العدد 2437 - الجمعة 08 مايو 2009م الموافق 13 جمادى الأولى 1430هـ

الإزعاج ومكبرات الصوت

منع ديننا الإسلامي الحنيف تعريض الناس للأذى ومن صور الأذى إزعاج الآخرين بأي وسيلة، وذلك لاحتمال وجود أناس ذوي مرض يحتاجون إلى الراحة، أو الأطفال ممن يحتاجون النوم وعدم الإزعاج، وعلى ذلك الأساس صدر المرسوم بقانون رقم (11) لسنة1999 بتنظيم تركيب واستعمال مكبرات الصوت وقد أناط القانون لقوات الأمن العام المحافظة على النظام العام داخل ربوع البلاد، ويتم ذلك من خلال ثلاثة محاور الأول الأمن العام والثاني الصحة العامة والثالث السكينة العامة، وهي ما سنلقي عليه في ظل القانون سالف الذكر، ويقصد بالسكينة العامة منع كل ما يتسبب في مضايقة الناس كالضوضاء وما يدخل في أسباب الضوضاء من مكبرات صوت وأمور أخرى فقد نص القانون على الآتي:

المادة(1): يحظر تركيب أو استعمال مكبرات الصوت في الأماكن العامة أو الخاصة أو وسائل المواصلات بصفة مؤقتة أو دائمة، إلا بناء على تصريح سابق من مدير منطقة الأمن المختصة، يحدد فيه المكان والوقت والغرض المسموح فيه بتركيب واستعمال مكبرات الصوت.

المادة(2): يشترط لمنح التصريح في تركيب أو استعمال مكبرات الصوت ما يلي:

1. أن يقدم الطلب صاحب الشأن إلى مدير منطقة الأمن المختصة، يبين فيه المكان المحدد، والوقت المطلوب، لتركيب أو استعمال مكبرات الصوت والغرض من استعمالها.

2. أن تتناسب استعمالات مكبرات الصوت مع مساحة المكان المراد تركيبها فيه.

المادة(3): لا يجوز تركيب أو استعمال مكبرات الصوت إلا في الأغراض التي صدر التصريح بشأنها، ويجب استعمال مكبرات الصوت على نحو لا يكون الصوت الصادر عنه مسموعا خارج الأماكن المصرح فيها باستعمال مكبرات الصوت، باستثناء الأذان وإقامة الصلاة.

المادة (4): يجوز لمدير منطقة الأمن المختصة إلغاء التصريح في أي وقت، إذا وقعت مخالفة لشروطه أو اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة(5): يحظر على أصحاب أو مديري المحال المعدة لبيع أو تركيب مكبرات الصوت أو غيرهم ممن يقومون بهذه الأعمال تركيب مكبرات الصوت في الأماكن المبينة في المادة رقم (1)، إلا بعد التأكد من حصول صاحب الشأن على التصريح المنصوص عليه في هذا القانون.

وعلى أصحاب أو مديري هذه المحال الالتزام بالشروط الواردة في التصريح.

المادة(6): على أصحاب أو مديري الأماكن المشار إليها في المادة رقم (1)، والتي توجد بها مكبرات للصوت وقت العمل بهذا القانون التقدم بطلب الحصول على تصريح بها وفقا لأحكامه أو إزالتها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بأحكامه.

المادة(7): يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

وفي حالة تكرار الفعل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي هذه الحالة يحكم بغلق المحل الذي قام بالتركيب مدة لا تتجاوز سبعة أيام.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب المخالفة.

المادة(9):يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ومما سبق يتضح الأساس القانوني الذي يخول رجال الأمن العام المحافظة على السكينة ومنها ما يقلق ويزعج راحة الناس، فهناك من التدابير التي نظمها المشرع البحريني حفاظا على راحة الجميع.

العدد 2437 - الجمعة 08 مايو 2009م الموافق 13 جمادى الأولى 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً