العدد 3040 - السبت 01 يناير 2011م الموافق 26 محرم 1432هـ

هل تفعلها الحكومة وتعاود طرح «الأسرة الجعفري» على «برلمان 2010»؟

«الوفاق»: القانون لن يعرض على المجلس النيابي بلا ضمانات

السيدجميل كاظم
السيدجميل كاظم

ربما لم يشهد قانونٌ آخر، ما شهده قانون الأسرة في البحرين من شدٍ وجذب، فالقانون المذكور ظل منذ إطلاق الحركة الديمقراطية في البلاد العام 2002، محوراً لرداتِ فعلٍ متباينة، بين مؤيدٍ شديد التحمس لإصداره، وبين رافضٍ يزداد تمسكاً برأيه عاماً بعد عام.

القانون المذكور شهد ولادة متعسرةً لشقه «السني» العام الماضي، في أواخر الفصل التشريعي الثاني، بعد مناوشاتٍ إعلامية ونيابية ومجتمعية أدّت إلى تأجيل البت في «الشق الجعفري» الذي ظل لفصلين تشريعين يراوح محله في جعبة الحكومة تارة، وتارة أخرى في أروقة النواب، بسبب رفضٍ شديدٍ له من قبل كبار العلماء في البلاد.

ومع إطلالة الفصل التشريعي الثالث، الذي سيفتتح في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2010 الجاري، تلوح في الأفق بوادر رغبةٍ حثيثة من جهاتٍ مختلفةٍ لإحياء هذا الملف بعد أن سحبت الحكومة «الشق الجعفري» من القانون مطلع فبراير/ شباط العام 2009، بعد قرابة شهرين من إحالته لمجلس النواب السابق، فالكل يجمع على أن ما حدث من سحبٍ كان تأجيلاً لطرح القانون وليس سحباً نهائياً له، وبمعنى آخر، فإن التكهنات تشير إلى أن الحكومة قد تنتهز فرصةً ما لمعاودة طرح هذا القانون مجدداً على «برلمان 2010»، ويبقى السؤال الذي ينتظر إجابته: متى سيكون ذلك؟

النائب الثاني لكتلة الوفاق النيابية، وهي التي كانت المعارض الوحيد لإصدار قانون الأسرة خلال الفصل التشريعي الماضي، السيد جميل كاظم أكد لـ»الوسط» أن «موقف الكتلة لم يتغير في رفضه لإصدار الشق الجعفري من قانون الأسرة للآن»، قائلاً: «موقفنا من الملف المذكور هو تجديد الدعوة لعدم العبث بشرع الله، ورفض ذلك، ومن دون تعديل على القانون الذي طرح الفصل الماضي، فنحن لا نرحب بطرحه مجدداً على مجلس النواب الجديد».

وأضاف «القانون المذكور يحتاج إلى ضمانةٍ دستورية لعدم المساس بمواده بعد إقراره، وهذا الأمر يعتبر من الثوابت لدينا وهو موقفٌ شرعي غير قابلٍ للمزايدات»، مشدداً «لسنا ضد القانون من حيث المبدأ، بل أن أصل التقنين تجاوزناه، وكل ما نطلبه هو ألا يتم العبث بالضمانات الشرعية فيه، وبرأينا أن القضية قضية مضمونٍِ لا شكل».

وأردف «مع احترامنا للأصوات التي تنادي بضرورة طرحه في البرلمان بصورته الحالية، إلا أننا نرى أن لب القضية يتمحور في وجودِ حاجةٍ فعليةٍ إلى إصلاح المؤسسة القضائية أولاً».

ويتوافق موقف الكتلة الوفاقية التي تتكون من 18 نائباً من أصل أربعين في البرلمان الحالي، مع موقف المجلس الإسلامي العلمائي الذي يرى أن إصرار «السلطة على تمرير قانون أحكام الأسرة من دون الضمانة الدستورية والإصرار على التشريع لطائفة مع عدم الأخذ بمرئيات علمائها وأتباعها، يمثل حالة من التجاوز للحقوق المذهبية، ونوعاً من الاضطهاد الطائفي»».

وبحسب تصريحاتٍ سابقة لرئيس المجلس المذكور السيد مجيد المشعل كانت متزامنة مع طرح الحكومة للقانون المذكور في مجلس النواب مطلع يناير/ كانون الثاني العام الماضي 2009، فإن الموقف من معاودة الطرح تعني معاودة الرفض، وفي ذلك قال: «»إذا كان هناك إصرار على تحريك هذا الملف، فإن برامج المواجهة ستكون قوية»»، رافضا القول بكفاية الضمانات في القانون نفسه التي توجب الرجوع إلى ذوي الاختصاص الشرعي ممن يُعينهم الملك في حال تعديل أية مادة من مواده، وهو ما نصت عليه المادتان (109) و( 155) من مسودة مشروع القانون في شقه الجعفري التي قدمت للمجلس النيابي السابق.

وبحسب كتلة الوفاق النيابية والمجلس العلمائي فإنهم «»يطالبون بمادة غير قابلة للتغيير، ضمانة لعدم المساس بالقانون مستقبلاً إلا بالكيفية التي أقر بها، وهي الرجوع إلى المرجعية الدينية للطائفة»».

وكان عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر قانون رقم (19) لسنة 2009 تحت اسم قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) وذلك بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب خلال الشهر نفسه الذي أقره مجلسا النواب والشورى (مايو/ أيار 2009)، الأمر الذي يؤشر إلى توافق الرغبة الملكية مع مساعي إقرار القانون المذكور.

وجاء في المادة الأولى من القانون الذي أقر «يعمل بقانون أحكام الأسرة المرافق المادة الثانية». وقالت المادة الثانية من القانون: «لا يتم تعديل هذا القانون إلا بعد أخذ رأي لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة والفقهاء على أن يكون نصفهم من القضاة الشرعيين يصدر بتشكيلها أمر ملكي». أما المادة الثالثة فنصت على أنه «فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يحكم القاضي بالمشهور في المذهب المالكي فإن لم يوجد أخذ القاضي بغيره من المذاهب الأربعة لأسباب يبينها في حكمه وإذا تعذر ذلك طبق القاضي القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية». وجاء في المادة الرابعة «بمراعاة أحكام المادتين 13 و14 من قانون السلطة القضائية الصادر بمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 تسري أحكام هذا القانون على كل المنازعات التي تدخل في ولاية الدوائر القضائية الشرعية السنية». وأوضحت المادة الخامسة «تسري أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم موضوعي نهائي قبل نفاذه». ونصت المادة السادسة على انه «يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق».

وعودةً إلى أصل السؤال، فإن توقيت طرح الحكومة للقانون المذكور بشقه «الجعفري»، وإن بدا وارداً إلا أنه قد لا يكون قادراً على النجاح في مساعيه، وتظل احتمالات تكرار السيناريو ذاته الذي حدث مطلع 2009 محتملاً بقوة، بعد أن اضطرت الحكومة لسحبه بعد موجة الرفض القوية التي رافقت ذلك، وبحكم أن تركيبة وحجم كتلة الوفاق مازالت على حالها تقريباً، بالإضافة إلى عدم تغيّر المزاج العام المجتمعي بحجمه الرافض والمؤيد، فإن الاحتمال الآخر يشير إلى أن الحكومة قد لا ترغب في طرحه مع بداية الفصل التشريعي الحالي، إلا أن هذا الأمر في المحصلة سيكون خاضعاً لاعتباراتٍ سياسية ومجتمعية ونسويةٍ خاصة، قد تدفع بالملف المذكور للواجهةِ مجدداً في القريب العاجل.

وبحسب الحراك النيابي، فعندما طرحت الحكومة القانون المذكور على مجلس النواب منتصف ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي 2009، فقد فضّل النواب عدا «الوفاق» عدم الزج بأنفسهمٍ في تأييد أو رفض «الشق الجعفري» من القانون المذكور، ويبدو أن هذا السيناريو سيكون الأقرب للتكرار إذا ما أعيد طرح القانون مجدداً على المجلس النيابي المشكل جديداً، إذا لم تحفل الأيام المقبلة بمفاجآتٍ أخرى، وهو ما سيعطي «الوفاق» مساحةً لا بأس بها لقيادةِ حراكٍ مناوئ لإسقاط القانون مجدداً

العدد 3040 - السبت 01 يناير 2011م الموافق 26 محرم 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 8:24 ص

      جنوساني يا من تدعي بانك جنوساني

      انت تعاني من مرض وليس له علاج لان ايران
      تتقدم للامام وانت للوراء يا جنوساامريكاني

    • Ebrahim Ganusan | 5:23 ص

      نعم لقانون أحوال شخصية يحفظ حق أفراد الأسرة وشؤونهم

      قانون الأحوال الشخصية ضمانة ورعاية للفئات المستضعفة من أفراد الأسرة ولضمان حقها ... وعدم نجاح التطبيق لايعني الخطا من القانون فهل أعدم تجار المخدرات في إيران أوقف التجارة وقضى عليها أم ازدادت ... وهل حين لاتنجح دول أسلامية كإيران في تطبيق أحكام الشريعة فهل يعتبر الأسلام لا يصلح ... قانون الأحوال الشخصية مأخود من أراء الفقهاء ورسائلهم العملية والذين أشرفوا على وضع مسودته هم رجال دين

    • زائر 5 | 3:52 ص

      ولد المصلى

      اسال مجرب ولا تسال طبيب
      احين الاسرية طبق على المذهب السني هل من اجابيات .؟ طبعا لا يوجد اجابيات بل زاد الطلاق اكثر بعد اقرار هذا القانون وخصوصا بعد الكتابة عن في الصحف اليومي بان القانون لم يجدي نفعا هو فقط ورقة سياسية تريد الحكومة تلعب به بين الحين والاخر 90% من الشيعة لايردون القانون فقط اصلح المحاكم الشرعية

    • زائر 4 | 3:17 ص

      قاعدة ومستريحة وسوت ليها فضيحة

      ظايقوني في رزقي لا اشكال!!!
      ظايقوني في دراستي لا اشكال!!!
      ظايقوني في سكني لا اشكال!!!
      ظايقوني في صحتي لا اشكال!!!
      ولكن اياكم والمساس بعقيدتي فهنا يبدا الأشكال!!!

    • زائر 2 | 2:00 ص

      الدين أمانه و ليس العوبه كما تفكر الحكومه

      و إن عدتم عدنا ...

    • زائر 1 | 9:39 م

      الحكومة غير مأتمنة على هذا القانون، وذلك لسبب بسيط..
      أنها لم تستطع منع الخمر الذي يتفق في حرمته الشيـعة و السنة و كل ذي عقل هو حرام!! وما استطاع أحد إيقافه في بلد يقول أنه يدين بدين الإسلام !!
      وعليه، اذا كان الخمر الواضح الحكم في صريح القرآن بحرمته، فكيف تريد مني أن أؤمن الحكومة الموقرة أن تقوم بصياغة أحاكم الأسرة وفق مذهب هي لا تدين به!! كيف يكون ذلك!!
      لا، لا..
      وفق شروط معينة، نعم، أما هكذا فـلا..
      (إياك وظلم من لايجد عليك ناصراً إلا الله)

اقرأ ايضاً