العدد 1140 - الأربعاء 19 أكتوبر 2005م الموافق 16 رمضان 1426هـ

اقتراح بأنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية

قال النائب محمد الخياط إنه سيتقدم باقتراح بقانون لإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية، وذكر الخياط "أن المعهد المقترح إنشاؤه سيضع الجهود العلمية المتعلقة بالطب وعلومه المختلفة في إطار علمي منظم ويوحد شتات الأبحاث ويشجع الباحثين على المزيد من العمل لتقصي المشكلات الصحية بصورة أكاديمية مواكبة للتطور العالمي لوضع الحلول الناجعة لها"، مشيرا إلى "أن المعهد سيكون مرجعا طبيا محليا وإقليميا كباقي المعاهد في الدول الأخرى. هذا، بالإضافة إلى ما يقدمه من استشارات طبية وعلمية لأية جهة حكومية أو خاصة لتنفيذ برامج أو مشروعات للمواطنين لها علاقة بصحتهم". وينص القانون على أن للمعهد شخصية اعتبارية مستقلة استقلالا ماليا وإداريا وله حق التقاضي وله حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وقبول التبرعات والهبات والوصايا، ويتحمل نفقات البحوث وتأمين متطلباتها.


يكون مرجعا محليا وإقليميا... ويهدف إلى تأطير الجهود العلمية في المجال الطبي

الخياط يتقدم باقتراح بقانون لإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية

الوسط-علي العليوات

ذكر النائب البرلماني محمد حسين الخياط انه سيتقدم باقتراح بقانون لإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية، وقال الخياط: "ان هذا الاقتراح بقانون يهدف إلى تعزيز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك السياسي الاجتماعي وترسيخه بدعامة أخرى هي السير في ركب العلوم الحديثة كما يرتفع اسم البحرين إلى مصاف الدولة المتقدمة ويعود على أهلها بالخير والنفع الكثير، وذلك برفع مستوى المواطن الصحي". وأوضح الخياط "أن المعهد الملكي للأبحاث الطبية المقترح إنشاؤه سيضع الجهود العلمية المتعلقة بالطب وعلومه المختلفة في إطار علمي منظم ويوحد شتات الأبحاث ويشجع الباحثين على المزيد من العمل لتقصي المشكلات الصحية المحلية الخاصة بالمواطن البحريني بصورة أكاديمية مواكبة للتطور العالمي لوضع الحلول الناجعة لها"، مشيرا إلى "أن المعهد سيكون بما يناط به من مهمات مرجعا طبيا محليا وإقليميا كباقي المعاهد في الدول الأخرى، هذا بالإضافة إلى ما يقدمه من استشارات طبية وعلمية لأية جهة حكومية أو خاصة لتنفيذ برامج أو مشروعات للمواطنين لها علاقة بصحتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة". وينص القانون على أن للمعهد شخصية اعتبارية مستقلة استقلالا ماليا وإداريا وله حق التقاضي وله حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وقبول التبرعات والهبات والوصايا، ويتولى المعهد وضع التوصيات المتعلقة بسياسة البحث في الطب وعلوم الصحة العامة.


معهد للأبحاث الطبية يسهم في تغطية نفقات البحوث وتأمين متطلباتها

المادة "1" ينشأ في المملكة بموجب أحكام هذا القانون معهد يسمى "المعهد الملكي للأبحاث الطبية" ويصدر بتشكيله مرسوم ملكي. المادة "2" يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المعهد: المعهد الملكي للأبحاث الطبية. المجلس: مجلس إدارة المعهد. الديوان: الديوان الملكي. المادة "3" للمعهد شخصية اعتبارية مستقلة استقلالا ماليا وإداريا وله حق التقاضي وله حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وقبول التبرعات والهبات والوصايا من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين وأن يبرم العقود ويمثله رئيسه في علاقاته مع الغير. المادة "4" يرتبط المجلس في جميع شئونه بالديوان الملكي. المادة "5" يهدف المعهد إلى السعي لمواكبة التقدم العلمي في المجالات الطبية والصحية والنهوض بالبحث العلمي ووضع نتائجه في خدمة المجتمع البحريني بغرض رفع مستواه الصحي. المادة "6" يتولى إدارة شئون المعهد مجلس إدارة مؤلف من: أ" وزير الصحة رئيسا. ب" رئيس جامعة الخليج العربي نائبا للرئيس. ج" عضوين من أساتذة كلية الطب يسميهما مجلس الجامعة. د" عضوين من أساتذة جامعة البحرين. هـ" ثلاثة أعضاء من مجمع السلمانية الطبي. و" عضوين من الأكاديميين المهتمين بشئون البحث العلمي. على أن يصدر مرسوم ملكي بتعيين أعضاء مجلس الإدارة. المادة "7" يراعى في اختيار أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا من ذوي المؤهلات العلمية الجامعية القادرين على الإسهام في تحقيق أهداف المعهد. المادة "8" يتولى المعهد لتحقيق أهدافه المهمات الآتية: أ" وضع التوصيات المتعلقة بسياسة البحث في الطب وعلوم الصحة العامة. ب" تقديم المشورة الصحية والاقتراحات العملية لوزارة الصحة والقطاع الخاص العامل في المجال الطبي. ج" دعم البحوث العلمية الطبية ورعايتها وتشجيعها، وتقديم المساعدات للباحثين في مجال العلوم الطبية بما فيها الإسهام في تغطية نفقات البحوث وتأمين متطلباتها. د" متابعة التقدم العلمي والتطور التقني في مجال العلوم الصحية والطبية في العالم. هـ" العمل على نشر البحوث والدراسات الطبية وتسهيل الاستفادة من نتائجها بالوسائل المختلفة. و" إنشاء مركز للدراسات والمنشورات العلمية الطبية، ووضع فهرس موحد لجميع المراجع والمطبوعات المتوافرة في المكتبات. ز" عقد المؤتمرات والندوات العلمية في المملكة والاشتراك فيما يعقد منها في الخارج. ح" التعاون مع الجمعيات والمنظمات الطبية والعلمية، المحلية منها والعالمية. ط" العمل على نشر الوعي بأخلاقيات الطب والعمل على مراعاة تطبيق مبادئها في الممارسة والبحث والتطبيق. ي" تشجيع التعاون بين الأطباء وغيرهم من الباحثين في العلوم المختلفة التي من شانها خدمة الجهود الطبية وتسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية. المادة "9" يراعى أن يجرى اختيار أعضاء مجلس الإدارة من ذوي المؤهلات العلمية الجامعية القادرين على الإسهام في تحقيق أهداف المعهد. المادة "10" مدة العضوية في مجلس الإدارة 4 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة "11" يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة كل شهرين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز دعوته عند الضرورة إذا تقدم نصف الأعضاء بطلب خطي توضح في أسباب الدعوة. المادة "12" تنتهي العضوية في مجلس الإدارة في إحدى الحالات التالية: أ" الوفاة. ب" الاستقالة. ج" التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية من دون عذر شرعي. د" مغادرة البلاد مدة تزيد عن تسعة شهور. هـ" يصدر مرسوم باستبدال أي عضو في مجلس الإدارة أو تعيين عضو مكان آخر إذا انتهت عضويته. المادة "13" يكتمل النصاب القانوني لاجتماع مجلس الإدارة بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون أحدهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين. المادة "14" يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه. المادة "15" يمارس الأمين العام الصلاحيات التالية: أ" تطبيق وتنفيذ السياسة التي يضعها مجلس الإدارة. ب" الإشراف على إدارة صندوق المعهد. ج" الإشراف على الجهاز التنفيذي للمعهد وإدارته. د" تولي أمانة سر المعهد واللجان التي يشكلها والإشراف على المراسلات وضبط محاضر الجلسات، وبشكل عام يعتبر مسئولا عن جميع الأمور المتعلقة بالمجلس غير المناطة صراحة بمجلس الإدارة. المادة "16" تحديد شروط تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للمعهد والإشراف عليهم وعزلهم وتحديد اختصاصاتهم واجازاتهم ومكافآتهم وصندوق ادخارهم وسائر ما يتعلق بهم من الشئون بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون. المادة "17" يحدد المعهد بدل اتعاب ونفقات أعضاء مجلس الإدارة واللجان التي يشكلها بقرار منه. المادة "18" يعمل المعهد على تأمين موارد التمويل اللازمة له وتحديد طرق استثمارها وتعيين البنك أو البنوك التي تودع فيه أمواله، وتتألف موارد المعهد من: 1- المخصصات التي ترصدها الحكومة في قانون الموازنة العامة. 2- أجور الخدمات التي تقدمها أجهزة المعهد، واشتراكات المطبوعات التي يصدرها ومبيعاتها. 3- التبرعات والهبات والوصايا الواردة للمعهد. 4- أية موارد أخرى يوافق عليها الديوان الملكي. 5- ريع أموال المعهد المنقولة وغير المنقولة. المادة "19" يكون للمجلس صندوق خاص تودع فيه أمواله وفق أحكام النظام. المادة "20" للمعهد حق الاتصال بجميع الوزارات والهيئات الحكومية للحصول على التقارير والبحوث والاحصاءات والمعلومات والبيانات التي لها صلة بالبحث الطبي والصحة العامة. المادة "21" يجوز انتداب أي موظف في الحكومة أو أي مؤسسة عامة أو إعارته للعمل في المعهد عملا متفرغا أو جزئيا ويعتبر عمل الموظف في المجلس استمرارا لعمله السابق. المادة "22" تعاون الإدارات الحكومية والمؤسسات مع المجلس كلما طلب منها ذلك. المادة "23" يتولى ديوان الرقابة المالية حسابات صندوق المعهد. المادة "24" تبدأ السنة المالية في أول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من كانون الأول من تلك السنة. المادة "25" للمعهد موازنة سنوية خاصة يعدها الأمين العام ويقرها مجلس الإدارة. المادة "26" يدير المعهد أمواله بنفسه وينفق منها وفق النظام المالي الذي يضعه مجلس الإدارة. المادة "27" يعفى المعهد من كل تكليف مالي أو رسم تأمين أو غير ذلك من كلف المالية. المادة "28" لمجلس الإدارة تشكيل لجان خاصة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ومعالجة الأمور التي يحيلها المجلس إليها

العدد 1140 - الأربعاء 19 أكتوبر 2005م الموافق 16 رمضان 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً