضان ليلاً ونام حتى أصبح فإن نام ناوياً لترك الغسل، أو متردداً فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة، وإن نام ناوياً للغسل، فإن كان في النومة الأولى صح صومه وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانياً حتى أصبح وجب عليه القضاء من دون الكفارة، وإذا كان بعد النومة الثالثة فعليه القضاء والأحوط استحباباً الكفارة أيضاً.
- الاحتقان بالمائع ولا بأس بالجامد، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلاً أو شرباً كما إذا صب دواءً في جرحه أو أذنه أو في احليله أو عينه فوصل إلى جوفه. وأما إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء، فلا بأس به، وكذا تقطير الدواء في العين أو الأذن.
- إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله، أما إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتفاقاً أو سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه.
- لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم، على الأحوط، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما، ولا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً.
- تعمد القيء وإن كان لضرورة من علاج ونحوه ولا بأس بما كان بلا اختيار. وإذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه - اختياراً - بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط.
ليس من المفطرات مص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق أو تعدى من غير قصد، أو نسياناً للصوم، أما ما يتعدى - عمداً - فمبطل للصوم وإن قل.
ملاحظة: المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به، والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصر.
لمكروهات:
يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلهن وملاعبتهن إذا كان واثقاً من نفسه عدم الإنزال، وإن قصد الإنزال كان من قصد المفطر ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالعنبر والمسك وكذا دخول الحمام إذا خشي الضعف، وإخراج الدم المضعف والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق وشم كل نبت طيب الريح، وبل الثوب على الجسد وجلوس المرأة في الماء والحقنة بالجامد، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، والسواك بالعود الرطب، والمضمضة عبثاً. وإنشاء الشِّعر إلا في مراثي الأئمة (ع) ومدائحهم، وفي الخبر «إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغضبوا ولا تسابوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تباذوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى.
الشيخ حسين عبدالله المترو
العدد 1131 - الإثنين 10 أكتوبر 2005م الموافق 07 رمضان 1426هـ