العدد 3074 - الجمعة 04 فبراير 2011م الموافق 01 ربيع الاول 1432هـ

حكم قضائي في السعودية بالإبعاد ضد كلب

أمر قاض بالسعودية بإبعاد «كلب» عن منطقة لعضه «فتاة»، وذلك اتقاءً لشره.

وذكرت صحيفة «الوطن» السعودية الصادرة أمس الجمعة (4 فبراير/ شباط 2011) في تفاصيل الخبر، أن قاضياً في المحكمة الجزئية في المدينة المنورة أبعد الأسبوع الماضي كلباً عض فتاة، عن المنطقة اتقاءً لشره، وألزم مالكه بدفع تعويض بـ1500 ريال للفتاة الضحية. وكان والد الفتاة تقدم بدعوى ضد مالك الكلب الذي يقطن في نفس الحي مطالباً بتعويض إصابة ابنته وذلك إثر عض أحد كلابه لها.

وأقر مالك الكلب بأن لديه كلاباً أليفة، نافياً صحة ادعائها بتعرضها للعض إلاّ أن التقرير الطبي الصادر للفتاة وأدائها لليمين دعم موقفها وحكم القاضي على الكلب بالإبعاد عن الحي والمنطقة بكاملها اتقاء لشره. ونص الحكم على أن الكلب ظهر أذاه، واستند القاضي في حكمه على ما جاء في القاعدة الشرعية «الضرر يزال» فيما حكم على مالكه بدفع تعويض مالي.

العدد 3074 - الجمعة 04 فبراير 2011م الموافق 01 ربيع الاول 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً